وإن قال بع بمائة لم يبع بأقل
Its commentaries
(وَإِنْ) (قَالَ) : بِعْ (بِمِائَةٍ) مَثَلًا (لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ) مِنْهَا وَلَوْ بِتَافِهٍ لِفَوَاتِ اسْمِ الْمِائَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا لَهُ، وَبِهِ فَارَقَ الْبَيْعَ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَإِنْ قَالَ بِعْ بِمِائَةٍ) مَثَلًا (لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ) مِنْهَا،
وَلَوْ بِتَافِهٍ لِفَوَاتِ اسْمِ الْمِائَةِ الْمَنْصُوصِ لَهُ عَلَيْهِ وَبِهِ فَارَقَ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ كَوْنُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِتَافِهٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَلْحَقَ بِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَقَدْ يُجَابُ إلَى وَإِنَّمَا جَازَ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ،
وَإِنْ سَاوَتْهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ. إلَخْ) أَيْ وَبِفَوَاتِ إلَّا سم فَارَقَ مَا نَحْنُ فِيهِ الْبَيْعَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ حَيْثُ صَحَّ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ
(قَوْلُهُ كَوْنُهُ) أَيْ الْبَيْعِ
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ الْبَيْعَ) أَيْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَإِنْ قَالَ بِعْ) هَذَا (بِمِائَةٍ لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ) مِنْهَا وَلَوْ يَسِيرًا وَإِنْ كَانَ بِثَمَنِ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِذْنِ وَهَذَا
بِخِلَافِ النَّقْصِ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِمَا يَتَغَابَنُ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُسَمَّى ثَمَنَ الْمِثْلِ
بِخِلَافِ دُونَ الْمِائَةِ لَا يُسَمَّى مِائَةً.
(وَإِنْ قَالَ: بِعْ بِمِائَةٍ لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ) مِنْهَا،
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (بِأَقَلَّ مِنْهَا) وَلَوْ بِمَا يُتَغَابَنُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمِائَةُ قَدْرَ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ لَا، عَلِمَ بِذَلِكَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ لَا.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (وإن قال: بع بمئة .. لم يبع بأقل) ولو بدانق؛ لأنه مخالف للإذن،
بخلاف النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به عرفًا فيما إذا أطلق فإنه يسمى ثمن مثل، ودون المئة لا يسمى مئة، وهل له البيع بمئة وهناك راغب بزيادة؟ وجهان في زوائد (الروضة) و (الشرح الصغير) أصحهما: المنع؛ لأنه مأمور بالاحتياط.
والشراء كالبيع في جميع ما ذكرناه،
فإذا وكله في شراء عبد بمئة فاشتراه بأكثر .. لم يجز، سواء ساواها أم لا.
وعن ابن سريج: يصح للموكل بالقدر المأذون فيه، والوكيل ضامن للزيادة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.