وَنُدِبَ الْإِشْفَاعُ إن عقد ركعة
Its commentaries
(وَنُدِبَ الْإِشْفَاعُ) وَلَوْ بِصُبْحٍ وَجُمُعَةٍ إلَّا الْمَغْرِبَ (إنْ عَقَدَ رَكْعَةً) بِسَجْدَتَيْهَا إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِلَّا قَطَعَ لِأَنَّهُ يُقْضَى
بِخِلَافِ النَّفْلِ فَيُتِمُّهُ إنْ عَقَدَ الرَّكْعَةَ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ لَا يُقْضَى
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَنُدِبَ) لِلْفَذِّ وَالْإِمَامِ (الْإِشْفَاعُ) أَيْ السَّلَامُ عَلَى شَفْعٍ لَوْ بِصُبْحٍ وَجُمُعَةٍ إلَّا الْمَغْرِبَ (إنْ عَقَدَ) أَيْ الْمُصَلِّي (رَكْعَةً) بِسَجْدَتَيْهَا وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِلَّا قَطَعَ لِأَنَّ الْفَرْضَ يُعَادُ بِخِلَافِ النَّفْلِ
Adds nothing on this mas’ala.
وندب الإشفاع إن عقد ركعة؛ أي أتمها بسجدتيها؛ يعني أنه إذا عقد ركعة من الفريضة
ثم ذكر القبلي أو بعض فريضة فإنه يندب له أن يشفع تلك الركعة بأخرى، فينصرف عن شفع بشرط أن يكون الوقت قد اتسع، وهذا في غير المغرب.
وأما هي فلا يشفعها -كما مر- في الفوائت، ويتم الصبح والجمعة بعد ركعة بنية على قول،
والمذهب أنه يشفعهما. وانظر هل النفل المنذور كالفرض نظرا لطرو النذر، أو كالنفل نظرا لأصله؟ ولا تدخل الجنازة في كلام المصنف هنا؛ لأنه لا يتأتى فيها الإشفاع، بل
إما القطع أو الإتمام. وقوله: "وأتم النفل وقطع غيره" ، إنما أتم النفل في ضيق الوقت مع عقد ركعة منه، وقطع الفرض مع ضيقه؛ لأن النفل لا يقضى
فلو لم يتمه لمذهب بالكلية، والفرض إذا لم يشفعه لضيق الوقت يأتي به، وإلا راجع لقوله: إن أطال القراءة أو ركع؛ أي وإن لم يحصل منه في الثانية طول قراءة ولا انحناء، وكان قد سلم أو ظن السلام رجع لإصلاح الأولى؛
ولو مأموما، بلا سلام من الثانية؛ أي يجب تركه،
فإن سلم بطلت في غير القبلي المرتب عن ثلاث سنن، لقول المصنف: وصح إن قدم أو أخر. ومن نفل
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.