Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

٧- وسلام بعد رابعة. وشرط لها: تقدم طهره, ويؤنث الضمائر في الأنثى

568

ويجوز تذكيرها بإرادة الميت أو الشخص ويقول في ولد الزنا: اللهم اجعله فرطا لامه.

والمراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات لقوله تعالى: {ألحقنا بهم ذريتهم} [٥٢ سورة الطور الآية: ٢١] ولخبر الطبراني [مجمع الزوائد رقم: ١٨٧٥٥] وغيره: إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين انتهى.

٧- وسابعها: سلام كغيرها بعد رابعة ولا يجب في هذه ذكر غير السلام لكن يسن: اللهم لا تحرمنا أجره

أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة ولا تفتنا بعده أي بارتكاب المعاصي واغفر لنا وله.

569

ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته ولو كبر إمامه تكبيرة أخرى قبل قراءة المسبوق الفاتحة تابعه في تكبيره وسقطت القراءة عنه وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما بقي عليه مع الأذكار ويقدم في الإمامة في صلاة الميت ولو امرأة: أب أو نائبه فأبوه ثم ابن فابنه ثم أخ لأبوين فلأب ثم ابنهما ثم العم كذلك ثم سائر العصبات ثم معتق ثم ذو رحم ثم زوج.

وشرط لها أي للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات.

تقدم طهره أي الميت بماء فتراب فإن وقع بحفرة أو بحر

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: ويؤنث الضمائر في الأنثى) كأن يقول: اللهم اغفر لها وارحمها إلخ، اللهم اجعلها فرطا لأبويها.

إلخ.

(قوله: ويجوز تذكيرها) أي الضمائر في الأنثى.

(وقوله: بإرادة الميت أو الشخص) يعني أنه إذا ذكر الضمير وكان الميت أنثى، جاز ذلك بتأويلها بالشخص أو بالميت.

أي اللهم اغفر له، أي هذا الميت، أو الشخص، أي أو الحاضر.

(قوله: ويقول في ولد الزنا الخ) أي لأنه لا ينسب إلى أب، وإنما ينسب إلى أمه.

(قوله: والمراد بالإبدال الخ) أي في قوله وأبدله.

وعبارة التحفة: وظاهر أن المراد بالإبدال في الأهل والزوجة، إبدال الأوصاف لا الذوات، لقوله تعالى: * (ألحقنا بهم ذرياتهم) * ولخبر الطبراني وغيره: إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين.

ثم رأيت شيخنا، قال: وقوله وزوجا خيرا من زوجة: لمن لا زوجة له - يصدق بتقديرها له أن لو كانت له.

4,278

وكذا في المزوجة، إذ قيل إنها لزوجها في الدنيا يراد بإبدالها زوجا خيرا من زوجها ما يعم إبدال الذوات وإبدال الصفات.

اه.

وإرادة إبدال الذات مع فرض إنها لزوجها في الدنيا فيه نظر.

4,279

وكذا قوله إذ قيل كيف وقد صح الخبر به.

وهو: أن المرأة لآخر أزواجها روته أم الدرداء لمعاوية لما خطبها بعد موت أبي الدرداء.

ويؤخذ منه أنه فيمن مات وهي في عصمته ولم تتزوج بعده،

4,280

فإن لم تكن في عصمة أحدهم عند موته احتمل القول بأنها تخير، وأنها للثاني.

4,281

ولو مات أحدهم وهي في عصمته، ثم تزوجت وطلقت ثم ماتت، فهل هي للأول أو الثاني؟ ظاهر الحديث أنها للثاني.

وقضية المدرك أنها للأول، وأن الحديث محمول على ما إذا مات الآخر وهي في عصمته.

4,282

وفي حديث رواه جمع لكنه ضعيف: المرأة منا ربما يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلان الجنة، لأيهما هي؟ قال: لأحسنهما خلقا كان عندها في الدنيا.

اه.

وكتب السيد عمر البصري ما نصه: قوله وظاهر أن المراد بالإبدال إلخ: قد يقال ما يأتي في إلحاق الذرية والزوجة إنما هو في الجنة، والغرض الآن الدعاء له بما يزيل الوحشة عنه عقب الموت في عالم البرزخ بالتمتع بنحو الحور ومصاحبة الملك، كما ورد ثبوت ذلك للأخبار.

فلا مانع أن يراد بالإبدال الإبدال في الذوات فقط، ويحمل على ما تقرر فيها وفي الصفات، فيشمل ما في الجنة أيضا.

فليتأمل.

اه.

(قوله: وسابعها) أي السبعة.

الأركان.

(قوله: سلام كغيرها) أي كسلام غير صلاة الجنازة من الصلوات في الكيفية، كالالتفات في التسليمة الأولى على يمينه،

4,283

وفي الثانية على اليسار.

وفي العدد، ككونه تسليمتين.

(قوله: بعد رابعة) أي بعد التكبيرة الرابعة.

والظرف متعلق بمحذوف صفة السلام.

(قوله: ولا يجب في هذه) أي التكبيرة الرابعة، أي بعدها.

(قوله: ذكر) فاعل يجب.

(قوله: غير السلام) صفة لذكر.

(قوله: لكن يسن الخ) إستدراك من نفي وجوب ذكر غيره الموهم عدم سنيته أيضا.

(قوله: اللهم لا تحرمنا) بفتح التاء وضمها، من حرمه وأحرمه، والأولى أفصح.

(قوله: أي أجر الصلاة عليه) أفاد به أن بين أجر وما أضيف إليه - وهو ضمير الميت - مضافا محذوفا ومتعلقة

(قوله: واغفر لنا وله) أي ولو كان طفلا لأن المغفرة لا تستدعي سبق ذنب، ولا بأس بزيادة، وللمسلمين.

(قوله: ولو تخلف) أي المقتدي.

(قوله: بلا عذر) يفيد أن التخلف بتكبيرة مع العذر - كنسيان، وبطء قراءة، وعدم سماع تكبير، وجهل - يعذر به لا يبطل،

4,284

بخلاف التخلف بتكبيرتين، ولا يتحقق التخلف بذلك إلا إذا شرع في الرابعة وهو في الأولى، فإنه يبطل، وهذا ما جرى عليه الجمال الرملي.

وجرى شيخ المؤلف حجر على عدم البطلان مطلقا، قال: لأنه لو تخلف بجميع الركعات ناسيا لم يضر، فهذا أولى.

وعبارته: أما إذا تخلف بعذر كنسيان، وبطء قراءة، وعدم سماع تكبير،

4,285

وكذا جهل عذر به - فيما يظهر - فلا بطلان، فيراعي نظم صلاة نفسه.

اه.

(قوله: حتى شرع إمامه في أخرى) في تكبيرة أخرى، بأن شرع الإمام في الثالثة والمأموم في الأولى، أو شرع في الرابعة والمأموم في الثانية.

وأفهم قوله في أخرى عدم بطلانها، فيما لو لم يكبر الرابعة حتى سلم الإمام.

وهو كذلك عند م ر.

وعبارة التحفة: وخرج بحتى كبر: ما لو تخلف بالرابعة حتى سلم.

لكن قال البارزي: تبطل أيضا.

وأقره الأسنوي وغيره لتصريح التعليل المذكور بأن الرابعة كركعة، ودعوى المهمات أن عدم وجوب ذكر فيها ينفي كونها كركعة ممنوعة الخ.

اه.

وقوله التعليل المذكور.

هو ما سأصرح به قريبا.

(وقوله: بطلت صلاته) جواب لو، وذلك لأن المتابعة لا تظهر في هذه الصلاة إلا بالتكبيرات، فيكون التخلف بها فاحشا، كالتخلف بركعة

(قوله: ولو كبر إمامه) أي المسبوق.

والأولى إظهاره هنا، وإضماره فيما بعد.

(قوله: قبل قراءة المسبوق الفاتحة) أي كلها أو بعضها.

(قوله: تابعه) أي تابع المسبوق الإمام.

(وقوله: في تكبيره) أي في التكبير الذي تلبس به الإمام.

(قوله: سقطت القراءة عنه) أي كلها أو بعضها أيضا.

4,286

قال في التحفة: وهذا إنما يأتي على تعين الفاتحة عقب الأولى، كذا قيل.

وقد يقال: بل يأتي على ما صححه المصنف أيضا، لأنها وإن لم تتعين لها هي منصرفة إليها، إلا أن يصرفها عنها بتأخيرها إلى غيرها، فجرى السقوط نظرا لذلك الأصل.

اه.

وفي سم: لو أحرم قاصدا تأخير الفاتحة إلى ما بعد الأولى، فكبر الإمام أخرى قبل مضي زمن يمكن فيه قراءة شئ من الفاتحة، فهل تسقط عنه الفاتحة لأنه مسبوق حقيقة ولا اعتبار بقصده تأخيرها بعد عدم تمكنه من شئ منها؟ أو لا، لأن قصد تأخيرها، صرفها عن هذا المحل؟ فيه نظر.

4,287

وكذا يقال: لو تمكن بعد إحرامه من قراءة بعضها فقط، فهل يؤثر قصد تأخيرها سواء قرأ ما تمكن منه أو لا؟ أو كيف الحال؟ فيه نظر.

فليتأمل فيه، فإنه لا يبعد السقوط في الأولى، ولا اعتبار بقصده المذكور.

4,288

وكذا في الثانية حيث قرأ ما تمكن.

اه.

(قوله: وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق) قال البجيرمي: المراد به من لم يوافق الإمام من أول الصلاة.

اه.

(وقوله: ما بقي عليه) أي من التكبيرات.

(وقوله: مع الأذكار) أي أذكار تلك التكبيرات، وجوبا في الواجب، وندبا في المندوب.

4,289

وفي قول: لا تشترط الأذكار، فيأتي بها نسقا، لأن الجنازة ترفع حينئذ.

4,290

قال في التحفة: وجوابه - أي التعليل - أنه يسن إبقاؤها حتى يتم المقتدون، وأنه لا يضر رفعها والمشي بها.

قبل إحرام المصلى وبعده، وإن حولت عن القبلة، ما لم يزد ما بينهما على ثلثمائة ذراع، أو يحل بينهما حائل مضر في غير المسجد.

اه.

(قوله: ويقدم في الإمامة) لما أنهى الكلام على أركان الصلاة شرع يتكلم على من هو الأولى والأحق بالإمامة من الأقارب.

(قوله: ولو امرأة) أي ولو كان الميت امرأة.

(قوله: أب الخ) (واعلم) أن من ذكر يقدم على غيره،

4,291

ولو السلطان أو إمام المسجد،

4,292

ولو أوصى الميت بتقديمه، وذلك لأنها حقه.

وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى،

4,293

وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى،

4,294

وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى،

4,295

وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير فصلى.

ووقع لجماعة من الصحابة ذلك، محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية، وهذا هو الجديد عندنا.

4,296

أما القديم: فيقدم الوالي، ثم إمام المسجد، ثم الولي - كسائر الصلوات - وهو مذهب الأئمة الثلاثة.

والفرق - على الجديد - أن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه.

ومحل الخلاف: إذا لم يخش الفتنة من الوالي، وإلا قدم قطعا.

4,297

ولو غاب الولي الأقرب قدم الولي الأبعد، سواء كانت غيبته قريبة أو بعيدة.

(قوله: أو نائبه) أي نائب الأب، فيقدم على غيره من الأقارب،

4,298

وكذلك نائب كل ممن بعد الأب يقدم على غيره ممن له الاستحقاق.

(قوله: فأبوه) أي الأب، أي فإن فقد الأب ونائبه، قدم أبو الأب، أي وإن علا.

(قوله: ثم ابن فابنه) أي فإن فقد ممن ذكر قدم ابن الميت، ثم ابنه وإن سفل.

(قوله: ثم أخ لأبوين) أي ثم إذا فقد من ذكر يقدم الأخ الشقيق.

(قوله: فلأب) أي فإذا فقد الأخ الشقيق قدم الأخ الأب،

4,299

وأما الأخ للأم فهو هنا من ذوي الأرحام، فلا يقدم هنا على من بعد الأخ.

(قوله: ثم ابنهما) أي ابن الأخ لأبوين، وابن الأخ لأب، ويقدم الأول على الثاني لأن كلا في مرتبة أبيه.

(قوله: ثم العم كذلك) أي لأبوين أو لأب، ويقدم الأول على الثاني:

(قوله: ثم سائر العصبات) أي من النسب، ويرتبن أيضا، فيقدم ابن العم لأبوين، ثم لأب، ثم عم الأب، ثم ابن عمه، ثم عم الجد، ثم ابن عمه.

وهكذا.

(قوله: ثم معتق) أي ذكر، لأن المرأة لا حق لها في الإمامة.

وأسقط الشارح مرتبة قبل ذوي الأرحام، وهم عصبة المعتق.

ويقدم منها عصبته النسبية، ثم معتق المعتق، ثم عصبته النسبية.

وهكذا.

(قوله: ثم ذو رحم) ويقدم الأقرب فالأقرب منه، فيقدم أبو الأم، فالخال، فالعم للأم.

نعم، الأخ للأم يقدم على الخال ويتأخر عن أبي الأم.

ويوجه بأنه وإن كان وارثا لكنه يدلي بالأم فقط، فقدم عليه من هو أقوى في الإدلاء بها، وهو أبو الأم.

4,300

ولو اجتمع اثنان في درجة، كابنين، أو أخوين، أو ابني عم وليس أحدهما أخا لأم، وكل أهل للإمامة.

فالأسن في الإسلام: العدل أولى من الأفقه، ونحوه، لأن القصد الدعاء، ودعاء الأسن أقرب للإجابة.

وأسقط مرتبة السلطان، وفيها خلاف، فجرى ابن حجر والرملي والخطيب وغيرهم على أنها قبل ذوي الأرحام، لكن إن انتظم بيت المال.

وجرى غيرهم على أنها بعد ذوي الأرحام.

4,301

وفي سم ما نصه: ما ذكره من تقديم السلطان على ذوي الأرحام جزم به في الروض من زيادته.

4,302

قال في شرحه وبه صرح الصيمري والمتولي.

اه.

وجزم بذلك في شرح المنهج.

لكن ذكر الأذرعي في القوت أن تقديم السلطان على ذوي الأرحام طريقة المراوزة، وتبعهم الشيخان،

4,303

وأن طريقة العراقيين عكسه.

وذكر منهم الصيمري والمتولي.

واختارها - أعني - الأذرعي.

اه.

(قوله: ثم زوج) أي فهو مقدم على الأجانب.

وعبارة النهاية: وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة، وهو كذلك،

4,304

بخلاف الغسل والتكفين والدفن، ولا للمرأة أيضا.

ومحل ذلك: إذا وجد مع الزوج غير الأجانب.

ومع المرأة ذكر، وإلا فالزوج مقدم على الأجانب، والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر.

اه.

(قوله: وشرط لها) أي لصحتها.

(قوله: مع شروط سائر الصلوات) أي مما يتأتى مجيئه هنا، كستر وطهارة واستقبال،

4,305

بخلاف دخول الوقت، أي ومع شروط القدوة أيضا: من نية القدوة، وعدم تقدمه على الإمام في الموقف، وعدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية.

4,306

قال في التحفة: وظاهر أنه يكره،

4,307

ويسن كل ما مر لهما - أي للصلاة وللقدرة - مما يتأتى مجيئه هنا أيضا.

نعم، بحث بعضهم إنه يسن هنا النظر للجنازة.

وبعضهم النظر لمحل السجود.

ولو فرض - أخذا من بحث البلقيني - ذلك في الأعمى والمصلي في ظلمة، وهذا هو الأوجه، وذلك لأنها صلاة.

اه.

(قوله: تقدم طهره) نائب فاعل شرط.

وذلك لأنه المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أي ولأن الصلاة على الميت كصلاة نفسه.

وقول ابن جرير - كالشعبي - تصح بلا طهارة رد بأنه خارق للإجماع.

وكما يشترط تقدم طهره، يشترط أيضا تقدم طهر ما اتصل به، كصلاة الحي، فيضر نجاسة ببدنه أو كفنه أو برجل نعشه وهو مربوط به ولا يضر نجاسة القبر ونحو دم - من مقتول مثلا - لم ينقطع.

(قوله: بماء) متعلق بطهر.

(وقوله: فتراب) أي إن لم يجد الماء.

قال سم: أنظر فاقد الطهورين.

اه.

(قوله: فإن وقع) أي الشخص الحي، وهو تفريع على اشتراط تقدم طهره.

(قوله: بحفرة) أي فيها.

(قوله: أو بحر) أي أو وقع في بحر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.