وتسقط الشفعة والحد.
Its commentaries
(وتسقط الشفعة) إذا صالح عنها لرضاه بتركها، ويرد العوض، (و) كذا حكم (الحد) والخيار،
وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما، صح؛ لدعاء الحاجة إليه،
فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة وإلا فبيع،
ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة؛ للحاجة.
ويجوز شراء ممر في ملكه، وموضع في حائط يجعله بابا، أو بقعة يحفرها بئرا، وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا،
ويصح فعله صلحا أبدا أو إجارة مدة معلومة.
سطحه ماء معلومًا صح . لدعاء الحاجة إليه فأجيز الصلح بعوض معلوم، لأنه
إما بيع، وإما إجارة، وكلاهما جائز.
كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة، وإلا فبيع أي فإن كان الصلح بعوض مع بقاء الملك فإجارة، يشترط فيه ما يشترط في الإجارة،
وإن لم يكن مع بقاء الملك فبيع، يشترط فيه ما يشترط في البيع.
يبني عليه بنيانًا موصوفًا ويصح فعله صلحًا أبدًا أي
ويصح فعل ما تقدم صلحا مؤبدًا، وهو في معنى البيع،
قال في الإنصاف: وعليه العمل في كل عصر ومصر.
ويصح فعله صلحًا أبدًا أو إجارة مدة معلومة لأن ما جاز بيعه جازت إجارته،
ويشترط فيها علم الأجرة، وإذا مضت بقي، وله أجرة المثل،
ومتى زال فله إعادته، ويرجع بأجرة مدة زواله، وله الصلح على زواله، أو عدم عوده.
«وتسقط الشفعة والحد» أي: حد القذف يسقط؛ لأن الرجل أسقطه، لكن لو قال: أنا أسقطته بعوض،
فإما أن تعطوني العوض، وإلا فأنا أريد إقامة الحد على القاذف، نقول له: لا نعطيك عوضاً، ولا نقيم لك الحد؛ لأنك أسقطته.
وكذلك الشفعة؛ لأنه أسقطها، وليس له عوض؛ لأن العوض على ترك الشفعة غير صحيح.
والصحيح أنه كما قلنا: تجوز المصالحة بعوض عن إسقاط الشفعة.
وأما بالنسبة للقذف فتقدم حكم الصلح عنه، لكن للمقذوف أن يطالب بحقه إذا علم أن الصلح غير صحيح؛ لأنه أسقطه بناء على أن الصلح صحيح وأنه سيأخذ عوضاً عنه،
فإذا لم يكن هناك عوض فلا يمكن أن يفوت حقه بالمطالبة بحد القاذف.
وَإِنْ حَصَلَ غُصْنُ شَجَرَتِهِ فِي هَوَاءِ غَيْرِهِ أَوْ قَرَارِهِ أزَالَهُ،
فَإِنْ أَبَى لَوَاهُ إِنْ أمْكَنَ، وَإِلاَّ فَلَهُ قَطْعُهُ.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.