Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ومتى بطل المسمى) ككونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه (وجب مهر المثل) بالعقد، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم [البدل] وتعذر رد العوض فوجب بدله، ولا يضر جهل يسير،

1,934

فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه، فلها أحدهم بقرعة، وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر لها الوسط.

[فصل إن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا] فصل

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

كعبد . أو ثوب، أو خمر أو نحوه كخنزير، وتعليم التوراة والإنجيل، وكحمل أمة أو شجرة مطلقا، وكالمعدوم والآبق، والعلة في ذلك كثرة الغرر والجهالة، ومثل ذلك لا يحتمل، والنزاع قائم، لأن ذلك لا أصل له يرجع إليه،

5,923

فإن الدار والدابة والثوب كل واحد منها على أنواع مختلفة، واسم الدابة يقع على كل ما يدب، والشجرة قد لا تثمر، والعبد قد لا يحصل.

5,924

وقال الشيخ: ينبغي في سائر أصناف المال كالعبد، والشاة ونحوهما أنه يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها،

5,925

وإن كان بعض ذلك غالبًا أخذ به كالبيع، أو كان من عادتها اقتناؤه ولبسه، فهو كالملفوظ به.

فرسا من خيله ونحوه . فلها أحدهم بقرعة نص عليه، لأن الجهالة فيه يسيرة،

5,926

وفي لزومها بقيمة الوسط وجهان، صحح الأكثر عدم لزومها، واختاره الموفق وجمع.

5,927

وقال الشيخ: نص أحمد فيما إذا أصدقها عبدا من عبيده على قدر ما يخدم مثلها، وهذا تقييد للوسط.

قفيزا من نحو بر، لها الوسط . فصل فيما يشترطه الأب وغيره من الصداق، وما يصح منه، وغير ذلك. فسد المسمى.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل». هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أنه كلما بطل المسمى وجب مهر المثل،

17,688

فإذا أصدقها طلاق ضرتها ما صحت التسمية، لكن لها مهر المثل،

17,689

فإذا أصدقها لحم خنزير لا يصح ولها مهر المثل،

17,690

وإذا أصدقها علبة دخان لا يصح ولها مهر المثل،

17,691

وإذا أصدقها خمراً لا يصح ولها مهر المثل.

17,692

وقال بعض العلماء: لها مثله عصيراً؛ لأنه أقرب إلى مماثلة المسمى،

17,693

فإذا كان خمراً من عنب قلنا: يجب لها عصير من عنب، نظير هذا الشيء؛ لأن التحريم هنا لصفته، فيكون الوصف ملغى، والأصل باقٍ، لكن على المذهب أنه لما تغير إلى خمر صار خبيثاً لذاته، مثل ما لو أصدقها شاة ميتة، فهذه حرمت لوصفها، فهل نقول في هذه الحال: يجب عليه شاة مثلها؛ إلغاء للوصف، أو نقول: بطل المسمى ولها مهر المثل؛ لأن النبي ﷺ حرم بيع الخمر والميتة وهذا عام؟

فبيع الميتة لا يجوز، وكذلك جعلها مهراً لا يجوز أيضاً؛ لأنه لا يصح عقد البيع عليها، لكن هل نقول هنا: إنه طرأ عليها الخبث والتحريم، فيجب عليه شاة مثلها، أو نقول: بطل المسمى فيجب مهر المثل؟ المذهب يقولون بطل المسمى فيجب مهر المثل، والذين يقولون بأن الخمر يقدر خلًّا، فقياس قولهم في هذه الحال أن يلغى الوصف فلا تكون ميتة،

17,694

ويجب له شاة مثلها.

والمهم أن هذه القاعدة مفيدة جداً، فكلما بطل المسمى وجب مهر المثل،

17,695

فلو أصدقها شيئاً مجهولاً، أو عبداً آبقاً، أو ما أشبه ذلك فلا يصح، ولها مهر المثل، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في امرأة عقد عليها زوجها ثم مات ولم يسمِّ لها صداقاً، فقال: لها مهر مثلها ،

17,696

وإذا سمى شيئاً لا يجوز شرعاً، فهذه التسمية وجودها كالعدم، فكأنه لم يسم لقول الرسول ﷺ :«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»،

17,697

فإذا بطل وجب مهر المثل. فَصْلٌ وَإِنْ أَصْدَقَهَا أَلْفاً إِنْ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً، وَأَلْفَيْنِ إِنْ كَانَ مَيِّتاً، وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ، .......

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.