Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وإن كان ذلك) أي ما ذكر من زيادة أو حط (بعد لزوم البيع) بفوات الخيارين (لم يلحق به) أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به ويخبر بأرش العيب والجناية عليه مطلقا لأنه بدل جزء من المبيع،

1,181

لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة،

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

البيع) بفوات الخيارين (لم يلحق به) أي بالعقد أي لا يلحق بعقد بعد لزوم بيع ما ذكر من زيادة، أو حط، كسائر الشروط وتقدم.

به) أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به لأن ما ذكر لا يلحق بالعقد بعد لزومه.

Adds nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وإن كان ذلك» المشار إليه الزيادة والنقص، وليس الجناية. «بعد لزوم البيع لم يُلحق به» لأن البيع استقر على الثمن الأول،

11,482

وأما ما أخذ أرشاً لعيب أو أخذ أرشاً لجناية فيخبر به،

11,483

وإن كان بعد لزوم البيع، لكن الزيادة والنقص في الثمن يشترط لأن يخبر به أن يكون ذلك قبل لزوم البيع،

11,484

أما بعد لزوم البيع فإنه لا يجب، ولذلك لو أن البائع الأول الذي باعه بمائة وتم البيع وتفرقا أبرأ المشتري من الثمن،

note

ثم إن المشتري باعه برأس ماله، هل يلزمه أن يقول: إني اشتريته بمائة وأبرأني منها؟

الجواب: لا يلزمه؛ لأن هذا بعد لزوم البيع؛ ولهذا قال:«وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يُلحق به». مسألة: إنسان اشترى ثوباً متسخاً بعشرة دراهم ثم أعطاه القصَّار «الغسَّال» فغسله بدرهمين، فيكون قد تحصل عليه باثني عشر درهماً، فجاءه إنسان وقال: أريد أن تبيعني إياه برأس المال، قال: رأس المال اثنا عشر درهماً، فلا يجوز، مع أنه لم يتحصل عليه إلا باثنى عشر درهماً، فلا بد أن يقول: اشتريته بعشرة دراهم، وغسلته بدرهمين، كل هذا تحرياً للصدق في المعاملات؛

لأن النبي ﷺ قال في المتبايعين:«إن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما».

وعلى هذا فكل شيء يتغير به الحال في باب التولية فلا بد من بيانه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.