يسن أربع ركعات قبل عصر وظهر وبعده وركعتان بعد مغرب وعشاء وقبلهما
Its commentaries
[فصل في صلاة النفل] [فصل في صلاة النفل]
وهو لغة: الزيادة.
وشرعا: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. يسن أربع ركعات قبل عصر وظهر وبعده وركعتان بعد مغرب وعشاء وقبلهما ويعبر عنه بالتطوع والسنة والمستحب والمندوب.
وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة كما في حديث صححه ابن خزيمة.
وشرع ليكمل نقص الفرائض بل وليقوم في الآخرة لا في الدنيا مقام ما ترك منها لعذر كنسيان كما نص عليه.
والصلاة أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين ففرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل. ويليها الصوم فالحج فالزكاة على ما جزم به بعضهم
وقيل: أفضلها الزكاة وقيل: الصوم
وقيل: الحج وقيل غير ذلك.
والخلاف في الإكثار من واحد أي عرفا مع الاقتصار على الآكد من الآخر وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين.
وصلاة النفل قسمان: قسم لا تسن له جماعة كالرواتب التابعة للفرائض وهي ما تأتي آنفا.
يسن للأخبار الصحيحة الثابتة في السنن أربع ركعات قبل عصر وأربع قبل ظهر وأربع بعده وركعتان بعد
مغرب وندب وصلهما بالفرض ولا يفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما الذكر المأثور بعد المكتوبة وبعد عشاء ركعتان خفيفتان وقبلهما إن لم يشتغل بهما عن إجابة المؤذن فإن كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما فعلهما وإلا
(قوله: وهو) أي النفل.
وقوله لغة: الزيادة.
قال الله تعالى: * (ويعقوب نافلة) * أي زيادة على المطلوب.
(قوله: وشرعا الخ) سمي المعنى الشرعي به لنفله، أي زيادته على ما فرضه الله علينا.
(وقوله: ما يثاب الخ) قال ابن رسلان في زبده: والسنة المثاب من قد فعله * * ولم يعاقب امرؤ إن أهمله وهذا التعريف هو معنى قولهم: هو ما رجح الشرع فعله على تركه وجوز تركه.
(قوله: ويعبر عنه) أي عما يثاب إلخ.
وجملة ما ذكره من الألفاظ المترادفة على معنى واحد خمسة،
ومثلها الإحسان.
والأولى، وقيل: التطوع: ما ينشئه الإنسان بنفسه.
والسنة ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمستحب ما فعله أحيانا، أو أمر به.
(قوله: وثواب الفرض يفضله) أي النفل.
والمراد يفضله من حيث ذاته، فلا ينافيه أن المندوب قد يفضله - كما في إبراء المعسر وإنظاره - وابتداء السلام ورده، لأن ذلك لعارض وهو اشتمال المندوب على مصلحة الواجب، وزيادة، إذ بالإبراء زاد الإنظار وبالابتداء حصل أمن أكثر مما في الجواب.
(قوله: وشرع) أي النفل.
وقوله: ليكمل إلخ أي للخبر الصحيح: إن فريضة الصلاة والزكاة وغيرهما إذا لم تتم تكمل بالتطوع.
ولخبر ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أول ما افترض الله على أمتي الصلوات الخمس، وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس، وأول ما يسألون من أعمالهم الصلوات الخمس.
فمن كان ضيع شيئا منها يقول الله تبارك وتعالى: انظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صلاة تتمون بها ما نقص من الفريضة؟ وانظروا في صيام عبدي شهر رمضان،
فإن كان ضيع شيئا منه فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام؟ وانظروا في زكاة عبدي،
فإن كان ضيع شيئا منها فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صدقة تتمون بها ما نقص من الزكاة؟ فيؤخذ ذلك على فرائض الله، وذلك برحمة الله وعدله.
فإن وجد فضل وضع في ميزانه،
وقيل له ادخل الجنة مسرورا.
وإن لم يوجد له شئ من ذلك أمرت به الزبانية تأخذه بيديه ورجليه ثم يقذف به في النار.
وفي سم ما نصه: عبارة العباب: وإذا انتقص فرض كمل من نفله،
وكذا باقي الأعمال.
اه.
وقوله: نفله.
قد يشمل غير سنن ذلك الفرض من النوافل،
ويوافقه ما في الحديث: فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب سبحانه: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة؟.
اه.
بل قد يشمل هذا تطوعا ليس من جنس الفريضة.
اه.
وقوله: نقص الفرائض.
أي الخلل الواقع فيها، كترك خشوع وتدبر قراءة.
(قوله: بل وليقوم الخ) يعني أنه إذا ترك فريضة من الفرائض لعذر ومات قبل قضائها قام النفل مقامها، ويكون كل سبعين منه بركعة منها.
كما في ش ق.
وقوله: لا في الدنيا
أما فيها فإذا تذكرها يجب عليه قضاؤها، ولا يقوم النفل مقامها.
وقوله: مقام ما ترك منها أي من الفرائض.
أي ومات قبل تذكرها.
(قوله: كما نص عليه) أي على قيامه في الآخرة مقام ما ترك منها.
(قوله: والصلاة أفضل إلخ) وذلك لقول الله تعالى: * (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) * الآية.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ما افترض الله على العباد بعد التوحيد شيئا أحب إليه من الصلاة.
ولو كان شئ أحب منها لتعبد به ملائكته، فمنهم راكع وساجد وقائم وقاعد.
ولخبر الصحيحين: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها.
وقوله عليه الصلاة والسلام: استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة.
ولأنها تجمع من القرب ما تفرق في غيرها، من ذكر الله تعالى ورسوله والقراءة والتسبيح واللبس والاستقبال والطهارة والسترة وترك الأكل والكلام وغير ذلك، مع اختصاصها بالركوع والسجود وغيرهما.
وقوله: عبادات البدن خرج بها عبادات القلب، فإنها أفضل من الصلاة، وذلك كالإيمان والمعرفة والتفكر في مصنوعات الله تعالى التي يستدل بها على كمال قدرته، والصبر وهو حبس النفس على الطاعة ومنعها عن المعصية، والتوكل وهو التفويض إلى الله في الأمور كلها، والإعراض عما في أيدي الناس، والرضا والخوف والرجاء، ومحبة الله ومحبة رسوله وأهل بيته، والتوبة والتطهر من الرذائل.
وأفضلها الإيمان.
ورأيت في هامش فتح الجواد ما نصه: قال الفارقي: وهذا - أي قوله عبادات البدن - احتراز من عبادات المال، فإنها أفضل من عبادات البدن على ما وردت به الأخبار، ولأن نفعها يتعدى إلى الغير ونفع عبادات البدن قاصر على العابد، ونفع العباد أفضل الطاعات، ولهذا قرن - صلى الله عليه وسلم - بين نفع العباد وبين الإيمان بالله، وسوى بين الشرك بالله وبن ظلم العباد فقال عليه السلام: ليس بعد الإيمان أفضل من نفع العباد، وليس بعد الشرك بالله أعظم من ظلم العباد.
اه.
من فوائد المهذب لابن أبي عصرون.
انتهى.
والظاهر أن المراد بعبادات المال ما يعم الصدقة الواجبة كالزكاة، والمستحبة.
لكن قول الشارح الآتي، وقيل: أفضلها الزكاة.
يقتضي أن الزكاة من عبادات البدن، لأن أفعل التفضيل بعض من المضاف إليه.
ثم رأيت القسطلاني نص على أن الزكاة من العبادات المالية، وعبارته فيما كتبه على حديث: بني الإسلام على خمس إلخ: ووجه الحصر في الخمسة أن العبادات
إما قولية أو غيرها، الأولى: الشهادتان.
والثانية: إما تركية أو فعلية، الأولى: الصوم.
والثانية: إما بدنية أو مالية، الأولى الصلاة، والثانية الزكاة، أو مركبة منهما.
وهي الحج.
اه.
وعلى ما قاله الفارقي تكون الزكاة أفضل مطلقا، فتدبر.
وقوله: بعد الشهادتين منه تعلم أن المراد بالعبادات البدنية ما يشمل اللسانية.
اه كردي.
(قوله: ففرضها) أي الصلاة.
وقوله: أفضل الفروض أي من سائر العبادات البدنية.
(قوله: ونفلها أفضل النوافل) لا يرد حفظ غير الفاتحة من القرآن والاشتغال بالعلم، حيث نص الشافعي على أنهما أفضل من صلاة التطوع لأنهما فرض كفاية.
(قوله: ويليها) أي الصلاة، في الفضيلة.
(قوله: على ما جزم به) أي بالترتيب المذكور بعضهم.
وقيل أن الذي يلي الصلاة الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج.
(قوله: وقيل أفضلها) أي عبادات البدن وهذا مقابل قوله: والصلاة أفضل عبادات البدن.
(قوله: وقيل الصوم) أي أفضلها، لخبر الصحيحن: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
وإنما اختص الصوم به سبحانه وتعالى لأنه لم يتقرب لأحد بالجوع والعطش إلا لله تعالى، ولأنه مظنة الإخلاص لخفائه، دون سائر العبادات.
فإنها أعمال ظاهرة يطلع عليها فيكون الرياء أغلب فيها.
وقيل إن كان بمكة فالصلاة أفضل، أو بالمدينة فالصوم أفضل.
(قوله: وقيل الحج) أي أفضلها، لاشتماله على المال والبدن، ولأنا دعينا إليه ونحن في الأصلاب.
كما أخذ علينا العهد بالإيمان حينئذ.
ولأن الحج يجمع معاني العبادات كلها.
فمن حج فكأنما صام وصلى واعتكف وزكى ورابط في سبيل الله وغزا.
كما قاله الحليمي.
(قوله: وقيل غير ذلك) منه ما قاله بعضهم أن الجهاد أفضل، ومنه ما قاله في الإحياء. العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها، فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض، كما لا يصح إطلاق القول بأن الخبر أفضل من الماء،
فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان،
فإن اجتمعا نظر للأغلب.
فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة وصيام ثلاثة أيام لما فيه من دفع حب الدنيا، والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل والشرب أفضل من غيره.
اه.
(قوله: والخلاف في الإكثار الخ) أي إن الخلاف بين كون الصلاة مثلا أفضل أو الصوم مثلا أفضل مفروض فيما إذا أراد مثلا أن يكثر من الصوم ويقتصر على الآكد من الصلاة أو العكس.
فهل الأفضل الأول أو الثاني؟.
فمنهم من جنح إلى الأول، ومنهم من جنح إلى الثاني، وأنت خبير بأن ما ذكره لا يظهر إلا بين الصلاة والصوم،
أما بينهما وبين غيرهما من الزكاة والحج فلا يظهر، إذ الزكاة ليس فيها آكد وغيره حتى يصح أن يقال يكثر من الصلاة مثلا مع الاقتصار على الآكد من الزكاة، أو يكثر من الزكاة مع الاقتصار على الآكد من الصلاة مثلا.
ومثلها الحج، ويدل عليه اقتصاره على الصوم والصلاة في قوله: وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين.
ثم رأيت عبارة الدميري صريحة فيما قلناه، ونصها: قال المصنف: وليس المراد من قولهم: الصلاة أفضل من الصوم، أن صلاة ركعتين أفضل من صوم أيام أو يوم،
فإن صوم يوم أفضل من ركعتين، وإنما معناه أن من أمكنه الاستكثار من الصوم ومن الصلاة وأراد أن يستكثر من أحدهما ويقتصر من الآخر على المتأكد منه فهذا محل الخلاف،
والصحيح تفضيل جنس الصلاة.
اه.
ومثلها عبارة شرح الروض فانظرها.
نعم، يتجه أن يقال بالنسبة للنسك لو أراد أن يصرف الزمن الذي يريد أن يشتغل فيه بالنسك تطوعا في الصلاة أو الصوم، فهل الأفضل ذلك أو الأفضل اشتغاله بالنسك مع اقتصاره على الآكد من الصلاة أو الصوم؟.
فعلى أنهما أفضل منه كان الاشتغال بهما أفضل، وعلى أنه أفضل منهما كان الاشتغال به أفضل.
بقي ما إذا تساوى الصوم والصلاة في الكثرة فمقتضى ما تقدم أن هذه الصورة ليست محل الخلاف وأن الصلاة أفضل من الصوم.
وقوله: مع الاقتصار على الآكد قال سم: ومنه الرواتب غير المؤكدة،
ومن ثم عبر بالآكد دون المؤكد، فليتأمل.
اه.
(قوله: وإلا فصوم الخ) أي وإن لم يكن الخلاف مفروضا في الإكثار من أحدهما مع الاقتصار على الآكد من الآخر، بأن جعل بين الصلاة من حيث هي والصوم من حيث هو فلا يصح، لأن صوم يوم أفضل من صلاة ركعتين بلا شك.
(قوله: وصلاة النفل قسمان) أي ذات قسمين، وإلا لم يصح الإخبار.
(قوله: قسم لا تسن له جماعة) أي دائما وأبدا بأن لم تسن له أصلا، أو تسن في بعض الأوقات كالوتر في رمضان.
قال في النهاية: ولو صلى جماعة لم يكره.
اه.
ونقل ع ش عن سم أنه يثاب عليها.
وقال ح ل: لا يثاب عليها.
قال البجيرمي: واعتمد شيخنا ح ف كلام ح ل.
اه.
(قوله: كالرواتب) تمثيل للذي لا تسن فيه جماعة، أي وكالوتر وصلاة الضحى وتحية المسجد.
وقوله: التابعة للفرائض أي في المشروعية، فيشمل القبلية والبعدية، فهي تابعة لها في الطلب حضرا وسفرا.
(قوله: وهي) أي الرواتب.
(قوله: آنفا) بمد الهمزة بمعنى الزمن الذي يقرب منك.
سواء كان سابقا أو لاحقا، كما نص عليه ش ق في باب الغسل، وعبارته: وآنفا بمد الهمزة بمعنى قريبا، وتطلق على السابق واللاحق.
اه.
وعبارة القاموس: وقال: آنفا كصاحب وكتف، وقرئ بهما، أي مذ ساعة، أي في أول وقت يقرب منها.
انتهت.
وقوله في أول وقت يقرب منها سواء كان ماضيا أو مستقبلا، فلا ينافي ما مر.
(قوله: الثابتة في السنن) أي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، وقد نظمهم بعضهم في قوله: أعني أبا داود ثم الترمذي * * كذا النسائي وابن ماجة فاحتذي
(قوله: أربع ركعات قبل عصر) أي لخبر: رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا وله جمعها بإحرام واحد، وسلام كذلك بتشهد أو تشهدين.
وفصلها بإحرامين وسلامين، وهو الأفضل.
(قوله: وأربع قبل ظهر إلخ) وذلك لخبر: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار.
رواه الترمذي وصححه، وله هنا أيضا ما مر من جمعها بسلام واحد وفصلها، ولا بد هنا من نية القبلية والبعدية، ككل صلاة لها قبلية وبعدية.
(قوله: وركعتان بعد مغرب) أي لخبر: من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبتا في عليين.
ويسن أن يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص.
(قوله: وندب وصلهما) أي ركعتي المغرب به لضيق وقته، ولخبر: عجلوا الركعتين بعد المغرب لترفعا مع العمل.
وندب تطويلهما حتى ينصرف أهل المسجد، ومحل ندب الكافرون والإخلاص فيهما حيث لم يرد تطويلهما.
(قوله: ولا يفوت فضيلة الوصل) أي وصل ركعتي المغرب به.
وقوله: بإتيانه متعلق بيفوت، والمصدر مضاف إلى فاعله.
وقوله: قبلهما أي الركعتين.
وقوله: الذكر المأثور مفعول المصدر.
وتقدم في أواخر صفة الصلاة عن سم أن الأفضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة فلا تغفل.
وقوله: بعد المكتوبة متعلق بالمأثور.
(قوله: بعد عشاء ركعتان خفيفتان) أي لما رواه الشيخان عن محمد بن المنكدر قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد العشاء.
(قوله: وقبلهما) أي قبل المغرب وقبل العشاء، وذلك لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة.
قال في الثالثة: لمن شاء رواه البخاري ومسلم.
والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، باتفاق العلماء.
(قوله: إن لم يشتغل بهما) أي بالركعتين قبلهما.
وهذا تقييد لكونه يصليهما قبلهما.
أي محل كونه يصلي الركعتين قبل المغرب وقبل العشاء إن لم يكن إذا صلاهما يشتغل بهما عن إجابة المؤذن،
فإن كان يشتغل بهما عنها لو صلاهما أجاب المؤذن ثم بعد الفراغ من الإجابة إن كان هناك زمن يسعهما فعلهما قبل الصلاة، وإلا أخرهما عنها.
فقوله: فإن كان الخ مفرع على مفهوم النفي قبله، وهو أنه إن اشتغل بهما تركهما وأجاب المؤذن،
فإن كان بين إلخ.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.