Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5487بداية المبتديHanafivol. 1, p. 256vol. 1, p. 256

وَإِذا التقى قوم بِالسُّيُوفِ فأجلوا عَن قَتِيل فَهُوَ على أهل الْمحلة إِلَّا أَن يَدعِي الْأَوْلِيَاء على أُولَئِكَ أَو على رجل مِنْهُم بِعَيْنِه فَلم يكن على أهل الْمحلة شَيْء وَلَا على أُولَئِكَ حَتَّى يقيموا الْبَيِّنَة

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

قال: "وإذا التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو على أهل المحلة" لأن القتيل بين أظهرهم والحفظ عليهم "إلا أن يدعي الأولياء على أولئك أو على رجل منهم بعينه فلم يكن على أهل المحلة شيء" لأن هذه الدعوى تضمنت براءة أهل المحلة عن القسامة. قال: "ولا على أولئك حتى يقيموا البينة" لأن بمجرد الدعوى لا يثبت الحق للحديث الذي رويناه،

4,510

أما يسقط به الحق عن أهل المحلة لأن قوله حجة على نفسه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.