ومتى ثبت خيار له أولها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار
Its commentaries
(وَمَتَى ثَبَتَ خِيَارٌ لَهُ) لِنَقْصٍ (أَوْ لَهَا) لِزِيَادَةٍ أَوْ لَهُمَا لِاجْتِمَاعِهِمَا (لَمْ يَمْلِكْ نِصْفَهُ حَتَّى يَخْتَارَ ذُو الِاخْتِيَارِ) مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا وَإِلَّا بَطَلَتْ
فَائِدَةُ التَّخْيِيرِ وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّهُ لَيْسَ خِيَارَ عَيْبٍ مَا لَمْ يَطْلُبْ فَتُكَلَّفُ هِيَ اخْتِيَارَ أَحَدِهِمَا فَوْرًا وَلَا يُعَيِّنُ فِي طَلَبِهِ عَيْنًا وَلَا قِيمَةً لِأَنَّ التَّعْيِينَ يُنَافِي تَفْوِيضَ الْأَمْرِ إلَيْهَا بَلْ يُطَالِبُهَا بِحَقِّهِ عِنْدَهَا فَإِنْ امْتَنَعَتْ لَمْ تُحْبَسْ بَلْ تُنْزَعْ مِنْهَا وَتُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا،
فَإِنْ أَصَرَّتْ عَلَى الِامْتِنَاعِ بَاعَ الْحَاكِمُ مِنْهَا بِقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ الْقِيمَةِ،
فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُهُ بَاعَ الْكُلَّ وَأُعْطِيَتْ مَا زَادَ، وَمَعَ مُسَاوَاةِ ثَمَنِ نِصْفِ الْعَيْنِ لِنِصْفِ الْقِيمَةِ يَأْخُذُ نِصْفَ الْعَيْنِ إذْ لَا
فَائِدَةَ فِي الْبَيْعِ ظَاهِرٌ: أَيْ لِأَنَّ الشِّقْصَ لَا يُرْغَبُ فِيهِ غَالِبًا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا عَدَمُ مِلْكِهِ: أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ بِالْإِعْطَاءِ حَتَّى يَقْضِيَ لَهُ الْقَاضِي بِهِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ رِعَايَةَ جَانِبِهَا لِمَا مَرَّ تُرَجِّحُ ذَلِكَ وَتُلْغِي النَّظَرَ لِامْتِنَاعِهَا وَمِنْ ثَمَّ جَرَى الْحَاوِي وَفُرُوعُهُ عَلَى ذَلِكَ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي) أَيْ الِاخْتِيَارِ
(قَوْلُهُ: وَتُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا) أَيْ الْعَيْنِ
(قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَمَتَى ثَبَتَ خِيَارٌ لَهُ) لِنَقْصٍ (أَوْ لَهَا) لِزِيَادَةٍ أَوْ لَهُمَا لِاجْتِمَاعِهِمَا (لَمْ يَمْلِكْ هُوَ) نِصْفَهُ (حَتَّى يَخْتَارَ ذُو الِاخْتِيَارِ) مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا وَإِلَّا لَبَطَلَتْ
فَائِدَةُ التَّخْيِيرِ وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّهُ لَيْسَ خِيَارَ عَيْبٍ مَا لَمْ يَطْلُبْ فَتُكَلَّفُ هِيَ اخْتِيَارَ أَحَدِهِمَا فَوْرًا وَلَا يُعَيِّنُ فِي طَلَبِهِ عَيْنًا وَلَا قِيمَةً لِأَنَّ التَّعْيِينَ يُنَافِي تَفْوِيضَ الْأَمْرِ إلَيْهَا بَلْ يُطَالِبُهَا بِحَقِّهِ عِنْدَهَا فَإِنْ امْتَنَعَتْ لَمْ تُحْبَسْ بَلْ تُنْزَعُ مِنْهَا وَتُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا فَإِنْ أَصَرَّتْ عَلَى الِامْتِنَاعِ بَاعَ الْقَاضِي مِنْهَا بِقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ الْقِيمَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُهُ بَاعَ الْكُلَّ وَأُعْطِيَتْ مَا زَادَ وَمَعَ مُسَاوَاةِ ثَمَنِ نِصْفِ الْعَيْنِ لِنِصْفِ الْقِيمَةِ يَأْخُذُ نِصْفَ الْعَيْنِ إذْ لَا
فَائِدَةَ فِي الْبَيْعِ ظَاهِرَةٌ أَيْ لِأَنَّ الشِّقْصَ لَا رَاغِبَ فِيهِ غَالِبًا قِيلَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ بِالْإِعْطَاءِ حَتَّى يَقْضِيَ لَهُ الْقَاضِي بِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ.
وَيُجَابُ بِأَنَّ رِعَايَةَ جَانِبِهَا لِمَا مَرَّ تُرَجِّحُ ذَلِكَ وَتُلْغِي النَّظَرَ لِامْتِنَاعِهَا وَمِنْ ثَمَّ جَرَى الْحَاوِي وَفُرُوعُهُ عَلَى ذَلِكَ
(قَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا) قَدْ يَدْخُلُ فِيمَا قَبْلَهُ بِجَعْلِ أَوْ فِيهِ مَانِعَةَ خُلُوٍّ لَا مَانِعَةَ جَمْعٍ اهـ سم
(قَوْلُهُ لِاجْتِمَاعِهِمَا) أَيْ النَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ
(قَوْلُهُ أَوْ مِنْهُمَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَ لَهُمَا اُعْتُبِرَ تَوَافُقُهُمَا اهـ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ مِلْكُهُ عَلَى الِاخْتِيَارِ
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الِاخْتِيَارُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَطْلُبْ) أَيْ الزَّوْجُ حَقَّهُ فَتُكَلَّفُ إلَخْ أَيْ الزَّوْجَةُ حِينَ طَلَبِ الزَّوْجِ
(قَوْلُهُ اخْتِيَارَ أَحَدِهِمَا) أَيْ مِنْ الْعَيْنِ وَالْقِيمَةِ
(قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَتْ) أَيْ مِنْ الِاخْتِيَارِ
(قَوْلُهُ بَلْ تُنْزَعُ) أَيْ الْعَيْنَ
وَكَذَا ضَمِيرُ فِيهَا وَمِنْهَا الْآتِيَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَصَرَّتْ عَلَى الِامْتِنَاعِ بَاعَ الْقَاضِي إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الْإِطْلَاقُ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ نِصْفُ الْقِيمَةِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ النِّصْفِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فَيُؤَدِّي إلَى الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ أَعْنِي نِصْفَ الْقِيمَةِ إلَى بَيْعِ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَصْلَحَةِ وَلَوْ قِيلَ عَمَلُ الْقَاضِي بِمَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ دَفْعُ نِصْفِ الْعَيْنِ وَفِي عَكْسِهِ كَأَنْ وُجِدَ رَاغِبٌ فِي الثُّلُثِ مَثَلًا بِمَا يُسَاوِي نِصْفَ الْقِيمَةِ يَتَعَيَّنُ الْبَيْعُ لَكَانَ مُتَّجَهًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ بَيْعُهُ) أَيْ قَدْرِ الْوَاجِبِ
(قَوْلُهُ مَا زَادَ) أَيْ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) قَالَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم
(قَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ) وَهِيَ قَوْلُهُ بِأَخَفِّ نِصْفِ الْعَيْنِ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَمَتَى اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ فِي الْعَيْنِ اسْتَقَلَّ بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّسَاوِيَ أَمْرٌ مَظْنُونٌ فَتَوَقَّفَ الْأَمْرُ عَلَى الْقَضَاءِ بِهِ انْتَهَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ لَمْ يَلْزَمْهَا قَطْفُهُ مِنْ قَوْلِهِ جَبْرًا لِمَا حَصَلَ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ قَوْلُهُ تُرَجِّحُ) أَيْ الرِّعَايَةُ
وَكَذَا ضَمِيرُ وَتُلْغِي إلَخْ
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمَ مِلْكِهِ إلَّا بِالْقَضَاءِ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ تَوَقَّفَ مِلْكُهُ عَلَى الْقَضَاءِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا) قَدْ يَدْخُلُ فِيمَا قَبْلَهُ بِجَعْلِ أَوْ فِيهِ مَانِعَةَ خُلُوٍّ لَا مَانِعَةَ جَمْعٍ.
(قَوْلُهُ قِيلَ) قَالَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ) أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ يَأْخُذُ نِصْفَ الْعَيْنِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّسَاوِيَ أَمْرٌ مَظْنُونٌ فَتَوَقَّفَ الْأَمْرُ عَلَى الْقَضَاءِ بِهِ اهـ قَوْلُهُ تُرَجَّحُ ذَلِكَ وَتُلْغَى) أَيْ الرِّعَايَةُ .
Adds nothing on this mas’ala.
(وَمَتَى ثَبَتَ خِيَارٌ لَهُ) بِسَبَبِ نَقْصِ الصَّدَاقِ (أَوْ لَهَا) بِسَبَبِ زِيَادَتِهِ، أَوْ لَهُمَا بِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ (لَمْ يَمْلِكْ نِصْفَهُ حَتَّى يَخْتَارَ ذُو) أَيْ صَاحِبُ (الِاخْتِيَارِ) إنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا وَإِنْ كَانَ لَهُمَا اُعْتُبِرَ تَوَافُقُهُمَا.
تَنْبِيهٌ: قَدْ سَبَقَ أَنَّ هَذَا الِاخْتِيَارَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ، لَكِنْ إذَا طَلَبَهُ الزَّوْجُ كُلِّفَتْ الزَّوْجَةُ اخْتِيَارَ أَحَدِهِمَا، وَلَا يُعَيِّنُ الزَّوْجُ فِي طَلَبِهِ عَيْنًا وَلَا قِيمَةً؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ يُنَاقِضُ تَفْوِيضَ الْأَمْرِ إلَيْهَا بَلْ يُطَالِبُهَا بِحَقِّهِ عِنْدَهَا.
فَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ الِاخْتِيَارِ لَمْ تُحْبَسْ وَنُزِعَتْ مِنْهَا الْعَيْنُ،
فَإِنْ أَصَرَّتْ بِيعَ مِنْهَا بِقَدْرِ الْوَاجِبِ،
فَإِنْ تَعَذَّرَ بِيعَ الْجَمِيعُ وَتُعْطَى الزَّائِدَ،
وَإِنْ اسْتَوَى نِصْفُ الْعَيْنِ وَنِصْفُ الْقِيمَةِ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعَيْنِ،
وَمَتَى اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ فِي الْعَيْنِ اسْتَقَلَّ بِهِ.
(وَمَتَى ثَبَتَ خِيَارٌ لَهُ أَوْ لَهَا) لِحُدُوثِ نَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ لَهُمَا لِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ كَمَا سَبَقَ (لَمْ يَمْلِكْ نِصْفَهُ حَتَّى يَخْتَارَهُ ذُو الِاخْتِيَارِ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَلَيْسَ هَذَا الْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (أَوْ لَهُمَا) يَجُوزُ دُخُولُهُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِجَعْلِ أَوْ مَانِعَةَ خُلُوٍّ نَعَمْ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ وَحْدَهُ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَ الزِّيَادَةِ الْمَحْضَةِ.
قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ هَذَا الْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنْ إنْ لَمْ يَطْلُبْ الْآخَرُ، وَإِلَّا لَزِمَ فَوْرًا وَلَا يُعَيِّنُ فِي طَلَبِهِ عَيْنًا وَلَا قِيمَةً لِأَنَّهَا مُخَيَّرَةٌ، بَلْ يَطْلُبُ حَقَّهُ مِنْهَا، وَلَا تُحْبَسُ لَوْ امْتَنَعَتْ بَلْ تُنْزَعُ الْعَيْنُ مِنْ يَدِهَا، وَتُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا فَإِنْ أَصَرَّتْ أَعْطَاهُ الْحَاكِمُ نِصْفَ الْعَيْنِ، إنْ سَاوَى قَدْرَ الْوَاجِبِ لَوْ بَاعَهُ، وَإِلَّا بَاعَ مِنْهَا بِقَدْرِ الْوَاجِبِ وَدَفَعَهُ لَهُ،
فَإِنْ تَعَذَّرَ بَاعَ الْجَمِيعَ وَدَفَعَ لَهُ مِنْهُ قَدْرَ الْوَاجِبِ، لَكِنْ لَا يَمْلِكُهُ فِي هَذِهِ إلَّا إنْ حُكِمَ لَهُ بِهِ.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ومتى ثبت خيار له) أي: لنقصان الصداق (أو لها) أي: لزيادته، أو لهما لاجتماع الأمرين (... لم يملك نفه حتى يختار ذو الاختيار)؛ إذ لو لم يكن كذلك .. لبطلت
فائدة التخيير، وليس هذا على الفور، لكن إذا طالب الزوج .. كلفت اختيار أحدهما على الفور كما تقدم، ولا يعين الزوج في الطلب عينًا ولا قيمة، بل يطالب بحقه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.