ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا أرش بكارة معه وللمرأة منع نفسها لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها
Its commentaries
(ويجب مهر مثل لمن وطئت) في نكاح باطل بالاجماع أو وطئت (بشبهة أو) وطئت بـ (زنا كرها) إن كان الوطء في قبل (ولا) يجب (أرش بكارة معه) أى المهر لدخوله في مهر مثلها
تنبيه: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه من مهر المثل نصف المسمى، (وللمرأة منع نفسها) قبل الدخول (حتى تقبض مهرا حالا،
لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها،
وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل، وتجب إجابة من عينه داع مهرًا حالا) كله أو الحال منه مسمى لها كانت أو مفوضة، ولها طلبه ولو لم تصلح للاستمتاع،
فان وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع، و (لا) تمنع نفسها حتى تقبضه (إذا) كان مؤجلا ولو (حل قبل تسليم) نفسها لانها رضيت بتأخره (أو) أى ولا تمنع نفسها إذا (تبرعت بتسليم نفسها) قبل الطلب بالحال لرضاها بالتسليم واستقر المهر، ولها زمن المنع إن صلحت للاستمتاع النفقة
وكذا السفر بلا إذنه وتسقط نفقتها اذن،
ولو قبضت الحال وسلمت نفسها ثم بان معيبا فلها منع نفسها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.