وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية
Its commentaries
(وإذا بدا) أي: ظهر (ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه) أي: بيع ما ذكر من الثمرة والحب، (مطلقا) أي: من غير شرط (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) أي: تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد؛ لأمن العاهة ببدو الصلاح
Adds nothing on this mas’ala.
من الثمرة والحب (مطلقا) أي من غير شرط أي شرط قطع أو تبقية، لأن النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، والزرع حتى يشتد، غاية للمنع من بيعه، فيدل على الجواز بعده، وهو في الثمر إجماع لأن ظاهر النصوص أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح،
وفي الزرع إذا اشتد هو قول الجمهور.
الجذاذ، والزرع إلى الحصاد، لأمن العاهة ببدو الصلاح فإن تعليل الشارع بأمن العاهة يدل على التبقية، لأن ما يقطع في الحال لا تخاف العاهة عليه،
وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة، فيجب أن يجوز بيعه، لزوال علة المنع،
وكذا الزرع إذا اشتد الحب يجوز كالثمرة.
«وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة» يعني بالثمرة ثمرة النخل، وثمرة العنب، وكل ما يسمى ثمراً، وهو ما تخرجه الأشجار؛ لأن ما يخرج من الشجر ثمر، وما يخرج من الأرض زرع. «واشتد الحب» أي: حب الزرع «جاز بيعه مطلقاً» يعني بدون شرط، ودليل الجواز أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، وعن بيع الحب حتى يشتد ؛ وجه الدلالة أن (حتى) للغاية، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها،
فإذا كان ما قبل بدو الصلاح واشتداد الحب محرماً كان ما بعده جائزاً.
وقوله:«جاز بيعه مطلقاً» يبين إطلاق قوله:
«وبشرط التبقية» وبشرط القطع من باب أولى، وعلى هذا فنقول في بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداد حبه: له ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يبيعه بشرط القطع، فإنه يصح البيع ويقطعه.
الحال الثانية: أن يبيعه بشرط التبقية، فهذا جائز.
الحال الثالثة: أن يبيعه ويسكت، فهذا جائز، والدليل نهي النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وعن بيع الحب حتى يشتد.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.