Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(ويجب بوطئها) في الفرج ولو بحائل أو كانت طاهرة فحاضت أثناء وطئه (دينار) زنته مثقال (أو نصفه) على التخيير، فهو (كفارة) مصرفها مصرف بقية الكفارات،

206

وكذا هي إن طاوعته حتى من ناس ومكره وجاهل الحيض أو التحريم أو هما،

207

فإن أخرج دينارًا فهو المقدار الواجب أو نصفه فهو وإذا انقطع الدم لم يبح قبل غسل إلا صيام وطلاق ولبث في مسجد بوضوء. (فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي،

208

فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضًا إذا انقطع،

209

فإن تكرر ثلاثًا فهو حيض تقضي ما وجب فيه،

210

وإن أيست قبله أو لم يعد فلا،

211

وإن جاوزه فمستحاضة، فما بعضه أسود أو ثخين أو منتن وصلح حيضًا كذلك، كما يخير المسافر بين القصر والإتمام ويجزئ إخراج القيمة من الفضة فقط وتسقط يعجز.

212

فائدة: لا يكره طبخ الحائض، ولا عجنها ولا غير ذلك، ولا وضع يدها في شيء من المائعات،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.