ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان حرز مع فتح الباب وإغلاقه وإلا فلا
Its commentaries
(وَدَارٌ) حَصِينَةٌ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ حَصَانَةَ مَوْضِعِهِ لَكِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى اشْتِرَاطُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ مَعَ وُجُودِ قَوِيٍّ مُتَيَقِّظٍ (مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْعِمَارَةِ إنْ كَانَ بِهَا قَوِيٌّ يَقْظَانُ حِرْزٌ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِغْلَاقِهِ) لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا أَحَدٌ أَوْ كَانَ ضَعِيفٌ وَبَعُدَتْ عَنْ الْغَوْثِ أَوْ قَوِيٌّ غَيْرَ أَنَّهُ نَائِمٌ (فَلَا) تَكُونُ حِرْزًا،
وَلَوْ مَعَ إغْلَاقِ الْبَابِ، وَهَذَا مَا فِي الْكِتَابِ كَالْمُحَرَّرِ،
وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهَا حِرْزٌ بِمُلَاحِظٍ قَوِيٍّ بِهَا يَقْظَانَ مَعَ فَتْحِهِ وَإِغْلَاقِهِ وَنَائِمٍ مَعَ إغْلَاقِهِ أَوْ رَدِّهِ أَوْ نَوْمِهِ خَلْفَهُ بِحَيْثُ يَنْتَبِهُ بِصَرِيرِ فَتْحِهِ أَوْ فِيهِ،
وَلَوْ مَعَ فَتْحِهِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُحْرَزًا، وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلَيْسَتْ حِرْزًا مَعَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِغْلَاقِهِ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ كَلَامَهُ فِي الْمِنْهَاجِ لَا يُخَالِفُ الرَّوْضَةَ؛ إذْ تَقْدِيرُ كَلَامِهِ: وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهَا حِرْزًا مَعَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَيُتَّجَهُ فِيمَنْ بِدَارٍ كَبِيرَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى مَحَالَّ لَا يَسْمَعُ مَنْ بِأَحَدِهَا مَنْ يَدْخُلُ الْآخَرَ أَنَّهُ لَا يُحْرَزُ بِهِ إلَّا مَا هُوَ فِيهِ وَأَنَّ مَنْ بِبَابِهَا لَا يُحْرَزُ بِهِ ظَهْرُهَا إلَّا إنْ كَانَ يَشْعُرُ بِمَنْ يَصْعَدُ إلَيْهَا مِنْهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ وَيَنْزَجِرُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: يَقْظَانَ) عِبَارَةُ الْقَامُوسِ رَجُلٌ يَقِظٌ كَنَدُسٍ وَكَكَتِفٍ وَسَكْرَانَ جَمْعُهُ أَيْقَاظٌ وَهِيَ يَقْظَى اهـ.
فَالْقَافُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ سَاكِنَةٌ؛ لِأَنَّهَا نَظِيرُ الْكَافِ فِي سَكْرَانَ
(قَوْلُهُ: وَبَعُدَتْ عَنْ الْغَوْثِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِي حُكْمِ الْقَوِيِّ الضَّعِيفَ الْقَرِيبَ مِنْ الْغَوْثِ، (وَقَوْلُهُ أَوْ قَوِيٌّ بَقِيَ) الْمُسَاوِي اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَالْقَوْلِ
(قَوْلُهُ بِصَرِيرٍ) أَيْ صَوْتِهِ
(قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ) أَيْ الْبَابِ أَيْ فَتْحِهِ
(قَوْلُهُ: مَعَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا) الْمُرَادُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ لَيْسَتْ حِرْزًا نَفَى الْحُكْمَ عَنْ كُلٍّ أَيْ مِنْ الْأَمْرَيْنِ: فَلَيْسَتْ حِرْزًا مَعَ كُلٍّ مِنْ الْفَتْحِ وَالْإِغْلَاقِ فَلَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ حِرْزًا مَعَ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْإِغْلَاقُ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِيَسْتَغِيثَ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى اشْتِرَاطُهُ إلَخْ.) وَحِينَئِذٍ فَشَرْطِيَّتُهُ إنَّمَا هِيَ فِي قَوْلِهِ وَمُتَّصِلَةٌ
(قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الرَّوْضَةِ) الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ بَعْضُ هَذَا لَا جَمِيعُهُ
(قَوْلُهُ: إذْ تَقْدِيرُ كَلَامِهِ إلَخْ.) فِي هَذَا السِّيَاقِ قَلَاقَةٌ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ مَنْطُوقُ الْمِنْهَاجِ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ فِي بَعْضِ صُوَرِ الْمَفْهُومِ فَلَا يَضُرُّ كَوْنُهَا حِرْزًا إلَخْ. إذْ هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ فِيهِ، لَكِنَّ فِي هَذِهِ الْإِشَارَةِ وَقْفَةٌ مَعَ ذِكْرِ الْجَلَالِ الصُّوَرَ الثَّلَاثَ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ هُنَا، ثُمَّ قَوْلُهُ: عَقِبَهَا فَلَيْسَتْ إلَخْ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وَدَارٍ) حَصِينَةٍ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ حَصَانَةِ مَوْضِعِهِ لَكِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى اشْتِرَاطُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ مَعَ وُجُودِ قَوِيٍّ مُتَيَقِّظٍ (مُنْفَصِلَةٍ عَنْ الْعِمَارَةِ إنْ كَانَ بِهَا قَوِيٌّ يَقْظَانُ حِرْزٌ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِغْلَاقِهِ) لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ (وَإِلَّا) يَكُنْ بِهَا أَحَدٌ أَوْ كَانَ بِهَا ضَعِيفٌ وَبَعُدَتْ عَنْ الْغَوْثِ أَوْ قَوِيٌّ لَكِنَّهُ نَائِمٌ (فَلَا) حِرْزَ وَلَوْ مَعَ إغْلَاقِ الْبَابِ هَذَا مَا جَرَيَا عَلَيْهِ هُنَا
وَالْمُعْتَمَدُ مَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَاعْتَمَدُوهُ
وَحَاصِلُهُ مَعَ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ أَنَّهَا حِرْزٌ بِمُلَاحِظٍ قَوِيٍّ بِهَا يَقْظَانُ مَعَ فَتْحِهِ وَإِغْلَاقِهِ وَنَائِمٍ مَعَ إغْلَاقِهِ، أَوْ رَدِّهِ وَنَوْمِهِ خَلْفَهُ بِحَيْثُ يُصِيبُهُ وَيَنْتَبِهُ بِهِ لَوْ فُتِحَ أَوْ أَمَامَهُ بِحَيْثُ يَنْتَبِهُ بِصَرِيرِ فَتْحِهِ أَوْ فِيهِ وَلَوْ مَعَ فَتْحِهِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُحْرَزًا بِهِ وَيَظْهَرُ فِيمَنْ بِدَارٍ كَبِيرَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى مَحَالٍّ لَا يَسْمَعُ مَنْ بِأَحَدِهَا مَنْ يَدْخُلُ الْآخَرَ أَنَّهُ لَا يَحْرُزُ بِهِ إلَّا مَا هُوَ فِيهِ وَأَنَّ مَنْ بِبَابِهَا لَا يَحْرُزُ بِهِ ظَهْرَهَا إلَّا إنْ كَانَ يَشْعُرُ بِمَنْ يَصْعَدُ إلَيْهَا مِنْهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ وَيَنْزَجِرُ بِهِ
(قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ) أَيْ: التَّقْيِيدُ بِالْحَصِينَةِ
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى اشْتِرَاطُهُ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَشَرْطِيَّتُهُ إنَّمَا هِيَ فِي قَوْلِهِ وَمُتَّصِلَةٍ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحٍ أَوْ حَصَانَةِ مَوْضِعِهِ
(قَوْلُهُ مَعَ قَوِيٍّ إلَخْ) مُتَعَلِّقَةٌ بِاشْتِرَاطِهِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْعِمَارَةِ) أَيْ: كَكَوْنِهَا بِأَطْرَافِ الْخَرَابِ وَالْبَسَاتِينِ وَقَوْلُهُ حِرْزٌ أَيْ: لِمَا فِيهَا لَيْلًا وَنَهَارًا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ فِيهِ وَلَوْ مَعَ فَتْحِهِ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ بِهَا ضَعِيفٌ) أَيْ: لَا يُبَالِي بِهِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ وَبَعُدَتْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الضَّعِيفَ الْقَرِيبَ مِنْ الْغَوْثِ فِي حُكْمِ الْقَوِيِّ سم اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ إغْلَاقِ الْبَابِ) غَايَةٌ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ: التَّعْمِيمُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ مَعَ إلَخْ
(قَوْلُهُ جَرَيَا عَلَيْهِ هُنَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي الْكِتَابِ كَالْمُحَرَّرِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَنَائِمٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَيْلًا زَمَنَ خَوْفٍ اهـ سم
(قَوْلُهُ بِصَرِيرِ فَتْحِهِ) أَيْ صَوْتِهِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ أَوْ فِيهِ) أَيْ: الْبَابِ أَيْ: فَتَحْتِهِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ فَتْحِهِ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ
(قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ مَنْ بِدَارٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ: الظَّهْرِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِيَصْعَدُ
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ إلَخْ) الْأَسْبَكُ وَكَانَ بِحَيْثُ إلَخْ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ وَبَعُدَتْ عَنْ الْغَوْثِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِي حُكْمِ الْقَوِيِّ الضَّعِيفُ الْقَرِيبُ مِنْ الْغَوْثِ
(قَوْلُهُ وَنَائِمٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَيْلًا زَمَنَ خَوْفٍ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَدَارٌ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْعِمَارَةِ) كَكَوْنِهَا بِأَطْرَافِ الْخَرَابِ الْبَسَاتِينِ (إنْ كَانَ بِهَا) مُلَاحِظٌ (قَوِيٌّ يَقْظَانُ حِرْزٌ) لِمَا فِيهَا (مَعَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِغْلَاقِهِ) لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ (وَإِلَّا) صَادِقٌ بِأَرْبَعِ صُوَرٍ: بِأَنْ لَا يَكُونَ بِهَا أَحَدٌ وَالْبَابُ مُغْلَقٌ أَوْ فِيهَا أَحَدٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يُبَالِي بِهِ كَمَا قَيَّدَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَهِيَ بَعِيدَةٌ عَنْ الْغَوْثِ أَوْ فِيهَا قَوِيٌّ نَائِمٌ وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ، أَوْ قَوِيٌّ نَائِمٌ وَهُوَ مُغْلَقٌ (فَلَا) تَكُونُ حِرْزًا، وَالصُّورَةُ الْأَخِيرَةُ فِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ حِرْزًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ.
وَالثَّانِي أَنَّهَا حِرْزٌ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَالْأَقْوَى فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ.
وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْمَنْقُولُ فِي الذَّخَائِرِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَلَمْ يَذْكُرُوا سِوَاهُ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي الْخَيْمَةِ كَمَا سَيَأْتِي.
وَالدَّارُ الْمُغْلَقَةُ أَوْلَى بِالْإِحْرَازِ مِنْ الْخَيْمَةِ
(وَدَارٌ مُنْفَصِلَةُ عَنْ الْعِمَارَةِ إنْ كَانَ بِهَا قَوِيٌّ يَقْظَانُ حِرْزٌ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِغْلَاقِهِ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا أَحَدٌ أَوْ كَانَ بِهَا ضَعِيفٌ وَهِيَ بَعِيدَةٌ عَنْ الْغَوْثِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ قَوِيٌّ نَائِمٌ (فَلَا) أَيْ فَلَيْسَتْ حِرْزًا مَعَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِغْلَاقِهِ
وَفِي وَجْهٍ أَنَّهَا فِي إغْلَاقِهِ مَعَ النَّوْمِ حِرْزٌ
قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَفِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ أَقْوَى وَجَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ بِمُقَابِلِهِ انْتَهَى وَلَا تَرْجِيحَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ
قَوْلُهُ: (وَدَارٌ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْعِمَارَةِ إنْ كَانَ بِهَا قَوِيٌّ يَقْظَانُ حِرْزٌ إلَخْ) سَوَاءٌ زَمَنَ أَمْنٍ أَوْ خَوْفٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا،
وَلَوْ قَالَ مُحَرَّزَةٌ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَهَا وَمَا فِيهَا، نَعَمْ هِيَ مُحَرَّزَةٌ دُونَ مَا فِيهَا زَمَنَ أَمْنٍ بِلَا حَافِظٍ،
قَوْلُهُ: (وَفِي وَجْهٍ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِي ذِكْرِهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ فَتَأَمَّلْهُ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِهَا مَا لَوْ كَانَ خَارِجًا عَنْهَا فَلَا بُدَّ مِنْ يَقِظَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان .. حرز مع فتح الباب وإغلاقه) ؛ لاقتصاء العرف ذلك.
قال: (وإلا .. فلا) ؛ للعرف أيضًا.
وعبارة المصنف تشمل صورًا:
منها: أن لا يكون فيها أحد.
ومنها: أن يكون فيها من لا يبالي به.
ومنها: أن يكون فيها نائم والباب مفتوح فليست حرزًا,
فإن كان مغلقًا والنائم قوي .. فوجهان: أجاب أبو حامد ومتابعوه بأنه محرز. قال المصنف: وهذا قوي,
وفي (الشرح الصغير) أنه أقرب, والذي يقتضيه إطلاق) المحرر) و (الكتاب) والبغوي والإمام خلافه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.