وله دعاؤهن
Its commentaries
(وَلَهُ دُعَاؤُهُنَّ) بِمَسْكَنِهِ وَعَلَيْهِنَّ الْإِجَابَةُ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّهُ،
فَمَنْ امْتَنَعَتْ: أَيْ وَقَدْ لَاقَ مَسْكَنُهُ بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ فَهِيَ نَاشِزَةٌ، إلَّا ذَاتَ خَفَرٍ لَمْ تَعْتَدْ الْبُرُوزَ فَيَذْهَبُ لَهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنْ اسْتَغْرَبَهُ الرُّويَانِيُّ، إلَّا نَحْوَ مَعْذُورَةٍ بِمَرَضٍ فَيَذْهَبُ أَوْ يُرْسِلُ لَهَا مَرْكَبًا إنْ أَطَاقَتْ مَعَ مَا يَقِيهَا مِنْ نَحْوِ مَطَرٍ
(قَوْلُهُ: إلَّا ذَاتَ خَفَرٍ) أَيْ شَرَفٍ
(قَوْلُهُ: أَوْ يُرْسِلُ لَهَا مَرْكَبًا) أَيْ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ اهـ سم ذَهَابًا وَإِيَابًا قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ) أَيْ الْمُصَنِّفِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَهُ دُعَاؤُهُنَّ) لِمَسْكَنِهِ وَعَلَيْهِنَّ الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّهُ فَمَنْ امْتَنَعَتْ أَيْ وَقَدْ لَاقَ مَسْكَنَهُ بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ فَهِيَ نَاشِزَةٌ إلَّا ذَاتَ خَفَرٍ لَمْ تَعْتَدْ الْبُرُوزَ فَيَذْهَبُ لَهَا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنْ اسْتَغْرَبَهُ الرُّويَانِيُّ وَإِلَّا نَحْوَ مَعْذُورَةٍ بِنَحْوِ مَرَضٍ فَيَذْهَبُ أَوْ يُرْسِلُ لَهَا مَرْكَبًا إنْ أَطَاقَتْ مَعَ مَا يَقِيهَا مِنْ نَحْوِ مَطَرٍ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ لِمَسْكَنِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِنَّ الْإِجَابَةُ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مُؤْنَةَ الْإِجَابَةِ عَلَيْهِ فِي الْمَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءُ التَّسْلِيمِ عَلَيْهَا وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ اهـ سم بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ ذَاتَ خَفَرٍ) أَيْ شَرَفٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ اسْتَغْرَبَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ اسْتَغْرَبَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ مَعْذُورَةٍ بِنَحْوِ مَرَضٍ) كَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ أَحَدِ النَّحْوَيْنِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ أَوْ يُرْسِلُ لَهَا مَرْكَبًا إلَخْ) وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ سم أَيْ ذَهَابًا وَإِيَابًا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِنَّ الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّهُ) قَدْ يَقْتَضِي إطْلَاقَ ذَلِكَ أَنَّ مُؤْنَةَ الْإِجَابَةِ عَلَيْهِنَّ كَأَنْ احْتَجْنَ لِلرُّكُوبِ وَلَيْسَ بَعِيدًا؛ لِأَنَّهَا مُؤْنَةُ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِنَّ أَدَاؤُهُ وَقَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ إطْلَاقُهُ هُنَا مَعَ قَوْلِهِ فِي الْمَعْذُورَةِ أَوْ يُرْسِلُ لَهَا مَرْكَبًا لَكِنْ قِيَاسُ أَنَّهَا مُؤْنَةُ حَقٍّ وَاجِبٍ أَدَاؤُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَرِيضَةِ إذَا أَطَاقَتْ الْمَجِيءَ هَذَا وَلَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهَا عَلَيْهِ فِي الْمَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِيمَا لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِتَعِزَّ امْرَأَةً بِزَبِيدَ أَنَّ عَلَيْهَا تَسْلِيمَ نَفْسِهَا بِتَعِزَّ اعْتِبَارًا بِمَحَلِّ الْعَقْدِ
وَكَذَا نَفَقَتُهَا وَمُؤْنَةُ الطَّرِيقِ مِنْ تَعْزٍ إلَى عَدَنٍ أَيْ وَمِنْ زَبِيدَ إلَى عَدَنَ عَلَيْهَا
وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءُ التَّسْلِيمِ عَلَيْهَا وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ.
.
(وَلَهُ دُعَاؤُهُنَّ) إلَى مَسْكَنِهِ وَعَلَيْهِنَّ الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهُ،
وَمَنْ امْتَنَعَتْ مِنْهُنَّ فَهِيَ نَاشِزَةٌ أَيْ حَيْثُ لَا عُذْرَ،
فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَنَحْوِهِ عُذِرَتْ وَبَقِيَتْ عَلَى حَقِّهَا، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ.
وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ: إنْ مَنَعَهَا مَرَضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ إلَيْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا إلَيْهِ وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَرَضِ الْمَعْجُوزِ مَعَهُ عَنْ الرُّكُوبِ.
وَالثَّانِي عَلَى غَيْرِهِ، وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُّ مَا إذَا كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ وَخَفَرٍ وَلَمْ تَعْتَدِ الْبُرُوزَ فَلَا تَلْزَمُهَا إجَابَتُهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا فِي بَيْتِهَا. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ اسْتَغْرَبَهُ الرُّويَانِيُّ.
وَأَمَّا الْمَطَرُ وَالْوَحْلُ الشَّدِيدَانِ وَنَحْوُهَا،
فَإِنْ بَعَثَ لَهَا مَرْكُوبًا وَوِقَايَةً مِنْ الْمَطَرِ فَلَا عُذْرَ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عُذْرًا، وَيَخْتَلِفُ هَذَا بِاخْتِلَافِ النَّاسِ
(وَلَهُ دُعَاؤُهُنَّ) إلَى مَسْكَنِهِ، وَعَلَيْهِنَّ الْإِجَابَةُ وَمَنْ امْتَنَعَتْ مِنْهُنَّ فَنَاشِزَةٌ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَمَنْ امْتَنَعَتْ) أَيْ لَا لِعُذْرٍ كَمَطَرٍ وَمَرَضٍ وَتَخْدِيرٍ وَكَوْنِ مَسْكَنِهِ لَا يَلِيقُ بِهَا، أَوْ خَوْفٍ وَكُلِّ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (وله دعاؤهن) وعليهن الإجابة،
ومن امتنعت منهن .. فهي ناشزة، لمخالفة الأمر،
قال في (الحاوي): إلا أن تكون ذات قدر وخفر ولم تعتد البروز .. فإنه لا تلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها في بيتها،
وفي (النهاية) إشارة إليه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.