Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(و) يسقط الترتيب أيضا (بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة) فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد،

264

ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز،

265

ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها.

266

ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا،

267

وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

يسقط الترتيب أيضا (بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة) لئلا يصيرا فائتتين ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت،

912

قال في الإنصاف، خشية خروج وقت الاختيار كخشية خروج الوقت بالكلية،

913

فإذا خشي الإصفرار صلى الحاضرة، قاله الزركشي والمجد وغيرهما.

من الصلوات، وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا أي وتيقن سبق زمن الوجوب، وهو زمن التكليف، بأن علم بأنه بلغ من سنة كذا، وصلى البعض، وترك البعض، قضى ما يتيقن به براءة ذمته من الفوائت لأنها اشتغلت بيقين، فلا تبرأ إلا بمثله،

914

وكذا من قال: لم أصل منذ بلغت، فإنه تيقن سبق الوجوب، فيقضي حتى يعلم براءة ذمته،

915

وعبارة المبدع: فإن شك في زمن الوجوب قضى ما يعلم وجوبه،

916

وإن شك في الصلاة بعد الوجوب قضى ما يعلم به براءة ذمته، نص عليه، والمراد باليقين هنا غلبة الظن، وإلا فاليقين هنا على حقيقته متعذر.

وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه أي وإن لم يدر متى بلغ مثلا، ولا ما مصلى بعد بلوغه، لزمه أن يقضي من الفرض الذي تيقن وجوبه، كمن شك هل كان وقت الظهر بالأمس بالغا؟ فإنه لا يلزمه قضاء الظهر، لشكه في وجوبه، ويلزمه إبراء ذمته مما تيقن وجوبه بعد الظهر، كالعصر والمغرب إن شك هل صلاهما أم لا؟ لأن الأصل عدم صلاته لهما، قال الشيخ: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له، قال: ولا تسقط بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك إجماعا.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.