Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَدَارَكَ الْمَسْبُوقُ) وُجُوبًا (بَاقِيَ التَّكْبِيرَاتِ بِأَذْكَارِهَا) وُجُوبًا فِي الْوَاجِبِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبِ كَمَا يَأْتِي فِي الرَّكَعَاتِ بِالْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهَا وَخَالَفَتْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ حَيْثُ لَا يَأْتِي بِمَا فَاتَهُ مِنْهَا،

4,180

فَإِنَّ التَّكْبِيرَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَلَا يُمْكِنُ الْإِخْلَالُ بِهَا وَفِي الْعِيدِ سُنَّةٌ فَسَقَطَتْ بِفَوَاتِ مَحَلِّهَا

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَدَارَكَ الْمَسْبُوقُ بَاقِيَ التَّكْبِيرَاتِ بِأَذْكَارِهَا) وُجُوبًا فِي الْوَاجِبِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا قَرَأَ بِقَدْرِهِ) لَا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ فَإِنْ قَرَأَ بِقَدْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى كَبَّرَ هُوَ وَلَحِقَهُ وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَ الْأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ بِقَدْرِهِ فَارَقَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الْهَوِيَّ لِلسُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يُتَمِّمَ الْمَسْبُوقُ قَدْرَ مَا اشْتَغَلَ بِهِ مِنْ افْتِتَاحٍ أَوْ تَعَوُّذٍ بِمَا فِيهِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُغْنِيهِ عَنْ الْمُفَارَقَةِ قَصْدُ تَأْخِيرِهَا إلَى تَكْبِيرَةٍ أُخْرَى لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْأُولَى لِلْقِرَاءَةِ.

(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ رَفْعُهَا وَالْمَشْيُ بِهَا قَبْلَ إحْرَامِ الْمُصَلِّي وَبَعْدَهُ وَإِنْ حُوِّلَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ إلَخْ)

2,156

عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُرْفَعَ الْجِنَازَةُ حَتَّى يُتِمَّ الْمَسْبُوقُ مَا فَاتَهُ فَإِنْ رُفِعَتْ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ حُوِّلَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ

2,157

بِخِلَافِ ابْتِدَاءِ عَقْدِ النِّكَاحِ لَا يُحْتَمَلُ فِيهِ ذَلِكَ وَالْجِنَازَةُ حَاضِرَةٌ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الِابْتِدَاءِ

2,158

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُوَافِقَ كَالْمَسْبُوقِ فِي ذَلِكَ وَلَوْ أَحْرَمَ عَلَى جِنَازَةٍ يُمْشَى بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا جَازَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ كَمَا سَيَأْتِي وَأَنْ يَكُونَ مُحَاذِيًا لَهَا كَالْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَضُرُّ الْمَشْيُ بِهَا إلَخْ اهـ

2,159

وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ " قَبْلَ إحْرَامِ الْمُصَلِّي " مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ حُوِّلَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ رَفْعِهَا لَمْ يَضُرَّ رَفْعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ بَعُدَتْ، وَتَحَوَّلَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ وَمَنْ أَحْرَمَ بَعْدَ رَفْعِهَا اُشْتُرِطَ عَدَمُ الْبُعْدِ وَالتَّحَوُّلِ فَإِنْ بَعُدَتْ أَوْ تَحَوَّلَتْ قَبْلَ سَلَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

2,160

(فَرْعٌ) :

لَوْ رُفِعَتْ قَبْلَ فَرَاغِ الْمَسْبُوقِ وَبَعُدَتْ عَنْهُ فَهَلْ يَصِحُّ اقْتِدَاءُ غَيْرِهِ بِهِ مَعَ بُعْدِهَا وَالْوَجْهُ عَدَمُ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بَلْ عَدَمُ انْعِقَادِ نَفْسِ الصَّلَاةِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ طَلَبَةٌ فَإِنَّهُمْ تَوَهَّمُوا اغْتِفَارَ الْبُعْدِ فِي حَقِّهِ تَبَعًا لِاغْتِفَارِهِ فِي حَقِّ إمَامِهِ.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَدَارَكَ الْمَسْبُوقُ) حَتْمًا (بَاقِيَ التَّكْبِيرَاتِ بِأَذْكَارِهَا) وُجُوبًا فِي الْوَاجِبِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبِ كَمَا يَأْتِي فِي الرَّكَعَاتِ بِالْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهَا

Adds nothing on this mas’ala.

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَدَارَكَ الْمَسْبُوقُ بَاقِيَ التَّكْبِيرَاتِ بِأَذْكَارِهَا) كَمَا فِي تَدَارُكِ بَقِيَّةِ الرَّكَعَاتِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (بأذكارها) أي: حتمًا في محتومها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(صل ما سبقك، واقض ما فاتك)، ولأن الحاجة إلى الأذكار تقتضي الإتيان بها كما جازت الصلاة على الغائب.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.