"وأجرته على قدر الأملاك"
Its commentaries
(وأجرته) - وتسمى القسامة بضم القاف - على الشركاء (على قدر الأملاك) ،
ولو شرط خلافه، ولا ينفرد بعضهم باستئجاره، وتعدل سهام بالأجزاء إن تساوت كالمكيلات والموزونات غير المختلفة، وبالقيمة إن اختلفت، وبالرد إن اقتضته.
الشركاء (على قدر الأملاك) . ولو شرط خلافه فالشرط لاغ، وهو ظاهر كلام الشيخ.
. ولو شرط خلافه ولا ينفرد بعضهم باستئجاره أي القاسم، لأن أجرته على قدر أملاكهم، وكقاسم في أخذ أجرة، وكونها على قدر الأملاك، حافظ ونحوه، فتكون أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد وأجرة وكيل وأمين، للحفظ على مالك وفلاح، ذكره الشيخ.
Adds nothing on this mas’ala.
«وأجرته على قدر الأملاك» مطلقاً، أو على قدر المُلاَّك، أو على الشرط، أقوال ثلاثة، المذهب ـ كما قال المؤلف ـ على قدر الأملاك، فمثلاً: إذا استأجرنا هذا القاسم بستمائة، وكان المال أرضاً مشتركة، لواحد سهمان، وللآخر أربعة، فعلى صاحب الأربعة أربعمائة، وعلى صاحب السهمين مائتان؛ لأن صاحب السهمين له ثلث، وصاحب الأربعة له ثلثان، فلهذا صارت الأجرة على قدر الأملاك، ثم يقرع.
وعلى قول من يقول: على قدر المُلاَّك في المثال الذي ذكرنا لأحدهما ثلثا الأرض، وللآخر الثلث، والأجرة ستمائة نوزعها مناصفة؛ لأن المالكين اثنان.
والقول الثالث على الشرط، وبدون الشرط على قدر الأملاك،
فإذا قال أحدهما للآخر: الأجرة أنصاف؛ لأننا اثنان، فرضي بذلك جاز، وإلا فعلى قدر الأملاك، وهذا القول أصح،
أما قوله على قدر الأملاك فقد سبق بيان وجهه،
وأما كونها على حسب الشرط فلعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ، وقوله: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ ، وقول النبي عليه الصلاة والسلام :«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط»، وقوله:«المسلمون على شروطهم»، وقوله:«إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، فهذا يدل على أن الشروط يوفى بها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.