Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَيَجِبَانِ) كَالْخَادِمِ وَالْأُدُمِ (لِحَامِلٍ) بَائِنٍ لِآيَةٍ {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} فَهُوَ كَالْمُسْتَمْتِعِ بِرَحِمِهَا لِاشْتِغَالِهِ بِمَائِهِ، نَعَمْ الْبَائِنُ بِفَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ كَعَيْبٍ أَوْ غُرُورٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا مُطْلَقًا كَمَا قَالَاهُ فِي الْخِيَارِ لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ وَالْوُجُوبُ إنَّمَا هُوَ (لَهَا) لَكِنْ بِسَبَبِ الْحَمْلِ لِأَنَّهَا تَلْزَمُ الْمُعْسِرَ وَتَتَقَدَّرُ وَتَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ كَامْتِنَاعِهَا مِنْ السُّكْنَى فِي لَائِقٍ بِهَا عَيَّنَهُ لَهَا وَخُرُوجُهَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَلَا بِمَوْتِهِ فِي أَثْنَائِهِ عَلَى الرَّاجِحِ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَالْقَوْلُ فِي تَأَخُّرِ الْوِلَادَةِ قَوْلُ مُدَّعِيهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ) تَوَقَّفَ فِيهِ سم

(قَوْلُهُ: وَلَا بِمَوْتِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْوَلَدِ أَيْ مَاتَ فِي بَطْنِهَا (فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَيَجِبَانِ) كَالْخَادِمِ وَالْأُدْمِ (لِحَامِلٍ) بَائِنٍ لِآيَةِ {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} وَلِأَنَّهُ كَالْمُسْتَمْتِعِ بِرَحِمِهَا لِاشْتِغَالِهِ بِمَائِهِ نَعَمْ الْبَائِنُ بِفَسْخٍ، أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ كَعَيْبٍ، أَوْ غُرُورٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا مُطْلَقًا عَلَى مَا قَالَاهُ فِي الْخِيَارِ؛ لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، وَالْوُجُوبُ إنَّمَا هُوَ (لَهَا) لَكِنَّ سَبَبَ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّهَا تَلْزَمُ الْمُعْسِرَ وَتَتَقَدَّرُ، وَتَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ كَإِبَائِهَا عَنْ أَنْ تَسْكُنَ فِيمَا عَيَّنَهُ لَهَا وَهُوَ لَائِقٌ، أَوْ خُرُوجِهَا مِنْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَلَا بِمَوْتِهِ أَثْنَاءَهَا لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَالْقَوْلُ فِي تَأَخُّرِ الْوِلَادَةِ قَوْلُ مُدَّعِيهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: كَالْخَادِمِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي

18,837

تَنْبِيهٌ اقْتِصَارُهُ عَلَى النَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ غَيْرُهُمَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ، يَجِبُ لَهَا الْأُدْمُ، وَالسُّكْنَى، وَالْخَادِمُ لِلْمَخْدُومَةِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: لِحَامِلٍ) .

(تَنْبِيهٌ) تَسْقُطُ النَّفَقَةُ لَا السُّكْنَى بِنَفْيِ الْحَمْلِ فَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَهُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ الرَّضَاعِ وَبِبَدَلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَعَلَى وَلَدِهَا وَلَوْ كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بَعْدَ الرَّضَاعِ فَإِنْ قِيلَ رُجُوعُهَا بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْوَلَدِ يُنَافِي إطْلَاقَهُمْ أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِفَرْضِ الْقَاضِي أُجِيبَ بِأَنَّ الْأَبَ هُنَا تَعَدَّى بِنَفْيِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا طَلَبٌ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ فَلَمَّا أَكْذَبَ نَفْسَهُ رَجَعَتْ حِينَئِذٍ اهـ.

مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَظَاهِرُ رُجُوعِهَا بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ تُشْهِدْ وَلَا أَذِنَ لَهَا حَاكِمٌ م ر اهـ.

(قَوْلُهُ: انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ صُورَةُ الِانْفِسَاخِ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ ع ش رَشِيدِيٌّ أَيْ: وَكَانَ يَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى الْفَسْخِ كَمَا فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: بِمُقَارِنِ الْعَقْدِ) أَيْ: وَأَمَّا إنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ كَالرِّدَّةِ، وَالرَّضَاعِ، وَاللِّعَانِ إنْ لَمْ يَنْفِ الْوَلَدَ فَتَجِبُ؛ لِأَنَّهُ قَطْعٌ لِلنِّكَاحِ كَالطَّلَاقِ اهـ.

مُغْنِي

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: حَائِلًا كَانَ، أَوْ لَا

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ) وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ إنْ لَمْ يَكُنْ دُخُولٌ اهـ.

مُغْنِي

(قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ) يُتَأَمَّلُ اهـ.

سم أَيْ: فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ: فِي بَابِ الْخِيَارِ قَالَ السُّبْكِيُّ: إنَّ الْفَسْخَ بِالْعَيْبِ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِ وُجُودِ سَبَبِ الْفَسْخِ لَا مِنْ أَصْلِ الْعَقْدِ وَلَا مِنْ حِينِ الْفَسْخِ

18,838

بِخِلَافِ الْفَسْخِ بِنَحْوِ رِدَّةٍ، أَوْ رَضَاعٍ، أَوْ إعْسَارٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ قَطْعًا اهـ.

وَهُوَ مُشْكِلٌ فِي الْإِعْسَارِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَاسِخًا بِذَاتِهِ

18,839

بِخِلَافِ الرِّدَّةِ، وَالرَّضَاعِ فَكَانَ الْقِيَاسُ إلْحَاقَهُ بِالْعَيْبِ لَا بِهِمَا اهـ.

18,840

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ: الْمُؤَنَ تَلْزَمُ الْمُعْسِرَ وَتَتَقَرَّرُ أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ لِلْحَمْلِ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ مُغْنِي

18,841

(قَوْلُهُ: وَلَا تَسْقُطُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ لِلْحَمْلِ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ اهـ.

مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَلَا بِمَوْتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْوَضْعِ لَمْ تَسْقُطْ، وَالْقَوْلُ فِي تَأَخُّرِ تَارِيخِ الْوَضْعِ قَوْلُ مُدَّعِيهِ انْتَهَتْ اهـ.

سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا كُلُّهُ مَا دَامَ الزَّوْجُ حَيًّا

18,842

فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْوَضْعِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ هُنَا السُّقُوطُ وَفِي الشَّرْحَيْنِ، وَالرَّوْضَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ عَدَمُ السُّقُوطِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَإِنْ قِيلَ مُقْتَضَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ

18,843

قُلْت: إلَخْ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ أُجِيبَ بِأَنَّهَا: ثَمَّ وَجَبَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ فَاغْتُفِرَ فِي الدَّوَامِ إلَخْ اهـ.

فَكُلٌّ مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الضَّمِيرَ لِلزَّوْجِ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْوَلَدِ أَيْ: مَاتَ فِي بَطْنِهَا اهـ.

وَلَعَلَّهُ اسْتَرْوَحَ وَلَمْ يُرَاجِعْ لِكُتُبِ الْمَذْهَبِ

(قَوْلُهُ: أَثْنَاءَهَا) أَيْ: الْعِدَّةِ يَعْنِي قَبْلَ الْوَضْعِ

(قَوْلُهُ: وَالْقَوْلُ إلَخْ) فَلَوْ قَالَتْ وَضَعْت الْيَوْمَ فَلِي نَفَقَةُ شَهْرٍ قَبْلَهُ وَقَالَ بَلْ وَضَعْت مِنْ شَهْرٍ قَبْلَهُ صُدِّقَتْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَضْعِ وَبَقَاءُ النَّفَقَةِ اهـ.

أَسْنَى

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيَجِبَانِ لِحَامِلٍ لَهَا)

6,947

قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ الْمَذْكُورَةُ عَنْ الزَّوْجِ لَا السُّكْنَى؛ لِأَنَّهُ انْقَطَعَ عَنْهُ وَصَارَتْ فِي حَقِّهِ كَالْحَامِلِ فَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ دُونَ الْكِسْوَةِ فَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ نَفْيِهِ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ الرَّضَاعِ بَدَلَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَعَلَى وَلَدِهَا،

6,948

وَلَوْ كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْوَضْعِ لِأَنَّهَا أَدَّتْ ذَلِكَ بِظَنِّ وُجُوبِهِ عَلَيْهَا فَإِذَا بَانَ خِلَافُهُ ثَبَتَ الرُّجُوعُ كَمَا لَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَأَدَّاهُ فَبَانَ خِلَافَهُ يَرْجِعُ بِهِ، وَكَمَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنِهِ يَظُنُّ إعْسَارَهُ فَبَانَ مُوسِرًا يَرْجِعُ عَلَيْهِ

6,949

بِخِلَافِ الْمُتَبَرِّعِ وَاسْتُشْكِلَ رُجُوعُهَا بِمَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى الْوَلَدِ بِإِطْلَاقِهِمْ أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَبَ هُنَا تَعَدَّى بِنَفْيِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَبٌ بِظَاهِرِ الشَّرْعِ فَلَمَّا أَكْذَبَ نَفْسَهُ رَجَعَتْ حِينَئِذٍ. اهـ.

6,950

وَظَاهِرُهُ رُجُوعُهَا بِمَا ذُكِرَ، وَإِنْ لَمْ تُشْهِدْ، وَلَا أَذِنَ لَهَا حَاكِمٌ م ر

(قَوْلُهُ: نَعَمْ الْبَائِنُ إلَخْ) كَذَا م ر ش

(قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ) يُتَأَمَّلُ.

6,951

قَوْلُهُ: وَلَا بِمَوْتِهِ أَثْنَاءَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَلَوْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْوَضْعِ لَمْ تَسْقُطْ وَالْقَوْلُ فِي تَأَخُّرِ تَارِيخِ الْوَضْعِ قَوْلُ مُدَّعِيهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَفِي قَوْلٍ لِلْحَمْلِ)

6,952

قَالَ فِي التَّنْبِيهِ: فَلَا يَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: فَإِنْ كَانَ الْمُطَلِّقُ أَوْ الْحَمْلُ رَقِيقًا لَمْ يَجِبْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ،

6,953

وَيَجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ. اهـ.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَيَجِبَانِ) أَيْ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ (لِحَامِلٍ)

22,039

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} وَلِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِمِائَةٍ فَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِرَحِمِهَا فَسَارَ كَالِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ، إذْ النَّسْلُ مَقْصُودٌ بِالنِّكَاحِ كَمَا أَنَّ الْوَطْءَ مَقْصُودٌ بِهِ.

22,040

تَنْبِيهٌ: اقْتِصَارُهُ عَلَى النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ غَيْرُهُمَا، وَلَيْسَ مُرَادًا، بَلْ يَجِبُ لَهَا الْأُدْمُ كَمَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ وَالسُّكْنَى كَمَا مَرَّ آخِرَ الْعَدَدِ، وَذَكَرَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ أَيْضًا وُجُوبَ الْخَادِمِ لِمَخْدُومَةٍ، وَاحْتُرِزَ بِالْبَيْنُونَةِ بِالْخُلْعِ أَوْ الثَّلَاثِ عَنْ الْبَائِنِ بِالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ وَغَيْرِهِ،

22,041

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ كَالْعَيْبِ وَالْغُرُورِ فَلَا نَفَقَةَ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْخِيَارِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ بِهِ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ، وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ إنْ لَمْ يَكُنْ دُخُولٌ،

22,042

وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ كَالرِّدَّةِ وَالرَّضَاعِ وَاللِّعَانِ إنْ لَمْ يَنْفِ الْوَلَدَ فَيَجِبُ؛ لِأَنَّهُ قُطِعَ لِلنِّكَاحِ كَالطَّلَاقِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الدَّمِيرِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ أَنْ هَذَا التَّفْصِيلَ فِي الْحَائِلِ، وَلَيْسَ مُرَادًا، بَلْ إنَّمَا هُوَ فِي الْحَامِلِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَالْوَاجِبُ فِيمَا ذُكِرَ (لَهَا) بِسَبَبِ الْحَمْلِ عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّهَا تَجِبُ مُقَدَّرَةً، وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ،

22,043

وَلَوْ كَانَتْ لِلْحَمْلِ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَتَجِبَانِ لِحَامِلٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (لَهَا) أَيْ لِنَفْسِهَا بِسَبَبِ الْحَمْلِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَتَجِبَانِ) أَيْ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ

8,495

وَكَذَا الْأُدْمُ وَالْخَادِمُ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ.

قَوْلُهُ: (لِحَامِلٍ) بَائِنٍ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ فِيهَا بِفَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارَنٍ لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ.

قَوْلُهُ: (لَهَا) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلِذَلِكَ تَلْزَمُ الْمُعْسِرَ وَتَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ كَامْتِنَاعِهَا مِنْ مَسْكَنٍ لَائِقٍ بِهَا، وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَلَا بِمَوْتِهِ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ كَمَا مَرَّ.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَتَجِبَانِ لِحَامِلٍ) قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ الْمَعْنِيُّ فِيهِ أَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِمَائِهِ فَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِرَحِمِهَا، فَكَانَ كَالِاسْتِمْتَاعِ فِي حَالَةِ النِّكَاحِ إذْ النَّسْلُ مَقْصُودٌ بِهِ كَالْوَطْءِ وَلَوْ نَشَزَتْ الْحَامِلُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا،

Adds nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (وتجبان لحامل) ؛ لقوله تعالى:{وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}، والمعنى فيه أنها مشغولة بمائة فهو مستمتع برحمها، فصار كالاستمتاع في حال الزوجية؛ إذ النسل مقصود بالنكاح كما أن الوطء مقصود به، قاله القاضي حسين، ولذلك قال: يجب لها الإدام أيضاً،

22,533

وفي زوائد (الروضة) نقل ذلك عن المتولي وحده وأقره.

22,534

وفي (البيان) عن أبي إسحاق المروزي: لا تجب لها الكسوة وإن وجبت لها النفقة، ومحل الوجوب إذا وافقت على الحمل أو شهد به أربع نسوة، وإلا .. فالقول قوله مع يمينه.

قال: (لها) أي: النفقة للحامل بسبب الحمل على الصحيح؛ لأنها تجب مقدرة، ولا تسقط بمضي الزمان،

22,535

ولو كانت للحمل .. لم يكن كذلك.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.