وهم جباتها وحفاظها.
Its commentaries
(جباتها وحفاظها) وكتابها وقسامها، وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا،
ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها.
الصنف
مسلمًا، أمينًا، كافيًا . من غير ذوي القربى وهم مؤمنوا بني هاشم،
وكذا مواليهم، وفاقًا للشافعي، ولأن الفضل والمطلب سألا النبي صلى الله عليه وسلم العمالة على الصدقة، فقال «إنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد» رواه مسلم وغيره، إلا أن يدفع إليه أجرة من غيرها.
ذوي القربى ويعطى قدر أَجرته منها، ولو غنيًا أي يعطي العامل قدر أجرته منها،
ولو كان غنيًا، بغير خلاف، للخبر سواء جاوزت الثمن أو لا، لأنه أجرة،
وقال ابن عبد البر: إجماعًا.
وإن تلفت بلا تفريط، فمن بيت المال،
وقال الشيخ وغيره: ويلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن اللتبية حاسبه،
وقال في الفروع: يلزمه مع التهمة.
منها . الصنف (الرابع المؤلفة قلوبهم) جمع مؤلف من التأليف، وهو جمع القلوب، وهم قسمان: كفار، ومسلمون، والمسلمون أقسام.
«وهم جباتها وحفاظها» وكذلك الموكلون بقسمتها؛ لأنهم كلهم يعملون عليها.
والجباة: جمع جابٍ، وهم الذين يأخذونها من أهلها.
والحفاظ: الذين يقومون على حفظها.
والقاسمون لها: الذين يقسمونها في أهلها.
فالزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: جباية، وحفظ، وتقسيم، فالذين يشتغلون في هذه هم العاملون عليها.
أما الرعاة فهم من العاملين فيها، وليسوا من العاملين عليها، ولذلك لا يعطون على أنهم من أهل الزكاة، ولكن يعطون من الزكاة بكونهم أجراء.
مسألة: ما قدر ما يعطى العامل عليها؟
قال أهل العلم: يعطى الأقل من أجرته أو كفايته،
والصحيح أنه يعطى قدر الأجرة مطلقاً؛ لأنه يعطى للحاجة إليه فيستحق قدر الأجرة مطلقاً،
فإن كانت قدر كفايته فقد كفته وإن كانت أقل من كفايته أخذ للعمالة وأعطي لفقره.
الرابع المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُم، مِمَّنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ، أَوْ كَفُّ شَرِّهِ، أَوْ يُرجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إِيمَانِهِ ........
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.