وإن جهل فحر نسيب وعليه قيمته يوم الانفصال ويرجع بها المشتري على الغاصب
Its commentaries
(وَإِنْ جَهِلَ) التَّحْرِيمَ (فَحُرٌّ) مِنْ أَصْلِهِ لَا أَنَّهُ انْعَقَدَ رَقِيقًا ثُمَّ عَتَقَ كَمَا
قَالَ فِي الْمَطْلَبِ الْمَشْهُورِ (نَسِيبٌ) لِلشُّبْهَةِ (وَعَلَيْهِ) إذَا انْفَصَلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً (قِيمَتُهُ) بِتَقْدِيرِ رِقِّهِ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ بِظَنِّهِ،
فَإِنْ انْفَصِلْ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَعَلَى الْجَانِي ضَمَانُهُ وَهِيَ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، كَمَا يَضْمَنُ الْجَنِينَ الْحُرَّ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي فِي الْجِرَاحِ فَتَضْمِينُ الْمَالِكِ لِلْغَاصِبِ وَلِلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِذَلِكَ، وَسَيَأْتِي
ثُمَّ إنَّ بَدَلَ الْجَنِينِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ؛ لِأَنَّا نُقَدِّرُهُ قِنًّا فِي حَقِّهِ، وَالْغُرَّةُ مُؤَجَّلَةٌ فَلَا يَغْرَمُ الْوَاطِئُ حَتَّى يَأْخُذَهَا، قَالَ الْمُتَوَلِّي، وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ فِيهِ أَوْ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ فَلَا ضَمَانَ لِانْتِفَاءِ تَيَقُّنِ حَيَاتِهِ، وَيُخَالِفُ مَا لَوْ انْفَصَلَ رَقِيقًا مَيِّتًا عَلَى الْقَوْلِ بِضَمَانِهِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ فَجُعِلَ تَبَعًا لِلْأُمِّ،
وَلَوْ انْفَصَلَ حَيًّا حَيَاةً غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ ثُمَّ مَاتَ وَجَبَ ضَمَانُهُ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ تَرَدُّدٍ لِلْأَذْرَعِيِّ، وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ أَيْضًا كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْلِيلُهُمْ الْمَيِّتَ بِأَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ حَيَاتَهُ، وَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي يُفْهِمُ أَنَّ الْمُتَّهَبَ مِنْ الْغَاصِبِ لَا يَرْجِعُ بِهَا وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ لُزُومُ الْمَهْرِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ لِلْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرِي مِنْهُ،
وَإِنْ أَذِنَ الْمَالِكُ فِي الْوَطْءِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهِ (يَوْمَ الِانْفِصَالِ) لِتَعَذُّرِ التَّقْوِيمِ قَبْلَهُ وَيَلْزَمُهُ أَرْشُ نَقْصِ الْوِلَادَةِ (وَيَرْجِعُ بِهَا) أَيْ بِالْقِيمَةِ (الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ) لِأَنَّهُ غَرَّهُ بِالْبَيْعِ، وَغُرْمُهَا لَيْسَ مِنْ قَضِيَّةِ الشِّرَاءِ، بَلْ قَضِيَّتُهُ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ الْوَلَدَ حُرًّا مِنْ غَيْرِ غَرَامَةٍ، وَمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَرْجِعُ نَسَبٌ لِسَبْقِ الْقَلَمِ
(قَوْلُهُ: وَهِيَ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا لِأَنَّا نُقَدِّرُ الْحُرَّ رَقِيقًا فِي حَقِّ الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرِي لِأَنَّ ضَمَانَهُمَا لِتَفْوِيتِ الرِّقِّ عَلَى السَّيِّدِ
(قَوْلُهُ: فَلَا يَغْرَمُ الْوَاطِئُ) أَيْ لِلْمَالِكِ حَتَّى يَأْخُذَهَا أَيْ مِنْ الْجَانِي
(قَوْلُهُ: قَالَهُ الْمُتَوَلِّي) مُعْتَمَدٌ
(قَوْلُهُ: عَلَى الْقَوْلِ بِضَمَانِهِ) أَيْ وَهُوَ مَرْجُوحٌ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ انْفَصَلَ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً
(قَوْلُهُ: وَجَبَ ضَمَانُهُ) اُنْظُرْ بِمَاذَا يَضْمَنُ، وَزَادَ حَجّ بَعْدَ قَوْلِهِ: ضَمَانُهُ كَالْحَيِّ اهـ، وَعَلَيْهِ
فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ هَلْ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ بِتَقْدِيرِ أَنَّ لَهُ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً، أَوْ يَضْمَنُهُ بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ كَمَا لَوْ نَزَلَ مَيِّتًا بِالْجِنَايَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ الَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ التَّرَدُّدُ بَيْنَ كَوْنِهِ مَضْمُونًا أَوْ لَا
(قَوْلُهُ: لَا يَرْجِعُ بِهَا) أَيْ الْقِيمَةِ عَلَى الْغَاصِبِ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ) وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمُتَّهَبَ لَمَّا لَمْ يَغْرَمْ بَدَلَ الْأُمِّ لِلْغَاصِبِ ضَعُفَ جَانِبُهُ فَالْتَحَقَ لِخِسَّتِهِ، وَالْمُشْتَرِي بِبَذْلِهِ الثَّمَنَ قَوَّى جَانِبَهُ، وَتَأَكَّدَ تَغْرِيرُهُ مِنْ الْبَائِعِ بِأَخْذِهِ الثَّمَنَ قِيَاسُ التَّغْلِيظِ عَلَى الْبَائِعِ بِالرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ
(قَوْلُهُ: أَيْ بِالْقِيمَةِ) أَيْ قِيمَةِ الْوَلَدِ
وَمِثْلِهِ قِيمَةُ أَرْشِ الْوِلَادَةِ اهـ حَجّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَدَمُ الرُّجُوعِ بِأَرْشِ الْوِلَادَةِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا فَاتَ مِنْ الْجَارِيَةِ فَهُوَ شَبِيهٌ بِمَا لَوْ تَغَيَّبَتْ فِي يَدِهِ، وَأَرْشُ الْعَيْبِ إذَا غَرِمَهُ الْغَاصِبُ لَا يَرْجِعُ بِهِ
Says nothing on this mas’ala.
(وَإِنْ جَهِلَ) التَّحْرِيمَ (فَحُرٌّ) مِنْ أَصْلِهِ لَا أَنَّهُ انْعَقَدَ قِنًّا، ثُمَّ عَتَقَ (نَسِيبٌ) لِلشُّبْهَةِ (وَعَلَيْهِ) إذَا انْفَصَلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً (قِيمَتُهُ) بِتَقْدِيرِ رِقِّهِ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ بِظَنِّهِ فَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَعَلَى الْجَانِي الْغُرَّةُ وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ وَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ لِمَالِكِهَا؛ لِأَنَّا نُقَدِّرُهُ قِنًّا فِي حَقِّهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْغُرَّةُ مُؤَجَّلَةٌ فَلَا يَغْرَمُ الْوَاطِئُ حَتَّى يَأْخُذَهَا وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ أَوْ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ لَمْ يَضْمَنْهُ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ حَيَاتِهِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الرَّقِيقِ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ فَجُعِلَ تَبَعًا لِلْأُمِّ فِي الضَّمَانِ وَهَذَا حُرٌّ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَتَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي حَيٍّ حَيَاةً غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ أَنَّهُ كَالْحَيِّ كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْلِيلُهُمْ الْمَيِّتَ بِأَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ حَيَاتَهُ وَقَدْ يُقَالُ بَلْ قِيَاسُ إلْحَاقِهِمْ لِهَذَا بِالْمَيِّتِ فِي نَظَائِرِهِ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ وَمَعْنَى التَّعْلِيلِ أَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ حَيَاتَهُ حَيَاةً يُعْتَدُّ بِهَا وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهِ (يَوْمَ الِانْفِصَالِ) لِتَعَذُّرِ التَّقْوِيمِ قَبْلَهُ وَيَلْزَمُهُ أَرْشُ نَقْصِ الْوِلَادَةِ (وَيَرْجِعُ بِهَا) أَيْ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ
وَمِثْلُهُ أَرْشُ قِيمَةِ الْوِلَادَةِ (الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ) ؛ لِأَنَّ غُرْمَهَا لَيْسَ مِنْ قَضِيَّةِ الشِّرَاءِ بَلْ قَضِيَّتُهُ أَنْ يُسَلَّمَ لَهُ الْوَلَدُ حُرًّا مِنْ غَيْرِ غَرَامَةٍ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الْمُتَّهَبَ كَالْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَتَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ لَا أَنَّهُ انْعَقَدَ قِنًّا إلَخْ) وَتَظْهَرُ
فَائِدَةُ ذَلِكَ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ دِيَةُ الْأَبِ) الَّذِي هُوَ الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَ
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَبِ. اهـ سم
(قَوْلُهُ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا؛ لِأَنَّا نُقَدِّرُ الْحُرَّ رَقِيقًا فِي حَقِّ الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ ضَمَانَهُمَا لِتَفْوِيتِ الرِّقِّ عَلَى السَّيِّدِ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فِي حَقِّهِ) أَيْ الْأَبِ أَيْ وَالْقِنُّ يُضْمَنُ بِذَلِكَ. اهـ سم زَادَ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ وَشَرْحُهُ
ثُمَّ إنْ كَانَ الْغُرَّةُ أَكْثَرَ فَالزَّائِدُ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ أَوْ أَقَلُّ ضَمِنَ الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِلْمَالِكِ عُشْرَ قِيمَةِ الْأُمِّ كَامِلًا. اهـ.
(قَوْلُهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَالْغُرَّةُ مُؤَجَّلَةٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ بَدَلَ الْجَنِينِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْغُرَّةُ تَجِبُ مُؤَجَّلَةً إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَغْرَمُ الْوَاطِئُ) أَيْ لِلْمَالِكِ الْعُشْرَ الْمَذْكُورَ وَ
(قَوْلُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا) أَيْ الْغُرَّةَ مِنْ الْجَانِي. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ) أَيْ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ
أَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ فَيَسْتَوِيَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ أَنَّهُ كَالْحَيِّ) أَيْ فَيَجِبُ ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا حَيَاتَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش هَلْ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ بِتَقْدِيرِ أَنَّ لَهُ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً أَوْ يَضْمَنُهُ بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ كَمَا لَوْ نَزَلَ مَيِّتًا بِالْجِنَايَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ التَّرَدُّدُ بَيْنَ كَوْنِهِ مَضْمُونًا أَوْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ التَّقْوِيمِ) إلَى قَوْلِهِ وَرَجَّحَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ
وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ حُرًّا
(قَوْلُهُ أَيْ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ الْمُنْعَقِدُ حُرًّا. اهـ سم
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ قِيمَةُ أَرْشِ الْوِلَادَةِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَقَدْ يُشْكِلُ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ بِأَرْشِ التَّعَيُّبِ عِنْدَهُ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّق بِأَنَّ هَذَا مِنْ آثَارِ مَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِهِ وَهُوَ الْوَطْءُ. اهـ سم
(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي يُفْهِمُ أَنَّ الْمُتَّهَبَ مِنْ الْغَاصِبِ لَا يَرْجِعُ بِهَا أَيْ الْقِيمَةِ عَلَى الْغَاصِبِ وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ قَالَ ع ش وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمُتَّهَبَ لَمَّا لَمْ يَغْرَمْ بَدَلَ الْأُمِّ ضَعُفَ جَانِبُهُ فَالْتَحَقَ بِالْمُتَعَدِّي وَالْمُشْتَرِي بِبَذْلِهِ الثَّمَنَ قَوِيَ جَانِبُهُ وَتَأَكَّدَ تَغْرِيرُهُ مِنْ الْبَائِعِ بِأَخْذِ الثَّمَنِ فَقِيَاسُ التَّغْلِيظِ عَلَى الْبَائِعِ بِالرُّجُوعِ التَّغْلِيظُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ. اهـ
(قَوْلُهُ وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ) الَّذِي هُوَ الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَبِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ لِمَالِكِهَا
قَالَ فِي الرَّوْضِ فَيَأْخُذُهُ الْمَالِكُ إنْ سَاوَى قِيمَةَ الْغُرَّةِ،
وَإِنْ كَانَتْ الْغُرَّةُ أَكْثَرَ فَالزَّائِدُ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ،
وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ ضَمِنَ الْغَاصِبُ أَيْ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِلْمَالِكِ عُشْرَ قِيمَةِ الْأُمِّ كَامِلًا،
وَإِنْ مَاتَ أَيْ الْمُحْبِلُ قَبْلَ الْجِنَايَةِ فَالْغُرَّةُ لِأَبِيهِ أَيْ إنْ كَانَ هُوَ الْوَارِثَ وَهَلْ يَضْمَنُ أَيْ أَبُوهُ مَا كَانَ يَضْمَنُهُ هُوَ لَوْ كَانَ حَيًّا وَجْهَانِ اهـ
قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْأَوْجَهُ الضَّمَانُ مُتَعَلِّقًا بِتَرِكَةِ الْمُحْبِلِ. اهـ وَقَوْلُهُ فَالزَّائِدُ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ يُتَأَمَّلُ التَّقْيِيدُ بِالزَّائِدِ مَعَ أَنَّ الْغُرَّةَ لِلْوَرَثَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَعَ الْأَبِ الَّذِي هُوَ الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ جَدَّةٌ اسْتَحَقَّتْ سُدُسَ جَمِيعِ الْغُرَّةِ؛ لِأَنَّهَا تَرِكَةُ الْجَنِينِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ يُقَدَّمُ عَلَى الْإِرْثِ فَإِنَّ لُزُومَ قِيمَةِ الْأُمِّ لِلْمُحْبَلِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْغُرَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّا نُقَدِّرُهُ قِنًّا فِي حَقِّهِ) أَيْ وَالْقِنُّ يُضْمَنُ بِذَلِكَ
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الرَّقِيقِ) أَيْ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ
أَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ فَيَسْتَوِيَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر
(قَوْلُهُ أَيْ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ الْمُنْعَقِدُ حُرًّا
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ قِيمَةُ أَرْشِ الْوِلَادَةِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَقَدْ يُشْكِلُ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ بِأَرْشِ التَّعَيُّبِ عِنْدَهُ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ هَذَا مِنْ آثَارِ مَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِهِ وَهُوَ الْوَطْءُ
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ غُرْمَهَا لَيْسَ مِنْ قَضِيَّةِ الشِّرَاءِ إلَخْ) قَدْ يَخْرُجُ الْوَلَدُ الرَّقِيقُ حَتَّى لَا يُرْجَعُ بِقِيمَتِهِ وَقَدْ يَقْتَضِيهِ تَقْيِيدُ الرَّوْضِ بِالْحُرِّ فِي قَوْلِهِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ الْمُنْعَقِدِ حُرًّا. اهـ أَيْ يُرْجَعُ بِهَا
(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الْمُتَّهَبَ كَالْمُشْتَرِي) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَفِي رُجُوعِ الْمُتَّهَبِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْغَاصِبِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ وَجْهَانِ. اهـ وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عَدَمُ الرُّجُوعِ شَرْحُ م ر.
(وَإِنْ جَهِلَ) مِنْ ذِكْرِ التَّحْرِيمِ (فَحُرٌّ نَسِيبٌ) لِلشُّبْهَةِ بِالْجَهْلِ،
وَالْمَشْهُورُ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ انْعَقَدَ حُرًّا لَا رَقِيقًا ثُمَّ عَتَقَ (وَعَلَيْهِ) لِلسَّيِّدِ (قِيمَتُهُ) بِتَقْدِيرِ رِقِّهِ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ بِظَنِّهِ (يَوْمَ الِانْفِصَالِ) حَيًّا؛ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ قَبْلَهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ، وَعَلَيْهِ أَيْضًا أَرْشُ نَقْصِ الْوِلَادَةِ (وَيَرْجِعُ بِهَا) أَيْ بِالْقِيمَةِ (الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ) ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ الْوَلَدَ مِنْ غَيْرِ غَرَامَةٍ، وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ، وَلَا يَرْجِعُ وَنُسِبَ لِسَبْقِ الْقَلَمِ، وَيَرْجِعُ أَيْضًا بِأَرْشِ نَقْصِ الْوِلَادَةِ كَمَا نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ الْقَطْعَ بِهِ.
فَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَعَلَى الْجَانِي ضَمَانُهُ بِالْغُرَّةِ، وَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الْغَاصِبِ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ قِيَاسًا عَلَيْهِ بِعُشْرِ قِيمَةِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّا نُقَدِّرُهُ رَقِيقًا فِي حَقِّهِ،
ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْغُرَّةُ أَكْثَرَ فَالزَّائِدُ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ أَوْ أَقَلَّ ضَمِنَ الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِلْمَالِكِ عُشْرَ قِيمَةِ الْأُمِّ كَامِلًا، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ بَدَلَ الْجَنِينِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَالْغُرَّةُ تَجِبُ مُؤَجَّلَةً، فَلَا يَغْرَمُ الْغَاصِبُ حَتَّى يَأْخُذَ الْغُرَّةَ وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ فِيهِ.
وَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ، فَلَا شَيْءَ فِيهِ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ حَيَاتِهِ. وَيُخَالِفُ مَا لَوْ انْفَصَلَ رَقِيقًا مَيِّتًا حَيْثُ قُلْنَا: فِيهِ بِالضَّمَانِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ فَجُعِلَ تَبَعًا لِلْأُمِّ،
وَلَوْ انْفَصَلَ حَيًّا حَيَاةً غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ ثُمَّ مَاتَ وَجَبَ ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا حَيَاتَهُ.
تَنْبِيهٌ اقْتِصَارُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمُشْتَرِي قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الْمُتَّهِبِ مِنْ الْغَاصِبِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهَا، وَفِيهِ وَجْهَانِ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ مِنْهُمَا الرُّجُوعَ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنْ لَا يَضْمَنَهَا.
فَرْعٌ لَوْ أَذِنَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ فِي وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَغْصُوبَةِ وَوَطِئَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ فِي أَحَدِ طَرِيقَيْنِ رَجَّحَهُ غَيْرُهُ.
(وَإِنْ جَهِلَ) التَّحْرِيمَ (فَحُرٌّ نَسِيبٌ) لِلشُّبْهَةِ بِالْجَهْلِ (وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الِانْفِصَالِ) حَيًّا لِلسَّيِّدِ (وَيَرْجِعُ بِهَا الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ) ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ بِالْبَيْعِ لَهُ،
وَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ، فَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ أَوْ بِجِنَايَةٍ فَعَلَى الْجَانِي ضَمَانُهُ، وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ وَيُقَاسُ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ، وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الرَّقِيقِ الْمُنْفَصِلِ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ،
وَفِي ضَمَانِ الْغَاصِبِ لَهُ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ، وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ، لِثُبُوتِ الْيَدِ عَلَيْهِ تَبَعًا لِأُمِّهِ، وَيُقَاسُ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ، وَيَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ انْفِصَالِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا، وَيَضْمَنُهُ الْجَانِي بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ، وَضَمَانُ الْحُرِّ عَلَى الْجَانِي بِالْغُرَّةِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، وَتَضْمِينُ الْمَالِكِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لِلْغَاصِبِ بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ، وَيُقَاسُ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ، أَنَّ الْغُرَّةَ يَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ،
وَكَذَا بَدَلُ الْجَنِينِ الرَّقِيقِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ فِي الْأَظْهَرِ.
قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ) وَإِنْ أُذِنَ لَهُ فِي الْوَطْءِ كَالْمَهْرِ.
قَوْلُهُ: (وَيُرَجِّعُهَا الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ) قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ
بِخِلَافِ الْمُتَّهَبِ مِنْ الْغَاصِبِ فَلَا يَرْجِعُ.
قَوْلُهُ: (أَحَدُهُمَا نَعَمْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ حَيَاتِهِ.
قَوْلُهُ: (وَيَضْمَنُهُ) أَيْ يَضْمَنُ الْغَاصِبُ، وَالْمُشْتَرِي مِنْهُ الرَّقِيقَ الْمَيِّتَ بِلَا جِنَايَةٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ، كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَلَا يَبْعُدُ رُجُوعُهُ لِضَمَانِهِ مَعَ الْجِنَايَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِ كَذَلِكَ وَهُوَ الْوَجْهُ.
قَوْلُهُ: (وَيُقَاسُ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ) أَيْ يَضْمَنُهُ بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ. قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبُرُلُّسِيُّ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ، مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَضْمَنُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ، لَوْ انْفَصَلَ حَيًّا وَالْغُرَّةِ. قَالَ شَيْخُنَا
وَالْمُعْتَمَدُ مَا هُنَا وَيُخَصُّ مَا مَرَّ بِغَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ كَمَا مَرَّ، وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ ضَمَانَ الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرِي مِنْهُ لِلْمَالِكِ إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الرِّقُّ فَهُوَ بِعُشْرِ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ الْحُرُّ وَالرَّقِيقُ فَافْهَمْ.
قَوْلُهُ: (تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ) قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَلَا يَغْرَمُ الْوَاطِئُ حَتَّى يَأْخُذَهَا فَرَاجِعْهُ.
قَوْلُهُ: (وَيُقَاسُ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ) هَذَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ فِي بَابِ الْمَضْمُونِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ: إنَّ الْمُشْتَرِيَ فِيهِ يَضْمَنُ فِي الْوَلَدِ الْحُرِّ النَّازِلِ بِجِنَايَةٍ مَيِّتًا، الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ، لَوْ انْفَصَلَ حَيًّا وَالْغُرَّةَ.
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (وعليه قيمته) ؛ لتفويته رقه بظنه.
قال: (يوم الانفصال) ؛ لأن التقويم قبله غير ممكن، هذا إذا انفصل حياً أو بجناية،
فإن انفصل ميتاً بغير جناية .. فالمشهور أنه لا تلزمه قيمته؛ لعدم تيقن حياته، ويخالف ما لو انفصل الولد رقيقا ..
فإن فيه وجهين؛ لأن الرقيق يدخل تحت اليد فجعل تبعاً للأم. قال: (ويرجع بها المشتري على الغاصب) ؛ لأن الشراء لم يوجب ضمانه، كذا في (المحرر) و (الشرحين)،
وفي (الروضة) بخط المصنف: لا يرجع - بزيادة (لا) - وهو سبق قلم.
وقيل: على الخلاف في المهر، وهذا
بخلاف المشتري شراء فاسداً حيث تستقر عليه قيمة الولد ولا يرجع بها؛ لأن مسألة الغصب حصل فيها تغرير من الغاصب،
وأما المالك البالغ .. فلم يحصل منه تغرير فافترقا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.