إلا بشرط "أو نية" .
Its commentaries
(إلا بشرط) بأن يقول: متتابعة، (أو نية) التتابع،
ومن نذر صوم الدهر لزمه،
فإن أفطر كفر فقط بغير صوم، ولا يدخل فيه رمضان ولا يوم نهي، ويقضي فطره برمضان، ويصام لظهار ونحوه منه، ويكفر مع صوم ظهار ونحوه،
ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا، أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر،
وإن نذر صلاة وأطلق فأقله ركعتان قائما لقادر،
وإن نذر صوما وأطلق، أو صوم بعض يوم، لزمه يوم بنية من الليل ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما،
وإن نذر رقبة فأقل مجزئ في كفارة. [
نية) التتابع . ومن نذر صوم الدهر لزمه أي لزمه الوفاء بنذره.
الدهر لزمه فإن أفطر كفر فقط بغير صوم لأن الزمن مستغرق للصوم المنذور.
ركعتان قائما لقادر . وإن نذر صوما وأطلق لزمه صوم يوم بنية من الليل، لأنه أقل الصوم،
ولو نذر صوم يوم معينا، ثم جهله، فقيل يصوم أسبوعا،
وقال الشيخ: بل يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم كان.
صوم بعض يوم، لزمه يوم بنية من الليل أي أو نذر صوم بعض يوم، لزمه صوم يوم بنية من الليل، لأنه أقل الصوم.
رقبة، فأقل مجزئ في كفارة . كتاب القضاء والفتيا قال الشيخ: والواجب اتخاذ ولاية القضاء، دينا وقربة، فإنها من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر، لطلب الرياسة والمال بها، والفتيا هي: تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه،
وقال أحمد: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا، حتى يكون فيه خمس خصال،
وأن يكون له نية، وإلا لم يكن عليه ولا على كلامه نور،
وأن يكون له حلم، ووقار وسكينة،
وأن يكون قويا على ما هو فيه، وعلى معرفته، والكفاية وإلا مضغه الناس، والخامس معرفة الناس اهـ.
وينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكن، فإنه يتضمن الحكم والدليل، مع البيان التام، وكان الصحابة والتابعون، يتحرون ألفاظ النصوص، وهي حجة وعصمة، بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب.
«القضاء» في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه، ويطلق بمعنى التقدير،
فإذا كان أمراً شرعياً فالقضاء بمعنى الإحكام،
وإذا كان أمراً مُقدراً فإما أن يراد به التقدير الأزلي، أو الفراغ من الشيء، فقوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ ، أي: فرغ منهن، وقوله: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ أي: قدرناه في الأزل، وقوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾ ، أي: شرع شرعاً محكماً، فرضاً على العباد.
أما في الشرع فالقضاء يتضمن ثلاثة أمور: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الحكومات أو الخصومات.
فقولنا:«تبيين الحكم الشرعي» جنس يدخل فيه الفتيا؛ لأن المفتي يبين الحكم الشرعي، ولهذا لو
قلت: القضاء شرعاً تبيين الحكم الشرعي، ما صح الحد والتعريف؛ لأنه غير مانع فيدخل في المُعرَّف ما ليس منه كالفتيا،
فإن المفتي يبين الحكم الشرعي.
وقولنا:«الإلزام به وفصل الخصومات» يخرج به الفتيا،
فإن المفتي لا يُلزم، وهل يفصل الحكومات أو لا؟ لا يفصلها، لكن لو أن المفتي حُكِّمَ ـ أي: تحاكم إليه اثنان ـ وقالا: رضيناك حكماً بيننا، وحكم بينهما صار حكمه كحكم القاضي ملزماً، ولكنه إذا لم يُحكَّم، ولم ينصب من قبل ولي الأمر، فإنه مُبيِّن لا ملزم، هذا هو الفرق بين المفتي والقاضي.
وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ يَلْزَمُ الإِمَامَ أَنْ يَنْصِبَ فِي كُلِّ إِقْلِيمٍ قَاضِياً، .......
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.