Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

تنبيه يؤديان بثلاثة أوجه: وشروط الطواف: ١- طهر ٢- وستر ٣- ونيته إن استقل ٤- وبدؤه بالحجر الأسود محاذيا له, إفراد: بأن يحج ثم يعتمر.

وتمتع: بأن يعتمر ثم يحج.

وقران: بأن يحرم بهما معا.

وأفضلها: إفراد إن اعتمر عامه ثم تمتع.

وعلى كل من المتمتع والقارن: دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهم من دون مرحلتين.

وشروط الطواف ستة:

١- أحدها: طهر عن حدث وخبث.

٢- وثانيها: ستر لعورة قادر

753

فلو زالا فيه جدد وبنى على طوافه وإن تعمد ذلك وطال الفصل.

٣- وثالثها: نيته: أي الطواف إن استقل بأن لم يشمله نسك كسائر العبادات وإلا فهي سنة.

٤- ورابعها: بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له في مروره ببدنه: أي بجميع شقه الأيسر وصفة المحاذاة: أن يقف بجانبه من جهة

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: يؤديان) أي الحج والعمرة.

(وقوله: بثلاثة أوجه) أي فقط، ووجه الحصر فيها أن الإحرام إن كان بالحج أولا فالإفراد، أو بالعمرة أولا فالتمتع، أو بهما معا فالقران.

ولا يرد على الحصر ما لو أحرم إحراما مطلقا، لأنه غير خارج عن الثلاثة، لأنه لا بد من صرفه لواحد منها، فالإحرام مطلقا مع الصرف لواحد منها في معنى الإحرام ابتداء بذلك الواحد.

(قوله: إفراد) بالرفع، خبر لمتبدأ محذوف، وبالجر بدل من ثلاثة أوجه، وبدأ به لأنه أفضلها.

(قوله: بأن يحج) تصوير للإفراد.

(وقوله: ثم يعتمر) أي ولو من غير ميقات بلده،

6,008

ولو من أدنى الحل.

(قوله: وتمتع) معطوف على افراد، فهو بالرفع أو بالجر.

(قوله: بأن يعتمر) أي ولو في غير أشهر الحج، لكنه وأن سمي متمتعا لا يلزمه دم،

6,009

وإن أتى بأعمالها في أشهر الحج.

(وقوله: ثم يحج) ولو في غير عامه، لكنه حينئذ لا يلزمه دم.

(قوله: وقران) معطوف على إفراد أيضا، ويجري فيه الوجهان: الرفع والجر.

(قوله: بأن يحرم بهما) أي بالحج والعمرة، وهو تصوير للقران.

(وقوله: معا) مثله ما لو أحرم بالعمرة ثم قبل شروعه في أعمالها أدخل الحج عليها، فيقال لهذا قران.

(قوله: وأفضلها إفراد) أي لأن رواته أكثر، ولأن جابرا رضي الله عنه منهم وهو أقدم صحبة، وأشد عناية بضبط المناسك - ولأنه - - صلى الله عليه وسلم - - اختاره أولا، وللإجماع على أنه لا كراهة فيه ولا دم،

6,010

بخلاف التمتع والقران، والجبر أيضا دليل النقصان.

6,011

قال في التحفة: ولأن بقية الروايات يمن ردها إليه بحمل التمتع على معناه اللغوي، وهو الانتفاع، والقران على أنه باعتبار الآخر، لأنه - صلى الله عليه وسلم - اختار الإفراد أولا، ثم أدخل عليه العمرة خصوصية له للحاجة إلى بيان جوازها في هذا المجمع العظيم،

6,012

وإن سبق بيانها منه قبل متعددا.

اه.

قوله: إن اعتمر عامه أي محل الأفضلية إن اعتمر في سنة الحج بأن لا يؤخرها عن ذي الحجة، وإلا كان كل منهما أفضل منه، لكراهة تأخيرها عن سنته.

قال الكردي: ومن صور الإفراد الفاضل بالنسبة للتمتع الموجب للدم: ما لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه، لكنها مفضولة بالنسبة للإتيان بالعمرة بعد الحج فيما بقي من ذي الحجة - كما في الإمداد - ويسمى ذلك تمتعا أيضا.

اه.

(قوله: ثم تمتع) أي ثم يليه في الفضيلة تمتع، فهو أفضل من القران، وذلك لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين، وإنما ربح أحد الميقاتين فقط،

6,013

بخلاف القارن، فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد.

(قوله: وعلى كل من المتمتع والقارن: دم)

6,014

أما الأول: فبالإجماع، لربحه الميقات، إذ لو أحرم بالحج أولا من ميقات بلده لاحتاج بعده إلى أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل، وبالتمتع لا يخرج من مكة، بل يحرم بالحج منها.

6,015

قال في التحفة: وبهذا يعلم أن الوجه فيمن كرر العمرة في أشهر الحج أنه لا يتكرر عليه،

6,016

وإن أخرج الدم قبل التكرر، لأن ربحه الميقات بالمعنى الذي تقرر لم يتكرر.

6,017

وأما الثاني: فلما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح عن نسائه البقر يوم النحر.

قالت عائشة - رضي الله عنها -: وكن قارنات.

ولأنه وجب على المتمتع بنص القرآن، وفعل المتمتع أكثر من فعل القارن،

6,018

فإذا لزمه الدم فالقارن أولى.

(قوله: إن لم يكن) أي كل من المتمتع والقارن.

وهو شرط لوجوب الدم، أي يشترط في وجوب الدم عليهما أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام، وذلك لقوله تعالى في المتمتع: * (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) * أي ما ذكر من الهدي والصوم عند فقده لمن - أي على من لم يكن أهله أي وطنه - حاضري المسجد الحرام، وقيس عليه في ذلك القارن، والجامع بينهما الترفه فيهما.

فالمتمتع ترفه بربح ميقات الحج، والقارن ترفه بترك أحد الميقاتين أيضا.

6,019

ويشترط أيضا لوجوب التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة،

6,020

وأن يكون إحرامه بالعمرة ثم بالحج في سنة واحدة،

6,021

وأن لا يعود إلى الميقات قبل الإحرام أو بعده وقبل التلبس بنسك. فحاصل الشروط أربعة، إذا فقد واحد منها لم يجب عليه شئ.

6,022

ويشترط لوجوبه على القارن أيضا أن لا يعود من مكة قبل الوقوف إلى الميقات، فحاصل ما يشترط له اثنان إذا فقد واحد منهما لم يجب عليه شئ.

(قوله: وهم) أي حاضرو المسجد الحرام.

(وقوله: من دون مرحلتين) أي من استوطنوا بالفعل حالة الإحرام لا بعده محلا دون مرحلتين أي من الحرم على الأصح وذلك لأن المسجد الحرام حيث ذكر في القرآن المراد به جميع الحرم إلا في آية * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) * وآية * (سبحان الذي أسرى) * فالمراد به الكعبة في الأول، وحقيقته في الثاني.

6,023

وقيل من مكة لأن المسجد الحرام في الآية غير مراد به حقيقته اتفاقا، وحمله على مكة أقل تجوزا من حمله على جميع الحرم.

(قوله: وشروط الطواف) لما أنهى الكلام على الأركان، شرع في بيان شروط بعضها وهو الطواف وخصه من بينها بذلك لكونه أفضلها، ولعظم الخطر فيه.

وهذه الشروط ليست خاصة بطواف الإفاضة، بل هي له بسائر أنواعه، من قدوم، ووداع، ونذر، وتطوع، وتحلل.

(وقوله: ستة) بل ثمانية.

فسابعها: كونه في المسجد.

وثامنها: عدم صرفه لغيره، كطلب غريم.

وكإسراعه خوفا من أن تلمسه امرأة.

وقد نظمها بعضهم فقال: واجبات الطواف ستر وطهر * * جعله البيت يا فتى عن يسار في مرور تلقاء وجه وبالأسود * * يبدأ محاذيا وهو سار مع سبع بمسجد ثم قصد * * لطواف في النسك ليس بجار فقد صرف لغيره ذي ثمان * * قد حكى نظمها نظام الدرار

(قوله: أحدها: طهر عن حدث) أي بنوعيه: الأصغر والأكبر.

وقوله: وخبث أي في ثوبه، وبدنه، ومطافه.

6,024

قال في التحفة: نعم، يعفى عما يشق الاحتراز عنه في المطاف من نجاسة الطيور وغيرها، إن لم يتعمد المشي عليها، ولم تكن رطوبة فيها أو في مماسها كما مر قبيل صفة الصلاة.

6,025

ومن ثم عد ابن عبد السلام غسل المطاف من البدع.

اه.

قال الرملي رحمه الله تعالى: ومما شاهدته مما يجب إنكاره والمنع منه، ما يفعله الفراشون بالمطاف من تطهير ذرق إ الطيور، فيأخذ خرقة مبتلة فيزيل بها العين، ثم يغسلها، ثم يمسح بها محله، فيظن أنه تطهير، بل تصير النجاسة غير معفو عنها،

6,026

ولا يصح طواف الشافعية عليها، إذ لا بد بعد إزالة العين من صب الماء على المحل.

اه.

(قوله: وثانيها) أي الشروط الستة.

(قوله: ستر لعورة قادر) أي على الستر،

6,027

فإن كان عاجزا عنه طاف عاريا وأجزأه كما لو صلى كذلك

6,028

بخلاف ما إذا عجز عن الطهارة حسا أو شرعا، فبحث الأسنوي منعه كالمتنجس العاجز عن الماء من طواف الركن، لوجوب الإعادة، فلا

6,029

فائدة في فعله.

وقطع طواف النفل والوداع بأن له فعلهما مع ذلك، وهو ضعيف.

وقد حرر هذا المقام في التحفة، وذكر حاصل المعتمد منه،

6,030

ونصها: ولو عجز عن الستر طاف عاريا،

6,031

ولو للركن إذ لا إعادة عليه أو عن الطهارة حسا أو شرعا.

ففيه اضطراب حررته في الحاشية.

وحاصل المعتمد منه: أنه يجوز لمن عزم على الرحيل أن يطوف،

6,032

ولو للركن، وإن اتسع وقته، لمشقة مصابرة لاحرام بالتيمم، ويتحلل به،

6,033

وإذا جاء مكة لزمه إعادته، ولا يلزمه عند فعله تجرد ولا غيره،

6,034

فإن مات وجب الإحجاج عنه بشرطه.

6,035

ولا يجوز طواف الركن ولا غيره لفاقد الطهورين، بل الأوجه أن يسقط عنه طواف الوادع.

6,036

ولو طرأ حيضها قبل طواف الركن، ولم يمكنها التخلف لنحو فقد نفقة أو خوف على نفسها، رحلت إن شاءت، ثم إذا وصلت لمحل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة تتحلل كالمحصر ويبقى الطواف في ذمتها.

والأحوط لها أن تقلد من يرى براءة ذمتها بطوافها قبل رحيلها.

اه.

بتصرف.

(قوله: فلو زالا) أي الطهر والستر.

(وقوله: فيه) أي في الطواف.

(قوله: جدد) أي الطائف، الطهر والستر.

فمفعول الفعل محذوف، والفاعل ضمير مستتر يعود على معلوم من المقام.

(قوله: وبنى على طوافه) أي بنى على ما أتى به من الطوفات.

ومعنى البناء على الماضي أنه يبنى من الموضع الذي وصل إليه،

6,037

ولا يجب استئنافه، لكن يسن، خروجا من الخلاف.

(قوله: وإن تعمد ذلك) أي زوال الطهر والستر، وهو غاية في الاكتفاء بالبناء.

(وقوله: وطال الفصل) أي وإن طال الفصل.

فهو غاية ثانية لما ذكر، وذلك لعدم اشتراط الولاء فيه.

(قوله: وثالثها) أي الشروط الستة.

(وقوله: نيته) أي قصده بقلبه والتلفظ بها سنة كسائر النيات.

(قوله: إن استقل) أي الطواف.

(قوله: بأن لم يشمله نسك) تصوير لاستقلاله.

أي أن استقلاله مصور بأن لا يشمله نسك، أي لا يندرج تحته كالحج.

(قوله: كسائر العبادات) الكاف للتنظير، أن نظير سائر العبادات في وجوب النية فيها.

(قوله: وإلا فهي سنة) أي وإن لم يستقل، بأن يشمله نسك، فهي سنة، وذلك لإغناء نية النسك عن نية الطواف.

6,038

قال في حاشية الإيضاح بعد كلام قرره: إن كان المراد بالنية قصد الفعل فهو شرط في كل طواف.

أو تعيين الطواف فليس بشرط في كل طواف فما المحل في وجوب النية فيه؟ أي وفي عدمه.

قال: وقد يجاب بأن المختلف فيه هو قصد نفس الفعل، لا مطلق القصد.

نظير قولهم يشترط قصد فعل الصلاة، ولا يكفي مطلق قصدها مع الغفلة عن ربطه بالفعل، فطواف النسك يكفي فيه مطلق القصد، وطواف غيره لا بد فيه من قصد الفعل، دون التعيين كنية نفل الصلاة المطلق اه.

6,039

وقال الونائي في منسكه في مبحث سنن الطواف ما نصه: منها أي السنن: النية أي نية فعل الحقيقة الشرعية بالمسماة بالطواف وهي الدوران حول البيت، فلا ينافي اشتراط قصد الفعل بأن يلحظ كونه عن الطواف لاشتراط عدم الصارف.

اه.

6,040

قال الشيخ باعشن عليه: والحاصل أن قصد مطلق الفعل وهو قصد الدوران بالبيت لا بد منه في كل طواف.

6,041

وأما ملاحظة كونه عن الطواف الشرعي فواجب في طواف غير النسك، وسنة في طواف النسك.

اه.

وقال بعضهم: المراد من كون النية سنة في طواف النسك نية كونه ركن الحج أو واجبه.

6,042

أما قصد الفعل فلا بد منه مطلقا، وهو لا يغاير ما مر.

قوله: ورابعها) أي الشروط الستة.

(قوله: بدؤه بالحجر الأسود) أي ركنه،

6,043

وإن قلع منه وحول منه لغيره، وذلك للاتباع، فلا يعتد بما بدأ به قبله،

6,044

ولو سهوا، فإذا انتهى إليه ابتدأ منه،

6,045

وكذا لا يعتد بما بدأ به بعدة من جهة الباب.

ووصف الحجر بكونه أسود بحسب الحالة الراهنة، وإلا فليس كذلك بحسب الأصل.

قال السيوطي في التوشيح: أخرج أحمد والترمذي وابن حبان حديث: إن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاآ ما بين المشرق والمغرب.

وأخرج الترمذي حديث: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم.

وروي عن وهب بن منبه أن آدم لما أمره الله تعالى بالخروج من الجنة أخذ جوهرة من الجنة التي هي الحجر الأسود مسح بها دموعه، فلما نزل إلى الأرض لم يزل يبكي، ويستغفر الله، ويمسح دموعه بتلك الجوهرة حتى اسودت من دموعه.

ثم لما بنى البيت أمره جبريل أن يجعل تلك الجوهرة في الركن، ففعل.

6,046

وفي بهجة الأنوار: إن الحجر الأسود كان في الابتداء ملكا صالحا،

note

ولما خلق الله آدم وأباح له الجنة كلها إلا الشجرة التي نهاه عنها، ثم جعل ذلك الملك موكلا على آدم أن لا يأكل من تلك الشجرة، فلما قدر الله تعالى إن آدم يأكل من تلك الشجرة غاب عنه ذلك الملك، فنظر تعالى إلى ذلك الملك بالهيبة فصار جوهرا ألا ترى أنه جاء في الأحاديث: الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله يد، ولسان، وأذن، وعين، لأنه كان في الابتداء، ملكا؟

6,047

(تنبيه) خمسة أشياء خرجت من الجنة مع آدم عود البخور، وعصا موسى من شجر الآس وأوراق التين التي كان يستتر بها آدم والحجر الأسود، وخاتم سليمان.

ونظمها بعضهم في قوله: وآدم معه أهبط العود والعصا * * لموسى من الآس النبات المكرم وأوراق تين واليمين بمكة * * وختم سليمان النبي المعظم وزاد بعضهم: الحجر الذي ربطه نبينا على بطنه، ومقام إبراهيم، وهو الحجر الذي كان يقف عليه لبناء البيت فيرتفع به حتى يضع الحجر، ويهبط حتى يتناوله من إسماعيل، وفيه أثر قدميه.

(قوله: محاذيا) حال من الضمير في بدؤه، العائد على الطائف.

(وقوله: له) أي للحجر الأسود، كله أو بعضه، فلا يشترط محاذاة كله.

(وقوله: في مروره) أي في حال مروره.

(قوله: ببدنه) متعلق بمحاذيا.

(قوله: أي بجميع شقه الأيسر) تفسير مراد للبدن أي أن المراد بالبدن جميع الشق الأيسر، فهو على سبيل المجاز المرسل، والعلاقة الكلية والجزئية، والمراد أيضا بجميع الشق الأيسر مجموعه، وهو أعلاه المحاذي لصدره، وهو المنكب.

6,048

وذلك لأن المحاذاة لا تكون إلا به كما هو ظاهر وعبارة التحفة: تنبيه يظهر أن المراد بالشق الأيسر أعلاه المحاذي للصدر، وهو المنكب،

6,049

فلو انحرف عنه بهذا، أو حاذاه ما تحته من الشق الأيسر، لم يكف.

اه.

ثم إن ما ذكر من اشتراط المحاذاة مفروض في الابتداء،

6,050

أما الانتهاء فيجب أن يكون الذي حاذاه في آخر الطواف هو الذي حاذاه في أوله، ومقدما إلى جهة الباب، ليحصل استيعاب البيت بالطواف.

وزيادة ذلك الجزء احتياط فلو حاذى أولا طرفه مما يلي الباب، اشترط أن يحاذيه آخرا.

وهذه دقيقة يغفل عنها.

(قوله: وصفة المحاذاة) أي الكيفية التي تحصل بها المحاذاة، وهذه الكيفية ليست بواجبة، بل هي الفاضلة، وذلك لأنه لو ترك الاستقبال المذكور وحاذى الطرف مما يلي الباب بشقه الأيسر أجزأه، وفاتته الفضيلة.

(قوله: أن يقف) أي مستقبلا للبيت.

وقوله: بجانبه أي الحجر الأسود.

وقوله: من جهة اليماني متعلق بيقف.

أي يقف من جهة الركن اليماني.

وقوله: بحيث إلخ الباء لتصوير الوقوف بجانبه، أي يقف وقوفا مصورا بحالة هي أن يصير جميع الحجر الأسود عن يمينه، أي ويصير منكبه الأيمن عند طرفه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.