وَمن دفع إِلَى رجل عشرَة دَرَاهِم لينفقها على أَهله فأنفق عَلَيْهِم عشرَة من عِنْده فالعشرة بِالْعشرَةِ
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة" لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء والحكم فيه ما ذكرناه وقد قررناه فهذا كذلك.
2,280
وقيل هذا استحسان وفي القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا.
2,281
وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء،
2,282
فأما الإنفاق يتضمن الشراء فلا يدخلانه، والله أعلم بالصواب. [
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.