Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وإن كان) الزوج (معسرا لم يضمنه الأب) ، لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل،

1,939

فإن ضمنه غرمه، ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها،

1,940

وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده، وبلا إذنه لا يصح،

1,941

فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته.

[فصل تملك المرأة جميع الصداق بالعقد] فصل

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

فإن ضمنه غرمه ولأب قبض صداق محجور عليها لصغر، أو جنون، أو سفه، لأنه يلي مالها، فكان له قبضه، كثمن مبيعها.

محجور عليها لا رشيدة ولو بكرًا إلا بإذنها أي لا يقبضه لها إلا بإذنها، لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه، كثمن مبيعها، فلا يبرأ الزوج،

5,940

وإذا غرم رجع على الأب،

5,941

فإن اشترطه الأب أو بعضه لنفسه فله ذلك، كما تقدم.

فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته . فصل أي في قبض المرأة الصداق، وما يتعلق به.

. فصل (وتملك المرأة) جميع (صداقها بالعقد) كالبيع أي تملك المرأة الحرة -

5,942

وكذا سيد الأمة - جميع الصداق بالعقد، كما يملك البيع، لحديث «إن أعطيتها إزارك، جلست ولا إزار لك» وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد، فملك به العوض كاملا، حالا كان أو مؤجلا.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.