Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَفُرْقَةٌ) قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدَهُ (لَا بِسَبَبِهَا كَطَلَاقٍ) فِي إيجَابِ الْمُتْعَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ الزَّوْجِ كَإِسْلَامِهِ وَرِدَّتِهِ وَلِعَانِهِ أَمْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ كَوَطْءِ بَعْضِهِ زَوْجَتَهُ بِشُبْهَةٍ أَوْ إرْضَاعِ نَحْوِ أُمِّهِ لَهَا، وَصُورَةُ هَذَا مَعَ تَوَقُّفِ وُجُوبِ الْمُتْعَةِ عَلَى وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيضٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُسْتَحِيلٌ فِي الطِّفْلَةِ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِعَبْدٍ تَفْوِيضًا، أَوْ كَافِرٌ بِنْتَه الصَّغِيرَةَ لِكَافِرٍ تَفْوِيضًا وَعِنْدَهُمْ أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوَّضَةٍ ثُمَّ تُرْضِعُهَا نَحْوُ أُمِّهِ فَيَتَرَافَعُوا إلَيْنَا فَيُقْضَى لَهَا بِمُتْعَةٍ، أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ طِفْلٌ بِكَبِيرَةٍ فَتُرْضِعُهُ أُمُّهَا،

12,839

أَمَّا مَا كَانَ بِسَبَبِهَا كَإِسْلَامِهَا وَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا وَعَكْسِهِ أَوْ بِسَبَبِهِمَا كَأَنْ ارْتَدَّا مَعًا،

12,840

وَكَذَا لَوْ سُبِيَا مَعًا كَمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّهُ فِرَاقٌ مِنْ جِهَتِهَا وَأَنَّهُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهَا تَمْلِكُ بِالْحِيَازَةِ،

12,841

بِخِلَافِ الزَّوْجِ قَالَ: فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا: أَيْ أَوْ مَجْنُونًا احْتَمَلَ أَنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ،

12,842

وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ، وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا مَعَ أَنَّهَا فُرْقَةٌ لَا بِسَبَبِهَا، وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالْمُتْعَةِ بِأَنَّ مُوجِبَ الْمَهْرِ مِنْ الْعَقْدِ جَرَى بِمِلْكِ الْبَائِعِ، وَالْمُتْعَةُ إنَّمَا تَجِبُ بِالْفُرْقَةِ، وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِمِلْكِ الزَّوْجِ فَكَيْفَ تَجِبُ هِيَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلِذَا لَوْ بَاعَهَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ وَطْءٍ كَانَ الْمَهْرُ لِلْبَائِعِ كَمَا مَرَّ،

12,843

وَلَوْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً كَانَتْ الْمُتْعَةُ لِلْمُشْتَرِي.

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ طِفْلٌ) أَيْ تَفْوِيضًا

(قَوْلُهُ أَوْ بِسَبَبِهِمَا) أَيْ فَلَا مُتْعَةَ اهـ حَجّ فَلَعَلَّ هَذِهِ سَاقِطَةٌ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ

(قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ) أَيْ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا، وَقَوْلُهُ

9,329

وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا أَيْ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا

(قَوْلُهُ: وَلِذَا لَوْ بَاعَهَا) أَيْ لِهَذَا الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ طِفْلٌ بِكَبِيرَةٍ إلَخْ) هَذَا لَا يَصِحُّ تَصْوِيرًا لِقَوْلِهِ وَإِرْضَاعُ نَحْوِ أَمَةٍ لَهَا فَكَانَ الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ بَدَلَهُ وَإِرْضَاعُ نَحْوِ أُمِّهَا لَهُ لِيَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى أَصْلِ الْحُكْمِ

(قَوْلُهُ: كَأَنْ ارْتَدَّا مَعًا) لَعَلَّهُ سَقَطَ بَعْدَهُ لَفْظُ فَلَا مُتْعَةَ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْكَتَبَةِ.

Adds nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَفُرْقَةٌ) قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدَهُ (لَا بِسَبَبِهَا كَطَلَاقٍ) فِي إيجَابِ الْمُتْعَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ الزَّوْجِ كَإِسْلَامِهِ وَرِدَّتِهِ وَلِعَانِهِ أَمْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ كَوَطْءِ بَعْضِهِ زَوْجَتَهُ بِشُبْهَةٍ وَإِرْضَاعِ نَحْوِ أُمِّهِ لَهَا وَصُورَةُ هَذَا مَعَ تَوَقُّفِ وُجُوبِ الْمُتْعَةِ عَلَى وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيضٍ وَكِلَاهُمَا مُسْتَحِيلٌ فِي الطِّفْلَةِ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ الطِّفْلَةَ لِعَبْدٍ تَفْوِيضًا أَوْ كَافِرٌ بِنْتَه الصَّغِيرَةَ لِكَافِرٍ تَفْوِيضًا وَعِنْدَهُمْ أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوِّضَةٍ ثُمَّ تُرْضِعُهَا نَحْوُ أُمِّهِ فَيَتَرَافَعُوا إلَيْنَا فَنَقْضِي بِمُتْعَةٍ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ طِفْلٌ بِكَبِيرَةٍ فَتُرْضِعَهُ أُمُّهَا

7,576

أَمَّا مَا بِسَبَبِهَا كَإِسْلَامِهَا وَلَوْ تَبَعًا وَفَسْخُهُ بِعَيْبِهَا وَعَكْسُهُ أَوْ بِسَبَبِهِمَا كَأَنْ ارْتَدَّا مَعًا.

7,577

وَكَذَا لَوْ سُبِيَا مَعًا وَالزَّوْجُ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَلَا مُتْعَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا لَا شَطْرَ بِالْأُولَى إذْ وُجُوبُهُ آكَدُ كَمَا مَرَّ وَأَيْضًا فَالْفِرَاقُ هُنَا بِسَبَبِهِمَا لِأَنَّهُمَا يُمْلَكَانِ مَعًا بِالسَّبْيِ

7,578

بِخِلَافِ الْكَبِيرِ الْعَاقِلِ فَإِنَّهُ بِسَبَبِهَا فَقَطْ لِأَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْحِيَازَةِ بِخِلَافِهِ فَيُنْسَبُ الْفِرَاقُ إلَيْهَا فَقَطْ وَلَوْ مَلَكَهَا فَلَا مُتْعَةَ أَيْضًا مَعَ أَنَّهَا فُرْقَةٌ لَا بِسَبَبِهَا وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالْمُتْعَةِ بِأَنَّ مُوجِبَ الْمَهْرِ مِنْ الْعَقْدِ جَرَى بِمِلْكِ الْبَائِعِ فَمِلْكُهُ دُونَ الزَّوْجِ الْمُشْتَرِي وَالْمُتْعَةُ إنَّمَا تَجِبُ بِالْفُرْقَةِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِمِلْكِ الزَّوْجِ فَكَيْفَ تَجِبُ هِيَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ

7,579

وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ وَطْءٍ كَانَ الْمَهْرُ لِلْبَائِعِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً كَانَتْ الْمُتْعَةُ لِلْمُشْتَرِي

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ قَبْلَ وَطْءٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ

17,014

وَيُسْتَحَبُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا لَا شَطْرَ إلَى وَلَوْ مَلَكَهَا

(قَوْلُهُ فِي إيجَابِ الْمُتْعَةِ) إلَى قَوْلِ

17,015

وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ تَزَوُّجِ الطِّفْلِ وَمَسْأَلَةَ السُّبْكِيّ

(قَوْلُهُ وَكِلَاهُمَا مُسْتَحِيلٌ إلَخْ) أَمَّا الْوَطْءُ فَوَاضِحٌ

17,016

وَأَمَّا التَّفْوِيضُ فَإِنَّهَا لَوْ زُوِّجَتْ بِالتَّفْوِيضِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ أَنْ يُزَوِّجَ إلَخْ) خَبَرُ وَصُورَةُ إلَخْ

(قَوْلُهُ لِعَبْدٍ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَنْكِحُ أَمَةً صَغِيرَةً كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوِّضَةٍ) أَيْ بِهَذَا التَّفْوِيضِ اهـ سم

(قَوْلُهُ فَيَتَرَافَعُوا) الْأَوْلَى التَّثْنِيَةُ كَمَا فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ فَنَقْضِي بِمُتْعَةٍ) أَيْ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَلُزُومِ الْمُتْعَةِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ إلَخْ) فِي هَذَا الْعَطْفِ شَيْءٌ اهـ سم عِبَارَةُ سَيِّد عُمَرَ

17,017

إمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى وَطْءِ بَعْضِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَنْسَبُ الْوَاوُ أَوْ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الصَّنِيعِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرًا لِإِرْضَاعِ نَحْوِ أُمِّهِ لَهَا نَعَمْ لَوْ قَالَ أَوَّلًا وَنَحْوُ إرْضَاعِ أُمِّهِ لَمْ يَرِدْ شَيْءٌ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ إلَخْ لَا يَصِحُّ تَصْوِيرًا لِقَوْلِهِ أَوْ إرْضَاعُ نَحْوِ أُمِّهِ لَهَا فَكَانَ الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ بَدَلَهُ وَإِرْضَاعُ نَحْوِ أُمِّهَا لَهُ لِيَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى أَصْلِ الْحُكْمِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ) أَيْ فَسْخًا بِعَيْبِهِ

(قَوْلُهُ كَأَنْ ارْتَدَّا مَعًا) لَعَلَّهُ سَقَطَ بَعْدَهُ لَفْظُ وَلَا مُتْعَةَ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ الْكَتَبَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ سم جَوَابٌ آخَرُ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ كَمَا لَا شَطْرَ إلَخْ) انْتِفَاءُ الشَّطْرِ فِي رِدَّتِهِمَا عَلَى خِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرُّويَانِيِّ اهـ سم أَيْ وَعَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُهُ بِالْأُولَى) إنْ تَعَلَّقَ بِالْمَقِيسِ ظَهَرَ قَوْلُهُ إذْ وُجُوبُهُ إلَخْ وَإِلَّا أَشْكَلَ اهـ سم

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ فَصْلِ تَشْطِيرِ الْمَهْرِ

(قَوْلُهُ وَأَيْضًا) هَذَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ قَوْلِهِ فَلَا مُتْعَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ بِمَا بَعْدُ كَذَا

17,018

وَيَلْزَمُ خُلُوُّ مَا قَبْلَهُ عَنْ الْجَوَابِ وَقَدْ يُجْعَلُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ جَوَابًا لِمَا قَبْلُ كَذَا أَيْضًا وَيُجْعَلُ وَأَيْضًا إلَخْ خَاصًّا بِمَا بَعْدَهَا مُشَارًا إلَيْهِ بِهُنَا اهـ سم أَقُولُ

17,019

وَيَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ الْجَعْلِ رُجُوعُ قَوْلِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا قَبْلَ كَذَا أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ

(قَوْلُهُ بَيْنَ الْمَهْرِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَسْقُطْ بِمِلْكِ الزَّوْجِ الزَّوْجَةَ

(قَوْلُهُ مِنْ الْعَقْدِ) بَيَانٌ لِمُوجِبِ الْمَهْرِ

(قَوْلُهُ فَمَلَكَهُ) أَيْ الْبَائِعُ الْمَهْرَ

(قَوْلُهُ وَالْمُتْعَةُ إنَّمَا تَجِبُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ أَنَّ وَخَبَرِهَا

(قَوْلُهُ فَكَيْفَ تَجِبُ هِيَ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّ الْمُتْعَةَ وَجَبَتْ هُنَا كَانَ لِمَالِكِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ الزَّوْجُ

17,020

فَلَوْ وَجَبَتْ لَوَجَبَتْ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ اهـ سم

(قَوْلُهُ وَلِذَا لَوْ بَاعَهَا إلَخْ) أَيْ لِهَذَا الْفَرْقِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ كَانَ الْمَهْرُ) أَيْ نِصْفُهُ

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ بَابِ الصَّدَاقِ

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوِّضَةٍ) أَيْ بِهَذَا التَّفْوِيضِ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ) فِي هَذَا الْعَطْفِ شَيْءٌ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا م ر.

(قَوْلُهُ كَمَا لَا شَطْرَ إلَخْ) انْتِفَاءُ الشَّطْرِ فِي رِدَّتِهِمَا عَلَى خِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرُّويَانِيِّ.

(قَوْلُهُ بِالْأُولَى) إنْ تَعَلَّقَ بِالْمَقِيسِ ظَهَرَ قَوْلُهُ إذْ وُجُوبُهُ إلَخْ وَإِلَّا أَشْكَلَ.

(قَوْلُهُ وَأَيْضًا) هَذَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ قَوْلِهِ فَلَا مُتْعَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ بِمَا بَعْدُ كَذَا

6,119

وَيَلْزَمُ خُلُوُّ مَا قَبْلَهُ عَنْ الْجَوَابِ وَقَدْ يُجْعَلُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ جَوَابًا لِمَا قَبْلَ كَذَا أَيْضًا وَيُجْعَلُ وَأَيْضًا إلَخْ خَاصًّا بِمَا بَعْدَهَا مُشَارًا إلَيْهِ بِهُنَا.

(قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالْمُتْعَةِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ عِنْدَ مِلْكِ الزَّوْجِ الزَّوْجَةَ

(قَوْلُهُ فَكَيْفَ تَجِبُ هِيَ) أَيْ الْمُتْعَةُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَفُرْقَةٌ لَا بِسَبَبِهَا) بِأَنْ كَانَتْ مِنْ الزَّوْجِ كَرِدَّتِهِ وَلِعَانِهِ وَإِسْلَامِهِ، أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ كَإِرْضَاعِ أُمِّ الزَّوْجِ أَوْ بِنْتِ زَوْجَتِهِ وَوَطْءِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ لَهَا بِشُبْهَةٍ حُكْمُهَا (كَطَلَاقٍ) فِي إيجَابِ الْمُتْعَةِ وَعَدَمِهِ أَيْ إذَا لَمْ يَسْقُطْ بِهَا الشَّطْرُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ.

19,132

وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ.

19,133

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يُتَصَوَّرُ وُجُوبُ الْمُتْعَةِ لِلزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِرْضَاعِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُتْعَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالتَّفْوِيضِ أَوْ الدُّخُولِ وَكِلَاهُمَا مُسْتَحِيلٌ فِيمَنْ هُوَ فِي سِنِّ الْإِرْضَاعِ.

19,134

أَمَّا الدُّخُولُ فَوَاضِحٌ. وَأَمَّا التَّفْوِيضُ فَإِنَّهَا لَوْ زُوِّجَتْ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ.

أُجِيبَ بِتَصَوُّرِ ذَلِكَ فِي أَمَةٍ صَغِيرَةٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا بِالتَّفْوِيضِ لِعَبْدٍ فَإِنَّ الْحُرَّ لَا يَنْكِحُ أَمَةً صَغِيرَةً، وَفِيمَا إذَا زَوَّجَ الْكَافِرُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ كَافِرًا مُفَوَّضَةً وَكَانَ عِنْدَهُمْ أَنْ لَا مَهْرَ لِلْمُفَوَّضَةِ وَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ أَوْ بِنْتُهُ ثُمَّ تَرَافَعَا إلَيْنَا فَإِنَّا نَقْضِي بِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَلُزُومِ الْمُتْعَةِ.

19,135

أَمَّا إذَا كَانَتْ الْفُرْقَةُ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا كَرِدَّتِهَا وَإِسْلَامِهَا وَلَوْ تَبَعًا أَوْ فَسْخِهِ بِعَيْبِهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ يَسْقُطُ بِذَلِكَ، وَوُجُوبُهُ آكَدُ مِنْ وُجُوبِ الْمُتْعَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا لَوْ ارْتَدَّا مَعًا لَا مُتْعَةَ

19,136

وَيَجِبُ الشَّطْرُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ مِلْكَهَا لِلصَّدَاقِ سَابِقٌ عَلَى الرِّدَّةِ

19,137

بِخِلَافِ الْمُتْعَةِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ سُبِيَا مَعًا،

19,138

وَلَوْ اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ لَمْ تَسْتَحِقَّ مُتْعَةً وَإِنْ اسْتَدْعَى الزَّوْجُ شِرَاءَهَا؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْفُرْقَةِ فَتَكُونُ لِلْمُشْتَرِي،

19,139

فَلَوْ أَوْجَبْنَاهَا لَأَوْجَبْنَاهَا لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمْ تَجِبْ،

19,140

بِخِلَافِ الْمَهْرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ بِالْعَقْدِ فَوَجَبَ لِلْبَائِعِ، وَتَجِبُ الْمُتْعَةُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ وَفِي كَسْبِ الْعَبْدِ كَالْمَهْرِ.

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَفُرْقَةٌ لَا بِسَبَبِهَا) ، كَرِدَّتِهِ وَإِسْلَامِهِ وَلِعَانِهِ وَإِرْضَاعِ أُمِّهِ أَوْ بِنْتِهِ زَوْجَتَهُ وَوَطْءِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ لَهَا (كَطَلَاقٍ) ،

3,944

فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ دُخُولٍ فَيَجِبُ لَهَا الشَّطْرُ، فَلَا مُتْعَةَ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ دُخُولٍ فَيَجِبُ لَهَا الْمُتْعَةُ كَمَا تَقَدَّمَ،

3,945

فَإِنْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِهَا كَإِسْلَامِهَا وَرِدَّتِهَا، وَفَسْخِهَا بِعَيْبِهِ وَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا سَوَاءٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (لَا بِسَبَبِهَا) أَيْ وَلَا بِسَبَبِهِمَا مَعًا وَلَا بِمِلْكِهِ لَهَا وَلَا بِمَوْتٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَلَا مُتْعَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي.

قَوْلُهُ: (كَرِدَّتِهِ وَإِسْلَامِهِ) أَيْ وَحْدَهُ فِيهِمَا.

قَوْلُهُ: (بِسَبَبِهَا) أَيْ وَلَوْ مَعَهُ فَيَشْمَلُ مَا بِسَبَبِهِمَا مَعًا كَمَا مَرَّ.

قَوْلُهُ: (كَإِسْلَامِهَا وَرِدَّتِهَا) وَلَوْ مَعَهُ فِيهِمَا

7,604

بِخِلَافِ التَّشْطِيرِ كَمَا مَرَّ. لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَهَا وَغُلِّبَ جَانِبُهَا هُنَا لِأَنَّ الْمُتْعَةَ لِإِيحَاشِهَا وَفِعْلُهَا يُنَافِيه أَوْ يُعَارِضُهُ، وَلِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَسْبِقْ لِلْمُتْعَةِ سَبَبٌ يُغَلَّبُ فِيهِ جَانِبُهَا فَتَأَمَّلْ وَلَوْ تَسَبَّبَا مَعًا،

7,605

فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا فَالْفُرْقَةُ بِسَبَبِهِمَا مَعًا أَوْ كَامِلًا فَبِسَبَبِهَا وَحْدَهَا لِأَنَّهَا تَرِقُّ بِنَفْسِ الْأَسْرِ وَلَوْ مَلَكَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَلَا مُتْعَةَ لِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ كَانَتْ عَلَيْهَا لَهُ وَلَوْ مَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا مُتْعَةَ أَيْضًا، لِأَنَّهُ لَا إيحَاشَ وَفِي مَوْتِهِ وَحْدَهُ مُتَفَجِّعَةٌ لَا مُسْتَوْحِشَةٌ.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

its words on this mas’ala come with mas’ala 5787 before it

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (وفرقة لا بسببها كطلاق) في إيجاب المتعة كما إذا ارتد أو أسلم أو لا عن، أو وطئ أبوه أو ابنه زوجته بشبهة، أو أرضعت أمه أو ابنته زوجته الصغيرة. وصورة ذلك: أن تكون أمة زوجها سيدها بالتفويض لعبد،

19,776

والأصح: أن الزوج لا يرجع على المرضعة في هذه الصورة بما غرفه من المتعة، والخلع وإن كان يتم بها .. فهو كالطلاق على المشهور، سواء كان معها أو مع أجنبي،

19,777

وكذا لو طلقت نفسها بتفويضه، أو علق بفعلها ففعلت، أو طلق المولى بطلبها، وفيها وجه.

19,778

ولو ارتد معًا .. فلا متعة على الأصح، وكل فرقة منها أو بسبب فيها لا متعة فيها، كردتها وإسلامها وفسخها بإعساره أو عتقها أو تغريره أو عيبه أو فسخه بعيبها.

19,779

ولو كانت ذمية صغيرة تحت ذمي فأسلم أحد أبويها وانفسخ النكاح .. فلا متعة كما أسلمت بنفسها.

19,780

ولو اشترى زوجته .. فلا متعة على الأظهر،

19,781

وقال أبو إسحاق: إن استدعاء الزوج .. وجبت،

19,782

وإن استدعاء السيد .. فلا.

ويستوي في المتعة المسلم والذمي، والحر والعبد، والحربية والذمية، وهي في كسب العبد ولسيد الأمة كالمهر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.