Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3158بداية المبتديHanafivol. 1, p. 144vol. 1, p. 144

وَإِذا اشْترى بهَا سلْعَة فكسدت وَترك النَّاس الْمُعَامَلَة بهَا بَطل البيع عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله عَلَيْهِ قيمتهَا يَوْم البيع وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله فيمتها آخر مَا تعامل النَّاس بهَا وَيجوز البيع بالفلوس

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

"وإذا اشترى بها سلعة فكسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف رحمهما الله: عليه قيمتها يوم البيع. وقال محمد رحمه الله : قيمتها آخر ما تعامل الناس بها" لهما أن العقد قد صح إلا أنه تعذر التسليم بالكساد وأنه لا يوجب الفساد، كما إذا اشترى بالرطب فانقطع أوانه.

1,865

وإذا بقي العقد وجبت القيمة، لكن عند أبي يوسف رحمه الله وقت البيع لأنه مضمون به، وعند محمد رحمه الله يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال إلى القيمة. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الثمن يهلك بالكساد؛ لأن الثمنية بالاصطلاح وما بقي فيبقى بيعا بلا ثمن فيبطل،

1,866

وإذا بطل البيع يجب رد المبيع إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا كما في البيع الفاسد. قال: "ويجوز البيع بالفلوس" لأنها مال معلوم،

1,867

فإن كانت نافقة جاز البيع بها وإن لم تتعين لأنها أثمان بالاصطلاح،

1,868

وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها لأنها سلع فلا بد من تعيينها

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.