Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(وشروطه) ثلاثة وتقدم حد الشرط فى الصلاة أيضا أحدها (تحقق) موت (مورث) أو إلحاقه بالأموات (و) ثانيها (تحقق) وجود (وارث) حين موت مورث أو إلحاقه بالأحياء (والعلم بالجهة المقتضية للارث. والورثة) ثلاثة: أحدها (ذو) أى صاحب (فرض، و) الثانى (عصبة، و) الثالث (رحم) ، وسيأتى بيانهم إن شاء الله تعالى.

1,721

وإذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وكل النساء ورث منهن خمسة: البنت والابن والأم والزوجة والشقيقة.

1,722

وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة أيضاً الأبوان فذوو الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. فللزوج ربع مع ولد ولد ابن، ونصف مع عدمهما. ولزوجة فأكثر ثمن مع ولد أو ولد ابن، وربع مع عدمهما، ويرث أب

1,723

وكذا جد مع ذكورية ولد أو ولد ابن بالفرض المحض سدسا وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهما وبتعصيب محض مع عدمهما والولدان وأحد الزوجين. والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة: الابن وابنه وإن نزل والأب وأبواه وإن علوا والأخ من كل جهة وابن الأخ لا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق.

1,724

ومن الإناث بالاختصار سبع والبنت وبنت الابن والأم والجدة مطلقا والزوجة والمعتقة. والفروض المقدرة فى كتاب الله ستة النصف والربع والثمن والثلثان والسدس. (فذو الفرض) من الذكور والإناث (عشرة: الزوجان والأبوان والجد) لأب

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.