ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة
Its commentaries
(وَيَجُوزُ) فِي الْأُجْرَةِ (فِيهَا) أَيْ إجَارَةِ الْعَيْنِ (التَّعْجِيلُ وَالتَّأْجِيلُ) لِلْأُجْرَةِ (إنْ كَانَتْ) تِلْكَ الْأُجْرَةُ (فِي الذِّمَّةِ) كَالثَّمَنِ
وَيَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا وَالْحَوَالَةُ بِهَا وَعَلَيْهَا وَالْإِبْرَاءُ مِنْهَا،
فَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً لَمْ يَجُزْ تَأْجِيلُهَا لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تَقْبَلُ التَّأْجِيلَ
Says nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: لِلْأُجْرَةِ) بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ التَّعْجِيلُ وَالتَّأْجِيلُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْأُجْرَةِ السَّابِقَةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَجُوزُ
(قَوْلُهُ: أَوْ دَيْنٌ) أَيْ بِأَنْ قَالَ بِالْعَشَرَةِ الَّتِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وَيَجُوزُ) فِي الْأُجْرَةِ (فِيهَا) أَيْ إجَارَةُ الْعَيْنِ (التَّعْجِيلُ وَالتَّأْجِيلُ) لِلْأُجْرَةِ لَكِنْ (إنْ كَانَتْ) الْأُجْرَةُ (فِي الذِّمَّةِ) إذْ الْأَعْيَانُ لَا تُؤَجَّلُ وَالِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا وَالْحَوَالَةُ بِهَا وَعَلَيْهَا وَالْإِبْرَاءُ مِنْهَا مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ لِلْأُجْرَةِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْأُجْرَةِ السَّابِقِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَجُوزُ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ وَالِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى التَّعْجِيلِ
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم أَيْ مُعَجَّلَةً كَانَتْ أَوْ مُؤَجَّلَةً وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي اخْتِصَاصُ الْإِطْلَاقِ بِالْإِبْرَاءِ مَعَ أَنَّهُ جَارٍ فِيمَا قَبْلَهُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ مُلِكَتْ فِي الْحَالِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ وَالْإِبْرَاءُ مِنْهَا مُطْلَقًا) أَيْ مُعَجَّلَةً كَانَتْ أَوْ مُؤَجَّلَةً وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي اخْتِصَاصُ الْإِطْلَاقِ بِالْإِبْرَاءِ مَعَ جَرَيَانِهِ فِيمَا قَبْلَهُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَيَجُوزُ) فِي الْأُجْرَةِ (فِيهَا) أَيْ إجَارَةِ الْعَيْنِ (التَّعْجِيلُ) لِلْأُجْرَةِ (وَالتَّأْجِيلُ) فِيهَا (إنْ كَانَتْ) تِلْكَ الْأُجْرَةُ (فِي الذِّمَّةِ) كَالثَّمَنِ،
وَيَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا وَالْحَوَالَةُ بِهَا وَعَلَيْهَا وَالْإِبْرَاءُ مِنْهَا،
فَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً لَمْ يَجُزْ التَّأْجِيلُ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُؤَجَّلُ،
(وَيَجُوزُ) فِي الْأُجْرَةِ. (فِيهَا التَّعْجِيلُ وَالتَّأْجِيلُ إنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ)
بِخِلَافِ الْمُعَيَّنَةِ فَإِنَّهَا مَا تُؤَجَّلُ
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة) كالثمن، واحترز عما إذا كانت معينة ..
فإن الأعيان لا تؤجل.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.