ويجوز أن يكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا
Its commentaries
(وَ) ثَانِيهِمَا أَنَّهُ (يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ أَسْمَاؤُهُمْ) فِي الرِّقَاعِ (ثُمَّ تُخْرَجُ رُقْعَةٌ) وَالْأَوْلَى إخْرَاجُهَا (عَلَى الْحُرِّيَّةِ) لَا الرِّقِّ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى فَصْلِ الْأَمْرِ (فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ عَتَقَ وَرَقَّا) أَيْ الْبَاقِيَانِ لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بِهَذَا أَيْضًا، وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ أَوْلَوِيَّةُ الْأَوَّلِ، لَكِنْ صَوَّبَ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ أَوْلَوِيَّةَ الثَّانِي لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ فِيهِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ، بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ قَدْ يَتَكَرَّرُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: أَوْلَوِيَّةُ الثَّانِي) أَيْ الْأَمْرِ الثَّانِي وَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ فِيمَا قَبْلَهُ بِالْأَوَّلِ لِيُطَابِقَ قَوْلَهُ أَوَّلًا أَمْرَيْنِ. . . إلَخْ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ فِيهِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْأُولَى الَّذِي قَدَّمَهُ مِنْ الْإِخْرَاجِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَ) ثَانِيهِمَا أَنَّهُ (يَجُوزُ أَنْ تُكْتَبَ أَسْمَاؤُهُمْ) فِي الرِّقَاعِ (ثُمَّ تَخْرُجُ رُقْعَةٌ) وَالْأَوْلَى إخْرَاجُهَا (عَلَى الْحُرِّيَّةِ) لَا الرِّقِّ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى فَصْلِ الْأَمْرِ (فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ عَتَقَ وَرَقَّا) أَيْ: الْبَاقِيَانِ لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بِهَذَا أَيْضًا. وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ أَنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى، لَكِنْ الَّذِي صَوَّبَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ أَنَّ الْأَوْلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ فِيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ قَدْ يَتَكَرَّرُ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ إلَخْ) أَيْ: تَعْبِيرُهُ فِي الثَّانِي بِالْجَوَازِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ فِيهِ مَرَّةً إلَخْ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْأُولَى الَّذِي قَدَّمَهُ مِنْ الْإِخْرَاجِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم
قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ قَدْ يَتَكَرَّرُ قَدْ يُقَالُ: وَالثَّانِي قَدْ يَتَكَرَّرُ وَذَلِكَ بِأَنْ تَخْرُجَ عَلَى الرِّقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَالَ: يُمْكِنُ الْتِزَامُ عَدَمِ التَّكَرُّرِ فِي الثَّانِي بِأَنْ يَخْتَارَ الْإِخْرَاجَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ فِيهِ مَرَّةً إلَخْ) أَيْ: إذَا كَانَ الْإِخْرَاجُ عَلَى الْحُرِّيَّةِ
بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَلَى الرِّقِّ مَعَ أَنَّهُ جَائِزٌ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى إخْرَاجُهَا إلَخْ، لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ: قَدْ يَتَكَرَّرُ؛ إذْ الثَّانِي كَذَلِكَ
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ قَدْ يَتَكَرَّرُ) قَدْ يُقَالُ: وَالثَّانِي قَدْ يَتَكَرَّرُ وَذَلِكَ بِأَنْ يَخْرُجَ عَلَى الرِّقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. إلَّا أَنْ يُقَالَ: يُمْكِنُ الْتِزَامُ عَدَمِ التَّكْرِيرِ فِي الثَّانِي بِأَنْ يَخْتَارَ الْإِخْرَاجَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ
(يَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ أَسْمَاءَهُمْ) فِي الرِّقَاعِ (ثُمَّ تُخْرَجُ رُقْعَةٌ عَلَى الْحُرِّيَّةِ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ عَتَقَ وَرَقَّا) أَيْ الْبَاقِيَانِ.
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الطَّرِيقَ الْأُولَى أَوْلَى لِتَعْبِيرِهِ فِي الثَّانِيَةِ بِالْجَوَازِ، لَكِنْ صَوَّبَ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ وَغَيْرُهُمَا هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ فِيهَا يُمْكِنُ مَرَّةً وَاحِدَةً
بِخِلَافِ الْأُولَى، فَإِنَّهُ قَدْ يُحْوَجُ إلَى إعَادَتِهِ كَمَا مَرَّ، وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى عَلَى رُقْعَتَيْنِ، فِي إحْدَاهُمَا عِتْقٌ،
وَفِي الْأُخْرَى رِقٌّ، وَفِيهِ وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ فِي الرَّوْضَةِ.
قَالَ الْإِمَامُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ احْتِيَاطٌ.
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الْأَصَحُّ إذْ لَيْسَ فِيهِ إلَّا أَنَّا إذَا أَخْرَجْنَا رُقْعَةً عَلَى عَبْدٍ فَخَرَجَ فِيهَا رِقٌّ يُحْتَاجُ إلَى إدْرَاجِهَا فِي بُنْدُقِهَا مَرَّةً أُخْرَى فَيَكُونُ ثَلَاثٌ أَرْجَحَ مِنْ رُقْعَتَيْنِ لَا أَنَّهُ مَمْنُوعٌ اهـ.
وَقَدْ مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ فِي بَابِ الْقِسْمَةِ
(وَيَجُوزُ أَنْ تُكْتَبَ أَسْمَاؤُهُمْ) فِي الرِّقَاعِ (ثُمَّ تُخْرَجُ رُقْعَةٌ عَلَى الْحُرِّيَّةِ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ عَتَقَ وَرَقَّا) أَيْ الْبَاقِيَانِ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ إلَخْ) .
قَالَ الْقَاضِي وَهُوَ أَوْلَى وَأَصْوَبُ مِنْ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ تَعَدُّدِ الْإِخْرَاجِ فِيهِ، وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى فَصْلِ الْأَمْرِ، قَوْلُهُ: (عَلَى الْحُرِّيَّةِ) أَوْ عَلَى الرِّقِّ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِمَا مَرَّ،
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَجُوزُ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْكَيْفِيَّةَ الْأُولَى أَوْلَى، لَكِنْ صَوَّبَ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ وَغَيْرُهُمَا الثَّانِيَةَ؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ فِيهَا يَكُونُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ أَقْرَبُ إلَى فَصْلِ الْأَمْرِ،
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (ويجوز أن تكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على الحرية , فمن خرج اسمه .. عتق ورقًا) ؛ لأن به يفصل الأمر أيضًا.
وكلام المصنف يقتضي: أن الصفة الأولى أولى؛ فإنه عبر هنا بالجواز , لكن صوب القاضي والإمام وغيرهما هذه الكيفية؛ لأن الإخراج فيها يكون مرة واحدة,
بخلاف الأولى؛ فإنها تحتاج إلى إعادة سهم الرق أولا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.