Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(ويجب مهر مثل لمن وطئت) في نكاح باطل بالاجماع أو وطئت (بشبهة أو) وطئت بـ (زنا كرها) إن كان الوطء في قبل (ولا) يجب (أرش بكارة معه) أى المهر لدخوله في مهر مثلها

1,990

تنبيه: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه من مهر المثل نصف المسمى، (وللمرأة منع نفسها) قبل الدخول (حتى تقبض مهرا حالا،

1,991

لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها،

1,992

وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل، وتجب إجابة من عينه داع مهرًا حالا) كله أو الحال منه مسمى لها كانت أو مفوضة، ولها طلبه ولو لم تصلح للاستمتاع،

1,993

فان وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع، و (لا) تمنع نفسها حتى تقبضه (إذا) كان مؤجلا ولو (حل قبل تسليم) نفسها لانها رضيت بتأخره (أو) أى ولا تمنع نفسها إذا (تبرعت بتسليم نفسها) قبل الطلب بالحال لرضاها بالتسليم واستقر المهر، ولها زمن المنع إن صلحت للاستمتاع النفقة

1,994

وكذا السفر بلا إذنه وتسقط نفقتها اذن،

1,995

ولو قبضت الحال وسلمت نفسها ثم بان معيبا فلها منع نفسها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.