Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

قال: "وإن أبق من الذي رده فلا شيء عليه" لأنه أمانة في يده لكن هذا إذا أشهد وقد ذكرناه في اللقطة.

قال رضي الله عنه : وذكر في بعض النسخ أنه لا شيء له وهو صحيح أيضا لأنه في معنى البائع من المالك ولهذا كان له أن يحبس الآبق حتى يستوفي الجعل بمنزلة البائع يحبس المبيع لاستيفاء الثمن

1,299

وكذا إذا مات في يده لا شيء عليه لما قلنا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.