والإثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال
Its commentaries
(وَ) يَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَ (الِاثْنَانِ وَاحِدًا) لِأَنَّهُ كَعَقْدَيْنِ
وَيُشْتَرَطُ فِيمَا إذَا تَفَاوَتَا فِيمَا شَرَطَ لَهُ تَعْيِينُ مَنْ لَهُ الْأَكْثَرُ (وَالرِّبْحُ بَعْدَ نَصِيبِ الْعَامِلِ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الْمَالِ) وَإِلَّا فَسَدَ لِمَا فِيهِ مِنْ شَرْطِ بَعْضِ الرِّبْحِ لِمَنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا عَامِلٍ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا شَرَطَهُ لَهُ) أَيْ الْعَامِلُ
(قَوْلُهُ مَنْ لَهُ الْأَكْثَرُ) عِبَارَةُ حَجّ عَلَيْهِ، وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ هِيَ الْأَوْضَحُ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِعَلَيْهِ يُوهِمُ ثُبُوتَ الْأَكْثَرِ فِي ذِمَّةِ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ.
نَعَمْ الْأَوْضَحُ مِنْهُمَا أَنْ يَقُولَ مِنْ الْأَكْثَرِ مِنْ جِهَتِهِ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَسَدَ) أَيْ بِأَنْ شَرَطَ التَّسَاوِيَ بَيْنَ الْمَالِكَيْنِ أَوْ شَرَطَ لِصَاحِبِ الْأَقَلِّ مِنْ الْمَالَيْنِ الْأَكْثَرَ مِنْ الرِّبْحِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَ) يَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَ (الِاثْنَانِ وَاحِدًا) ؛ لِأَنَّهُ كَعَقْدَيْنِ
وَيُشْتَرَطُ فِيمَا إذَا تَفَاوَتَا فِيمَا شَرَطَ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ لَهُ الْأَكْثَرُ (وَالرِّبْحُ بَعْدَ نَصِيبِ الْعَامِلِ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الْمَالِ) ، وَإِلَّا فَسَدَ لِمَا فِيهِ مِنْ شَرْطِ بَعْضِ الرِّبْحِ لِمَنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا عَامِلٍ.
(قَوْلُهُ شَرَطَ لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ
(قَوْلُهُ مَنْ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْمَالِكَيْنِ وَأَوْضَحُ مِنْهُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر مَنْ لَهُ الْأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِعَلَيْهِ يُوهِمُ ثُبُوتَ الْأَكْثَرِ فِي ذِمَّةِ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ نَعَمْ أَوْضَحُ مِنْهُمَا أَنْ يَقُولَ مَنْ الْأَكْثَرُ مِنْ جِهَتِهِ. اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ،
وَإِنْ تَفَاوَتَا كَأَنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا لِلْعَامِلِ النِّصْفَ وَالْآخَرِ الرُّبُعَ فَإِنْ أَبْهَمَا لَمْ يَجُزْ أَوْ عَيَّنَا جَازَ إنْ عَلِمَ قَدْرَ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا. اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِحَسَبِ الْمَالِ) فَإِنْ كَانَ مَالُ أَحَدِهَا أَلْفَيْنِ وَالْآخَرِ أَلْفًا وَشَرَطَ لِلْعَامِلِ نِصْفَ الرِّبْحِ اقْتَسَمَا نِصْفَهُ الْآخَرِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا عَلَى نِسْبَةِ مَالَيْهِمَا مُغْنِي وَشَرْحَا الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَسَدَ) أَيْ، وَإِلَّا يَجْعَلُ الرِّبْحَ بِحَسَبِ الْمَالِ فَسَدَ إلَخْ. اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ شَرَطَا غَيْرَ مَا تَقْتَضِيهِ النِّسْبَةُ فَسَدَ الْعَقْدُ. اهـ أَيْ كَأَنْ شَرَطَ التَّسَاوِيَ بَيْنَ الْمَالِكَيْنِ الْمُتَفَاوِتَيْنِ مَالًا أَوْ شَرَطَ لِصَاحِبِ الْأَقَلِّ مِنْ الْمَالَيْنِ الْأَكْثَرَ مِنْ الرِّبْحِ ع ش
(قَوْلُهُ لِمَنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثِ إذَا شَرَطَ لَهُ قَدْرَ مَا لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا عَامِلٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَسَدَ إلَخْ) أَيْ، وَإِلَّا يُجْعَلُ الرِّبْحُ بِحَسَبِ الْمَالِ فَسَدَ إلَخْ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَ) يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُقَارِضَ (الِاثْنَانِ) عَامِلًا (وَاحِدًا) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَعَقْدٍ وَاحِدٍ،
ثُمَّ إنْ تَسَاوَيَا فِيمَا شَرَطَ فَذَاكَ،
وَإِنْ تَفَاوَتَا كَأَنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا النِّصْفَ وَالْآخَرُ الرُّبْعَ فَإِنْ أَبْهَمَا لَمْ يَجُزْ، أَوْ عَيَّنَا جَازَ إنْ عَلِمَ بِقَدْرِ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا، (وَ) يَكُونُ (الرِّبْحُ بَعْدَ نَصِيبِ الْعَامِلِ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْمَالِكَيْنِ (بِحَسَبِ الْمَالِ) ،
فَإِنْ كَانَ مَالُ أَحَدِهِمَا أَلْفَيْنِ، وَالْآخَرِ أَلْفًا، وَشُرِطَ لِلْعَامِلِ نِصْفُ الرِّبْحِ اقْتَسَمَا نِصْفَهُ الْآخَرَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا عَلَى نِسْبَةِ مَالَيْهِمَا،
فَإِنْ شَرَطَا غَيْرَ مَا تَقْتَضِيهِ النِّسْبَةُ فَسَدَ الْعَقْدُ لِمَا فِيهِ مِنْ شَرْطِ الرِّبْحِ لِمَنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا عَامِلٍ،
(وَالِاثْنَانِ وَاحِدًا وَالرِّبْحُ بَعْدَ نُصِبْ الْعَامِلِ بَيْنَهُمَا بِحَسْبِ الْمَالِ) فَإِذَا شَرَطَ لِلْعَامِلِ نِصْفَ الرِّبْحِ، وَمَالُ أَحَدِهِمَا مِائَتَانِ، وَمَالُ الْآخَرِ مِائَةٌ اقْتَسَمَا النِّصْفَ الْآخَرَ أَثْلَاثًا،
فَإِنْ شَرَطَا غَيْرَ مَا تَقْتَضِيه النِّسْبَةُ، فَسَدَ الْعَقْدُ لِمَا فِيهِ مِنْ شَرْطِ الرِّبْحِ، لِمَنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا عَامِلٍ.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ شَرَطَا) بِأَلِفِ التَّثْنِيَةِ، كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا بَعْدَهُ وَعَلَى إسْقَاطِهَا، فَضَمِيرُهُ عَائِدٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَالِكَيْنِ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ، أَوْ أَنَّ " شَرَطَ " مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ، وَيُنَزَّلُ عَلَى مَا ذُكِرَ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالِاثْنَانِ وَاحِدًا) أَيْ كَمَا لَوْ قَارَضَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَالِهِ الْمُتَمَيِّزِ.
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (والاثنان واحداً) ؛ لأن كلا منهما قارض على نصيبه مشاعاً. قال: (والربح بعد نصيب العامل بنيهما بحسب المال)
فلو شرطا خلافه .. فسد،
وكذا لو شرطا كون الباقي بين المالكين على غير ما تقتضيه نسبة المالين .. فهو فاسد أيضاً،
أما إذا جعل أحدهما له من نصيبه الثلث والآخر الربع .. جاز.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.