Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(و) يرثان (بالفرض والتعصيب مع إناثهما) أي إناث الأولاد أو أولاد الابن واحدة كن أو أكثر،

1,771

فمن مات عن أب وبنت أو جد، فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا لما سبق، والباقي تعصيبا لحديث «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» .

[فصل أحوال الجد لأب مع الأبناء] فصل

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

الأولاد، أو أَولاد الابن، واحدة كن أَو أَكثر ولا يرث، بفرض وتعصيب معا بسبب واحد إلا الأب والجد.

أَكثر فمن مات عن أَب وبنت أَو جد وبنت، أو جمع من البنات، أو بنات الابن وإن نزل.

فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» . فصل أي في أحكام ميراث الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب.

. فصل (والجد لأَب وإِن علا) بمحض الذكور فأخرج المدلي بأم، والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعا، ومع الإخوة فيه خلاف.

Adds nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

its words on this mas’ala come with mas’ala 2291 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.