Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(فإن عجز عن) الثمن أو (بعضه سقطت شفعته) ؛ لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر،

1,600

وإن حضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله،

1,601

وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن، وللمشتري حبسه على ثمنه، قاله في " الترغيب " وغيره؛ لأن الشفعة قهري والبيع عن رضى، ويمهل إن تعذر في الحال ثلاثة أيام.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

(فإن عجز عن) الثمن أو (بعضه سقطت شفعته) أي وإن عجز شفيع عن ثمن الشقص المشفوع بعد الإنظار كما يأتي، أو عن بعض ثمنه، سقطت شفعته بلا حكم حاكم، لتعذر وصول المشتري إلى الثمن.

وللمشتري حبسه على ثمنه، قاله في الترغيب وغيره

5,379

وكذا قال الموفق وغيره، ولا يلزم المشتري تسليم الشقص للشفيع حتى يسلمه الثمن.

الترغيب وغيره لأن الشفعة قهر، والبيع عن رضا ففرق بينه وبين البيع لقوته،

5,380

وأما التسليم بالشفعة فمثل التسليم بالبيع.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته» قوله: (إن عجز) الفاعل الشفيع،

14,805

فإذا قال: أنا ليس عندي إلا تسعة آلاف، والثمن عشرة آلاف، سقطت الشفعة؛ لأننا لو قلنا بثبوت الشفعة مع إعساره ببعض الثمن صار في ذلك ضرر على المشتري، والمشتري سيُؤخذ منه الملك قهراً، فنضرُّه من جهتين، من جهة أننا أخذناه منه قهراً،

14,806

ومن جهة أننا عاملناه بالأشد من جهة الثمن. وظاهر قول المؤلف: أنه لا فرق بين أن يأتي برهن محرز أو كفيل مليء أو لا يأتي بشيء، ووجه ذلك أن المؤلف لم يستثن شيئاً.

وَالمُؤَجَّلُ يَأْخُذُهُ المَلِيءُ بِهِ، وَضِدُّهُ بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ. «والمؤجل» صفة لموصوف محذوف، والتقدير الثمن المؤجل. «يأخذه» الفاعل يعود على الشفيع وهو الشريك.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.