ويجب بوطئها دينار أو نصفه كفارة فصل
Its commentaries
(ويجب بوطئها) في الفرج ولو بحائل أو كانت طاهرة فحاضت أثناء وطئه (دينار) زنته مثقال (أو نصفه) على التخيير، فهو (كفارة) مصرفها مصرف بقية الكفارات،
وكذا هي إن طاوعته حتى من ناس ومكره وجاهل الحيض أو التحريم أو هما،
فإن أخرج دينارًا فهو المقدار الواجب أو نصفه فهو وإذا انقطع الدم لم يبح قبل غسل إلا صيام وطلاق ولبث في مسجد بوضوء. (فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي،
فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضًا إذا انقطع،
فإن تكرر ثلاثًا فهو حيض تقضي ما وجب فيه،
وإن أيست قبله أو لم يعد فلا،
وإن جاوزه فمستحاضة، فما بعضه أسود أو ثخين أو منتن وصلح حيضًا كذلك، كما يخير المسافر بين القصر والإتمام ويجزئ إخراج القيمة من الفضة فقط وتسقط يعجز.
فائدة: لا يكره طبخ الحائض، ولا عجنها ولا غير ذلك، ولا وضع يدها في شيء من المائعات،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.