Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَ) تُحْسَبُ (فِي رَجْعِيَّةٍ) وَمُرْتَدَّةٍ حَالَ الْإِيلَاءِ (مِنْ الرَّجْعَةِ) أَوْ زَوَالِ الرِّدَّةِ كَزَوَالِ الصِّغَرِ أَوْ الْمَرَضِ كَمَا يَأْتِي لَا مِنْ الْيَمِينِ لِأَنَّ بِذَلِكَ يَحِلُّ الْوَطْءُ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَيُمْكِنُ فِي الْأَخِيرَيْنِ،

13,821

أَمَّا لَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ رَجْعِيًّا انْقَطَعَتْ الْمُدَّةُ لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا وَتُسْتَأْنَفُ مِنْ الرَّجْعَةِ وَلَا تُحْسَبُ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ، بَلْ تُسْتَأْنَفُ إذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ إنْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْيَمِينِ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ الْإِضْرَارَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالِامْتِنَاعِ الْمُتَوَالِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فِي نِكَاحٍ سَلِيمٍ.

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ فِي الْأَخِيرَيْنِ) أَيْ الصِّغَرِ أَوْ الْمَرَضِ

(قَوْلُهُ فِي صُورَةِ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ مَعَهُمَا السَّابِقَةِ) أَيْ بِأَنْ ذَكَرَ مُدَّةً يُحْتَمَلُ فِيهَا الْوَطْءُ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَ) تُحْسَبُ (فِي رَجْعِيَّةٍ) وَمُرْتَدَّةٍ حَالَ الْإِيلَاءِ (مِنْ الرَّجْعَةِ) أَوْ زَوَالِ الرِّدَّةِ كَزَوَالِ الصِّغَرِ أَوْ الْمَرَضِ كَمَا يَأْتِي لَا مِنْ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ بِذَلِكَ يَحِلُّ الْوَطْءُ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَيُمْكِنُ فِي الْأَخِيرِ

8,516

أَمَّا لَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ رَجْعِيًّا أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَتَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ أَوْ تَبْطُلُ لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا وَتُسْتَأْنَفُ مِنْ الرَّجْعَةِ أَوْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إنْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْيَمِينِ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ الْإِضْرَارَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالِامْتِنَاعِ الْمُتَوَالِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فِي نِكَاحٍ سَلِيمٍ.

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ الرَّجْعَةِ) وَلَوْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ أَوْ بَقِيَ مِنْهَا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا مُطَالَبَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ هَلْ نَقُولُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ أَوْ نَقُولُ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ اهـ سم أَقُولُ قَضِيَّةُ صِدْقِ تَعْرِيفِ الْإِيلَاءِ عَلَيْهَا الثَّانِي.

(قَوْلُهُ أَوْ زَوَالُ الرِّدَّةِ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ بِذَلِكَ) أَيْ بِمَا ذَكَرَ مِنْ الرَّجْعَةِ وَزَوَالِ مَا ذَكَرَ.

(قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ الرَّجْعَةِ وَالْمُرْتَدَّةِ.

(قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرِ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ التَّثْنِيَةُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَيْنِ أَيْ الصِّغَرِ وَالْمَرَضِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ آلَى إلَخْ) مُحْتَرَزُ حَالِ الْإِيلَاءِ سم.

(قَوْلُهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ إلَخْ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَيْ لِلنِّهَايَةِ جَعَلَ هَذَا مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً بَعْدَ مَسْأَلَةِ الرَّجْعَةِ وَهُوَ الْأَلْيَقُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَخْذُ مَفْهُومِ الْمَتْنِ وَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ كَلَامُ الشِّهَابِ سم الْآتِي اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ

18,239

وَكَذَا جَعَلَهُ الْمُغْنِي مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً.

(قَوْلُهُ فَتَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ أَوْ تَبْطُلُ) أَيْ تَنْقَطِعُ إنْ حَدَثَ ذَلِكَ فِيهَا وَتَبْطُلُ إنْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَهَا لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِي صُورَةِ الطَّلَاقِ وَلِهَذَا

18,240

قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتَسْتَأْنِفُ فِي صُورَةِ الطَّلَاقِ وَلَوْ طَلَّقَ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ يَعْنِي بَعْدَ الْمُدَّةِ بِمُطَالَبَةٍ أَوْ بِدُونِهَا بِرَجْعَةٍ أَيْ تُسْتَأْنَفُ الْمُدَّةُ بِالرَّجْعَةِ اهـ

18,241

وَأَمَّا فِي صُورَةِ الْوَطْءِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ فِي حُدُوثِهِ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَقَدْ

18,242

قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ الرَّوْضِ أُمُورًا مِنْهَا عِدَّةُ الشُّبْهَةِ نَعَمْ إنْ طَرَأَ شَيْءٌ مِنْهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ وَقَبْلَ الْمُطَالَبَةِ ثُمَّ زَالَتْ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِلَا اسْتِئْنَافِ مُدَّةٍ اهـ وَفِي الْعُبَابِ وَلَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فِي الْمُدَّةِ فَكَالرِّدَّةِ فِي الْقَطْعِ وَالِاسْتِئْنَافِ بَعْدَ فَرَاغِهَا أَوْ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَا اسْتِئْنَافَ اهـ أَيْ

18,243

بِخِلَافِ الرِّدَّةِ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ فَتَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ إلَخْ مَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُهُ مِنْ إلْحَاقِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ هُوَ قَضِيَّةُ عِبَارَةِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ بَعْدَ ذِكْرِ مَسْأَلَتَيْ الطَّلَاقِ وَالرِّدَّةِ قَالَ مَا نَصُّهُ وَأَلْحَقَ الْبَغَوِيّ الْعِدَّةَ عَنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَبِالرِّدَّةِ فِي مَنْعِ الِاحْتِسَابِ وَوُجُوبِ الِاسْتِئْنَافِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا انْتَهَتْ

18,244

وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِلْحَاقَ جَارٍ فِي الْحَالَيْنِ.

نَعَمْ وَقَعَ فِي الْعَزِيزِ مِمَّا أَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ مَا يَقْتَضِي إلْحَاقَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِمَا سَيَأْتِي مِنْ الْأَعْذَارِ الَّتِي لَا تَقْتَضِي الِاسْتِئْنَافَ عِنْدَ عُرُوضِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَأَخَذَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَأَسْقَطَ مَا حَكَاهُ الْأَصْلُ فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَدْرَجَهُ فِي الْأَعْذَارِ الْمُشَارِ إلَيْهَا تَبَعًا لِمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْعَزِيزِ فَهَذَا هُوَ مُنْشَأُ الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ مَا فِي التُّحْفَةِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْعُبَابِ أَيْ وَالْأَسْنَى وَنَقَلَ صَاحِبُ الْمُغْنِي كَلَامَ أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا وَأَقَرَّهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَتُسْتَأْنَفُ مِنْ الرَّجْعَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الِاسْتِئْنَافِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ طَلَّقَ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ تَبَرُّعًا وَأَنْ يَكُونَ قَدْ طَلَّقَ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ لَكِنْ بَحَثَ م ر التَّقْيِيدَ بِالْأَوَّلِ وَأَنَّهُ لَا اسْتِئْنَافَ فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمُقْتَضَى الْإِيلَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يَحْتَاجُ لِمُسَاعِدَةِ نَقْلٍ عَلَى ذَلِكَ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِنَظِيرِهِ مِنْ الظِّهَارِ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ عَقِبَ الظِّهَارِ ثُمَّ رَاجَعَ صَارَ عَائِدًا اهـ سم أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِعَدَمِ الْفَرْقِ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ

18,245

وَأَمَّا قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَتَى إلَخْ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَنَقَلَهُ نَقْلَ الْمَذْهَبِ وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي.

(قَوْلُهُ الْمُتَوَالِي إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ طُرُوُّ الطَّلَاقِ وَوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَقَوْلُهُ فِي نِكَاحٍ إلَخْ رَاجِعٌ لِطُرُوِّ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فَقَطْ

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مِنْ الرَّجْعَةِ) لَوْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ أَوْ بَقِيَ مِنْهَا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا مُطَالَبَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ هَلْ نَقُولُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ أَوْ نَقُولُ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ.

(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ آلَى إلَخْ) مُحْتَرَزُ حَالِ الْإِيلَاءِ.

(قَوْلُهُ فَتَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ أَوْ تَبْطُلُ) أَيْ تَنْقَطِعُ إنْ حَدَثَ ذَلِكَ فِيهَا وَتَبْطُلُ إنْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَهَا لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِي صُورَةِ الطَّلَاقِ وَلِهَذَا

6,636

قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتُسْتَأْنَفُ فِي صُورَةِ الطَّلَاقِ وَلَوْ طَلَّقَ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ يَعْنِي بَعْدَ الْمُدَّةِ بِمُطَالَبَةٍ أَوْ بِدُونِهَا بِرَجْعَةٍ أَيْ تُسْتَأْنَفُ الْمُدَّةُ بِالرَّجْعَةِ اهـ

6,637

وَأَمَّا فِي صُورَةِ الْوَطْءِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ فِي حُدُوثِهِ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَقَدْ

6,638

قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ الرَّوْضِ أُمُورًا مِنْهَا عِدَّةُ الشُّبْهَةِ نَعَمْ إنْ طَرَأَ شَيْءٌ مِنْهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ وَقَبْلَ الْمُطَالَبَةِ ثُمَّ زَالَتْ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِلَا اسْتِئْنَافِ مُدَّةٍ اهـ.

6,639

وَفِي الْعُبَابِ وَلَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فِي الْمُدَّةِ فَكَالرِّدَّةِ فِي الْقَطْعِ وَالِاسْتِئْنَافِ بَعْدَ فَرَاغِهَا أَوْ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَا اسْتِئْنَافَ اهـ أَيْ

6,640

بِخِلَافِ الرِّدَّةِ. (قَوْلُهُ وَتُسْتَأْنَفُ مِنْ الرَّجْعَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الِاسْتِئْنَافِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ طَلَّقَ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ تَبَرُّعًا وَأَنْ يَكُونَ قَدْ طَلَّقَ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ لَكِنْ بَحَثَ م ر التَّقْيِيدَ بِالْأَوَّلِ وَأَنَّهُ لَا اسْتِئْنَافَ فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمُقْتَضَى الْإِيلَاءِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فَسَقَطَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ بِالطَّلَاقِ فَلَا أَثَرَ لِلْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يَحْتَاجُ لِمُسَاعَدَةِ نَقْلٍ عَلَى ذَلِكَ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِنَظِيرِهِ مِنْ الظِّهَارِ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ عَقِبَ الظِّهَارِ ثُمَّ رَاجَعَ صَارَ عَائِدًا

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَ) ابْتِدَاؤُهَا (فِي رَجْعِيَّةٍ) آلَى مِنْهَا (مِنْ) حِينِ (الرَّجْعَةِ) لَا مِنْ حِينِ الْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ شُرِعَتْ لِلْمُهْلَةِ فِي وَقْتٍ يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ،

20,770

وَفِي الْعِدَّةِ لَا يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ،

20,771

وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ آلَى مِنْ زَوْجَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا فَإِنَّ الْمُدَّةَ تَنْقَطِعُ لِجَرَيَانِهَا إلَى الْبَيْنُونَةِ،

20,772

فَإِذَا رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الرَّجْعَةِ؛ لِأَنَّ الْإِضْرَارَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالِامْتِنَاعِ الْمُتَوَالِي فِي نِكَاحٍ سَلِيمٍ، وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ

كنز الراغبينal-Mahalli

its words on this mas’ala come with mas’ala 6391 before it

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

its words on this mas’ala come with mas’ala 6391 before it

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (وفي رجعية من الرجعة) ؛ لأنها شرعت للمهلة في وقت يحل له فيه الوطء،

21,269

وفي العدة لا يحل له ذلك.

21,270

فلو آلى من زوجته ثم طلقها طلاقة رجعيًا .. انقطعت المدة،

21,271

فإذا راجعها .. حسبت في حقها من الرجعة لا من وقت اليمين؛ لأنها عادت إلى صلب النكاح، ولا ينحل الإيلاء بالطلاق الرجعي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.