Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 426بداية المبتديHanafivol. 1, p. 22vol. 1, p. 22

وَإِذا فَاتَتْهُ رَكعَتَا الْفجْر لَا يقضيهما قبل طُلُوع الشَّمْس وَلَا بعد ارتفاعها عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد أحب إِلَيّ أَن يقضيهما إِلَى وَقت الزَّوَال

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

قال: "وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس" لأنه يبقى نفلا مطلقا وهو مكروه بعد الصبح "ولا بعد ارتفاعها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى أحب إلي أن يقضيهما إلى وقت الزوال" لأنه عليه الصلاة والسلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس ولهما أن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب والحديث ورد في قضائها تبعا للفرض فبقي ما رواه على الأصل وإنما تقضى تبعا له وهو يصلي بالجماعة أو وحده إلى وقت الزوال وفيما بعده اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى

176

وأما سائر السنن سواها فلا تقضى بعد الوقت وحدها واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في قضائها تبعا للفرض

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.