وَلَا يجوز البيع بإلقاء الْحجر وَالْمُلَامَسَة والمنابذة
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابزة" . وهذه بيوع كانت في الجاهلية، وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة: أي يتساومان،
1,606
فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع؛ فالأول بيع الملامسة والثاني المنابذة،
1,607
والثالث إلقاء الحجر، وقد "نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابذة" ولأن فيه تعليقا بالخطر.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.