Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِنْ زَالَتْ) عَلَيْهِ الشَّمْسُ (رَاكِبًا) أَيْ سَائِرًا (أَخَّرَهُمَا) بِأَنْ يَجْمَعَ جَمْعَ تَأْخِيرٍ (إنْ نَوَى) بِنُزُولِهِ (الِاصْفِرَارَ أَوْ) نَوَى النُّزُولَ (قَبْلَهُ) أَيْ الِاصْفِرَارِ فَهَاتَانِ صُورَتَانِ وَأَشَارَ لِلثَّالِثَةِ بِقَوْلِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَيْ سَائِرًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا وَإِنَّمَا فَسَّرَ الشَّارِحُ رَاكِبًا بِسَائِرًا لِيَكُونَ مَاشِيًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَاتٍ مِنْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ جَائِزٌ لِلْمُسَافِرِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ أَخَّرَهُمَا) أَيْ وُجُوبًا كَذَا قِيلَ وَفِيهِ شَيْءٌ إذْ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ جَوَازُ تَأْخِيرِهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى

2,224

وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ الْأُولَى جَائِزٌ وَالثَّانِيَةِ وَاجِبٌ لِنُزُولِهِ بِوَقْتِهَا الِاخْتِيَارِيِّ كَذَا كَتَبَ وَالِدُ عبق وَلِلَّخْمِيِّ أَنَّ تَأْخِيرَهُمَا جَائِزٌ أَيْ

2,225

وَيَجُوزُ إيقَاعُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا وَلَوْ جَمْعًا صُورِيًّا وَلَا يَجُوزُ جَمْعُهُمَا جَمْعَ تَقْدِيمٍ لَكِنْ إنْ وَقَعَ فَالظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ وَنُدِبَ إعَادَةُ الثَّانِيَةِ فِي الْوَقْتِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ تَأْخِيرِهِمَا مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَهُمَا مَعًا فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إيقَاعُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا وَالْجَوَازُ فِي كَلَامِ اللَّخْمِيِّ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ فَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَإِنْ زَالَتْ رَاكِبًا أَخَّرَهُمَا إنْ نَوَى الِاصْفِرَارَ) ابْنُ عَرَفَةَ: إنْ رَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ، أَوْ نَوَى النُّزُولَ بَعْدَ الِاصْفِرَارِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ فَقَالَ اللَّخْمِيِّ: جَائِزٌ تَأْخِيرُهُ جُمُعَةً قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: يَجْمَعُهُمَا لِوَقْتَيْهِمَا

1,533

فَلَوْ جَمَعَ عِنْدَ الزَّوَالِ فَرَوَى عَلِيٌّ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ (أَوْ قَبْلَهُ) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ رَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَوَى النُّزُولَ قَبْلَ الِاصْفِرَارِ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَجَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ نُزُولِهِ

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1674 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 1674 before it

منح الجليل'Illaysh

(إنْ زَالَتْ) الشَّمْسُ عَلَيْهِ حَالَ كَوْنِهِ (رَاكِبًا) أَيْ سَائِرًا رَاكِبًا كَانَ أَوْ مَاشِيًا عَلَى مَا فِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (أَخَّرَهُمَا) أَيْ الظُّهْرَيْنِ حَتَّى يَنْزِلَ إنْ شَاءَ،

1,427

وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُمَا جَمْعًا صُورِيًّا الظُّهْرَ فِي آخِرِ مُخْتَارِهَا وَالْعَصْرَ فِي أَوَّلِ مُخْتَارِهَا،

1,428

وَلَا يَجُوزُ جَمْعُهُمَا جَمْعَ تَقْدِيمٍ،

1,429

وَإِنْ قَدَّمَهُمَا صَحَّتْ الْعَصْرُ وَنُدِبَ إعَادَتُهَا بَعْدَ النُّزُولِ (إنْ نَوَى الِاصْفِرَارَ) أَيْ النُّزُولَ فِيهِ (أَوْ) نَوَى النُّزُولَ (قَبْلَهُ) أَيْ الِاصْفِرَارِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وإن زالت راكبا أخرهما؛ يعني أن المسافر إذا زالت عليه الشمس وهو راكب؛ أي سائر ولو عبر به لكان أشمل، فإنه يؤخر الظهر والعصر لنزوله، ومحل هذا إن نوى الاصفرار أو قبله؛ أي أن محل تأخيره لهما إن نوى الاصفرار أي النزول فيه، ولا يأثم بتأخير الظهر لأنه معذور بالسفر،

10,051

وكذا يؤخرهما أيضا إن نوى النزول قبل الاصفرار. وقوله: "أخرهما" ؛ أي يجوز تأخيرهما،

10,052

ويجوز إيقاع كل في وقتها ولو جمعا صوريا.

10,053

ولا يجوز جمعهما جمع تقديم، قال الشيخ عبد الباقي عن الأجهوري: لكن إن وقع فالظاهر الإجزاء وإعادة الثانية في الوقت: قوله: فالظاهر الإجزاء: قال الشيخ محمد بن الحسن: هذا عين قول المصنف الآتي: "أو ارتحل قبل الزوال" الخ. ونقله المواق هناك عن رواية علي، فقوله: فالظاهر قصور. انتهى. وبما قررت علم أن قول الشيخ عبد الباقي: أخرهما وجوبا، فيه نظر؛ إذ تأخير الظهر هنا جائز غير مستوي الطرفين، بل الأفضل تقديمه، كما مر.

وإلا؛ أي وإن لم ينو النزول في الاصفرار ولا قبله بل نواه بعد الغروب فإنه يصلي الظهر والعصر في وقتيهما؛ أي الوقت المختار للظهر والوقت المختار للعصر؛ بأن يصلي الظهر آخر القامة الأولى، والعصر في أول القامة الثانية، وهذا هو الجمع الصوري. والجمع الصوري هو ما جمع صورة لا حقيقة؛ لأن حقيقة الجمع تقديم إحدى الصلاتين أو تأخيرها. كمن لا يضبط نزول، قوله: "يضبط" بكسر الموحدة من باب ضرب، كما في فتح القدوس؛

يعني أن من لا يضبط نزوله أي لا يعرف وقت ذلك فلا يدري، هل ينزل قبل الاصفرار أو عنده؟ فإنه يجمع الصلاتين في وقتيهما جمعا صوريا أيضا، وهذا إذا زالت وهو راكب،

10,054

فإن زالت وهو نازل صلى الظهر قبل أن يرتحل والعصر في وقتها؛ أي قبل الاصفرار. قاله الشيخ إبراهيم، وغيره.

10,055

وقال الرماصي: والمدار على ضبط النزول،

10,056

وأما عدم ضبط الرحيل فلا عبرة به؛ لأنه إن دخل عليه الوقت قبل الرحيل وهو جاهل بوقته؛ أي الرحيل صلى الأولى، ولا وجه لتأخيرها، ولذا قالوا: قوله "ففي وقتيهما" ، فيمن زالت عليه راكبا كما هو الفرض. وكالمبطون؛ يعني أن المبطون الذي لا يضبط إسهال بطنه يجمع الظهر والعصر في وقتيهما؛ أي يجمعهما الجمع الصوري

10,057

وكذا كل من تلحقه مشقة بوضوء أو قيام لكل صلاة، قوله: "وكالمبطون" ، في المدونة أنه يجمع بين الظهر والعصر في وسط الوقت، وبين العشاءين عند غيبوبة الشفق. وحمل أكثرهم وسط الوقت على أن المراد به الجمع الصوري،

10,058

وقال ابن شعبان: يجمع أول الظهر وأول وقت المغرب. قاله الشارح

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.