وفي قول يقع بمهر مثل
Its commentaries
(وَفِي قَوْلٍ يَقَعُ بِمَهْرِ مِثْلٍ) كَالْخُلْعِ بِخَمْرٍ، وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَفَارَقَتْ التَّقْدِيرَ بِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهِ صَرِيحَةٌ فَلَمْ يَكُنْ الْمَأْتِيُّ بِهِ مَأْذُونًا فِيهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: يَقَعُ بِمَهْرِ مِثْلٍ) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَفِي قَوْلٍ يَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) كَالْخُلْعِ بِخَمْرٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَتَبِعُوهُ وَفَارَقَتْ التَّقْدِيرَ بِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهِ صَرِيحَةٌ فَلَمْ يَكُنْ الْمَأْتِيُّ بِهِ مَأْذُونًا فِيهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُ الْمَتْنِ يَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فِيمَا لَوْ خَالَعَ بِمُؤَجَّلٍ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ كَالْخُلْعِ بِخَمْرٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِفَسَادِ الْمُسَمَّى عَنْ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَالْمَرَدِّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) شَامِلٌ لِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ سم وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَوْ خَالَعَ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَفِي قَوْلِهِ يَقَعُ) الطَّلَاقُ (بِمَهْرِ مِثْلٍ) لِفَسَادِ الْمُسَمَّى بِنَقْصِهِ عَنْ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَالْمُرَادِ، وَرَجَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ،
بِخِلَافِ الْأُولَى لِلْمُخَالَفَةِ فِيهَا لِصَرِيحِ الْإِذْنِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ.
تَنْبِيهٌ: يَلْتَحِقُ بِنُقْصَانِهِ عَنْ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرِ الْمِثْلِ مَا لَوْ خَالَعَ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ
(وَفِي قَوْلٍ يَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) لِفَسَادِ الْمُسَمَّى بِنَقْصِهِ عَنْ الْمَأْذُونِ، فِيهِ وَالْمُرَادِ وَرَجَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الثَّانِيَةِ
بِخِلَافِ الْأُولَى لِمُخَالَفَةٍ فِيهَا لِصَرِيحِ الْإِذْنِ
قَوْلُهُ: (وَرَجَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (وفي قول: يقع بمهر مثل) ؛ لأن الخلل وقع في العوض فلا يرتد به الطلاق كما لو خالعها الزوج على عوض فاسد، وهذا هو الذي صححه في (الروضة) و (تصحيح التنبيه)،
وملخص ما في المسألة خمسة أقوال:
أصحها: أن الخلع باطل والطلاق غير واقع.
والثاني: ينفذ بمهر المثل والثالث: يتخير بين المسمى ومهر المثل.
والرابع: يتخير بين المسمى، وإلا .. امتنع الطلاق.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.