Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وإن قال) : اتجر به (ولي) ثلاثة أرباعه أو ثلثه، (أو) قال: اتجر به و (لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صح) لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه، (والباقي للآخر) ؛ لأن الربح مستحق لهما،

1,453

فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

: اتجر به (ولي) ثلاثة أرباعه، أو ثلثه صح على الصحيح، اختاره الموفق وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة،

5,063

ولو لم يذكر نصيب العامل، لأن الربح لا يستحقه غيرهما.

به و (لك ثلاثة أرباعه، أو ثلثه. صح) والباقي لرب المال قولاً واحدًا، لأنه يستحق الربح بماله، لكونه نماءه وفرعه، والعامل يأخذ بالشرط، فما شرط له استحقه، وما بقي لرب المال بحكم الأصل،

5,064

وكذا إن قال: اتجر به ولك الثلث وربع عشر الباقي من الربح. ونحوه صح، لأنه أجزاء معلومة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثُهُ صح، والباقي للآخر» لأن المال بين اثنين،

13,583

فإذا حدد نصيب أحدهما تبين حق الآخر،

13,584

فإذا قال: لي ربعه ولم يقل ثلاثة أرباعه لك، فهذا يصح؛ لأنه إذا أخذ الربع فالباقي للآخر.

13,585

وكذلك لو قال: لي ثلاثة أرباعه، وسكت عن الربع الباقي، فهنا يصح ويكون الربع الباقي للعامل أي للمضارَب؛ ولهذا قال:«صح والباقي للآخر».

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.