Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَكَذَا الرِّجَالُ) يُحَوِّلُونَ عَلَى نَحْوِ تَحْوِيلِ الْإِمَامِ (فَقَطْ) دُونَ النِّسَاءِ حَالَ كَوْنِهِمْ (قُعُودًا وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالْأَرْضِ) إظْهَارًا لِلتَّوَاضُعِ وَيُكْرَهُ بِالْمِنْبَرِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ دُونَ النِّسَاءِ) أَيْ الْحَاضِرَاتِ فَلَا يُحَوِّلْنَ لِئَلَّا يَنْكَشِفْنَ وَلَا يُكَرِّرُ الْإِمَامُ وَلَا الرِّجَالُ التَّحْوِيلَ

(قَوْلُهُ وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالْأَرْضِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْخُطْبَةَ فِي ذَاتِهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَكَوْنُهَا بِالْأَرْضِ مُسْتَحَبٌّ آخَرُ قَالَهُ شَيْخُنَا

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالْأَرْضِ) الْمَازِرِيُّ: مَنَعَتْ الْمُدَوَّنَةُ أَنْ يَسْتَسْقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَجَازَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1953 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 1953 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَكَذَا) أَيْ الْإِمَامُ فِي تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ (الرِّجَالُ فَقَطْ) أَيْ دُونَ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُنَّ عَوْرَةٌ حَالَ كَوْنِهِمَا (قُعُودًا) وَلَا يُكَرِّرُ الْإِمَامُ وَلَا الرِّجَالُ التَّحْوِيلَ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وكذا الرجال؛ يعني أن الرجال كالإمام يحولون أرديتهم على نحو ما مر في تحويل الإمام فقط؛ يعني أن التحويل للأردية إنما هو في حق الإمام والرجال الحاضرين،

11,272

وأما النساء الحاضرات فلا يحولن أرديتهن بلا خلاف؛ لأن ذلك يؤدي إلى كشفهن. قعودا؛ يعني أن الرجال يحولون أرديتهم في حال كونهم قعودا، ولا يكرر الإمام ولا هم التحويل، ولا تحول البرانس والغفائر ما لم تلبس كالرداء. والغفائر جمع غفارة ككتابة: خرقة تقي المرأة بها خمارها من الدهن، هذا معناه لغة،

11,273

وفي الاصطلاح: شيء يجعل على شكل البرانس.

11,274

الشيخ أبو محمد: وأما البربر فلا تحول الأكسية. لأن في ذلك كشفا لهم. انتهى.

11,275

وفي الحطاب ما نصه: واختلف في البرانس والغفائر على قولين، والشهور لا تحول. ونص أبو محمد صالح على أنه لا يحول من لم يكن له إلا ثوب واحد. انتهى. ومقتضى قوله: "قعودا" ، أن الإمام لا يطلب منه القعود في حال تحويله للرداء، وهو كذلك. كما في المدونة وغيرها. والله تعالى أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.