غير ناشزة وله دخول في ليل على أخرى لضرورة وفي نهار لحاجة
Its commentaries
غير ناشزة وله دخول في ليل على أخرى لضرورة وفي نهار لحاجة
ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف بأن يمتنع كل عما يكره صاحبه ويؤدي إليه حقه مع الرضا وطلاقة الوجه من غير أن يحوجه إلى مؤنة وكلفة في ذلك.
غير معتدة عن وطئ شبهة لتحريم الخلوة بها وصغيرة لا تطيق الوطء وناشزة أي خارجة عن طاعته بأن تخرج
بغير إذنه من منزله أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة وغير مسافرة وحدها لحاجتها ولو بإذنه فلا قسم لهن كما لا نفقة لهن.
فرع قال الأذرعي نقلا عن تجزئة الروياني: ولو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه.
نص عليه في الأم وهو أصح القولين انتهى.
قال شيخنا: وهو ظاهر إن أراد أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة له لتلطيخ فراشه
أما في الظاهر فدعواه عليها ذلك غير مقبولة بل ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر.
وله أي للزوج دخول في ليل لواحدة على زوجة أخرى لضرورة لا لغيرها كمرضها المخوف ولو ظنا.
وله دخول في نهار لحاجة كوضع متاع أو أخذه وعيادة وتسليم
(قوله: ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف) أي لقوله تعالى: * (وعاشروهن بالمعروف) * وفي شرح الروض: النكاح مناط حقوق الزوج على الزوجة كالطاعة، وملازمة المسكن وحقوقها عليه كالمهر والنفقة والكسوة والمعاشرة بالمعروف: قال تعالى: * (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) * والمراد تماثلهما في وجوب الأداء،
وقال تعالى: * (وعاشروهن بالمعروف) * .
اه
(قوله: بأن يمتنع كل) أي من الزوجين، وهو تصوير للتعاشر بالمعروف
(قوله: ويؤدي) معطوف على يمتنع: أي وبأن يؤدي كل إلى صاحبه حقه.
وقوله مع الرضا: متعلق بكل من يمتنع ويؤدي.
وقوله وطلاقة الوجه: أي ومع طلاقة الوجه، وهي عدم العبوسة، ولبعضهم: البر شئ هين: وجه طلق وكلام لين
(قوله: من غير أن يحوجه الخ) متعلق أيضا بكل من الفعلين قبله: أي يمتنع عما ذكر ويؤدي إليه حقه من غير أن يحوج أحدهما الآخر إلى مؤنة. وقوله وكلفة: العطف للتفسير، والمراد المشقة.
وقوله في ذلك أي في الامتناع المذكور وأداء ما عليه للآخر من الحقوق
(قوله: غير معتدة) منصوب على الاستثناء من زوجات: أي يجب القسم للزوجات إلا المعتدة الخ.
وقوله عن وطئ شبهة: فإن كانت معتدة عنه بأن وطئ إحدى زوجاته أجنبي بشبهة فلا قسم لها حتى تعتد بل يحرم، كما يفهمه التعليل بعد قوله لتحرم الخلوة بها
(قوله: وصغيرة) أي وغير صغيرة لا تطيق الوطئ
(قوله: وناشزة) أي وغير ناشزة ودخل في مدعيه الطلاق
(قوله: أي خارجة عن طاعته) تفسير للناشزة
(قوله: بأن تخرج بغير الخ) تصوير لخروجها عن طاعته
(قوله: ولو مجنونة) غاية في الناشزة: أي يشترط أن تكون غير ناشزة ولو كانت مجنونة فنشوزها يسقط حقها كنشوز العاقلة وإن كانت لا تأثم به
(قوله: وغير مسافرة) عطف على غير معتدة.
وقوله وحدها: خرج ما إذا سافرت معه ولم يمنعها فحقها باق.
وقوله لحاجتها: خرج ما إذا كانت لحاجته بإذنه فيقضي لها من نوب الباقيات،
فإن كان من غير إذنه سقط حقها
(قوله: فلا قسم لهن) أي للمعتدة والصغيرة والناشزة والمسافرة، وهو تفريع على مفهوم وقوله غير معتدة الخ.
ويصح جعله قوله جواب شرط مقدر: أي
أما المعتدة من وطئ الشبهة والصغيرة والناشزة والمسافرة فلا قسم لهن لعدم استحقاقهن له.
وانظر: هل يحرم القسم عليه لهن لأن فيه تضييع حق الباقيات أم لا؟ وقد قدمت أن قوله لتحريم الخلوة بالمعتدة يقتضي حرمته عليه فيها، ولكن بقي النظر فيما عداها من الناشزة والصغيرة الخ
(قوله: كما لا نفقة لهن) أي لا نفقة واجبة عليه لهن.
وفي المغني مع الأصل ما نصه: ويستحق القسم مريضة وقرناء وقرناء ورتقاء وحائض ونفساء،
ثم قال: وضابط من يستحق القسم كل من وجبت نفقتها ولم تكن مطلقة لتخرج الرجعية.
ويستثنى من استحقاق المريضة القسم ما لو سافر بنسائه فتخلفت واحدة لمرض فلا قسم لها وإن كانت تستحق النفقة.
وضابط من لا يستحقه هو كل امرأة لا نفقة لها،
وضابط من يجب عليه القسم كل زوج عاقل ولو سكران أو سفيها أو مراهقا،
فإن جار المراهق فالإثم على وليه، أي إذا قصر،
وإن جار السفيه فعلى نفسه لأنه مكلف.
وأما المجنون إذا أطبق جنونه أو تقطع ولم ينضبط فلا يلزم الولي الطواف به عليهن، سواء أمن منه الضرر أم لا، إلا إن طولب بقضاء قسم وقع منه أو كان الجماع ينفعه بقول أهل الخبرة أو مال إليه بميله إلى النساء فيلزمه أن يطوف به عليهن أو يدعوهن إلى منزله أو يطوف به على بعضهن ويدعو بعضهن إذا كان ثم عذر بحسب ما يرى.
اه.
بحذف
(قوله: ولو ظهر زناها) أي ظهر زنا واحدة من زوجاته برؤيته أو بالشيوع
(قوله: حل له) أي زوجها
(قوله: منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه) أي يمتنع من قسمه لها لتختلع منه بمال
(قوله: قال شيخنا إلخ) لعله في غير التحفة ولفظها بعد وهو أصح القولين وهو بعيد، ولعل الأصح القول الثاني.
ويأتي أول الخلع ما يصرح به.
وينبغي أن يكون محل الخلاف إذا ظهر زناها في عصمته لا قبلها.
اه.
وقوله ويأتي أول الخ: عبارته هناك: ولو منعها نحو نفقة لتختلع منه بمال ففعلت بطل الخلع ووقع رجعيا، كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد أو لا بقصد ذلك وقع بائنا.
وعليه يحمل ما نقلاه عنه أنه يصح ويأثم بفعله في الحالين.
اه.
ومثله يأتي للشارح نقلا عن شرح المنهاج والإرشاد
(قوله: وهو) أي كونه يحل له منع قسمها وحقوقها ظاهر.
وقوله إن أراد.
أي القائل بذلك وهو الروياني لأن الأذرعي ناقل عنه.
وقوله يحل له ذلك: أي منع قسمها وحقوقها.
وقوله باطنا: أي في الباطن.
وقوله معاقبة الخ: تعليل للحل باطنا.
وقوله لتلطيخ فراشه: علة العلة
(قوله: أما في الظاهر) أي
أما بالنسبة للظاهر (قوله: فدعواه عليها ذلك الخ) كان الأنسب في المقابلة أن يقول فلا يحل له ذلك بمعنى أن الحاكم يمنعه من ذلك ولا يقبل دعواه عليها بذلك
(قوله: بل الخ) الإضرار انتقالي.
وقوله ولو ثبت زناها: أي بالبنية أو بإقرارها.
وقوله لا يجوز للقاضي أن يمكنه: أي الزوج.
وقوله من ذلك: أي ترك القسم والحقوق
(قوله: وله) أي للزوج دخول في ليل لو
قال في أصل، كما في المنهج، لكان أولى ليشمل ما إذا كان الأصل النهار
(قوله: لواحدة) متعلق بمحذوف صفة لليل: أي ليل كائن لواحدة من زوجاته وهي صاحبة النوبة
(قوله: على زوجة أخرى) أي وهي غير صاحبة النوبة
(قوله: لضرورة) متعلق بيجوز المقدر.
وقوله لا لغيرها: أي لا يجوز دخوله لغير ضرورة،
ولو كان لحاجة: كعيادة مريض
(قوله: كمرضها المخوف) تمثيل للضرورة.
ومثله الخوف على عياله من حريق وسرقة وقوله ولو ظنا.
أي ولو كان مخوفا بالظن لا باليقين.
قال الغزالي: أو احتمالا، فيدخل ليتبين الحال: أي ليعرف هل هو مخوف أو لا؟
(قوله: وله دخول في نهار) لو
قال في تابع لكان أولى ليشمل ما لو كان ليلا.
وقوله لحاجة هي: أعم من الضرورة
(قوله: كوضع متاع الخ) تمثيل للحاجة.
وقوله أو أخذه: أي المتاع من الزوجة الأخرى.
وقوله وعيادة: أي لها بأن كانت مريضة.
وقوله وتسليم نفقة: أي لها.
وقوله وتعرف خبر: أي منها
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.