Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِنْ خَالَفَتْهُ) أَيْ خَالَفَتْ غَنَمُ الْمَالِكِ جُلَّ غَنَمِ الْبَلَدِ فَإِنْ عُدِمَ الصِّنْفَانِ فِي الْبَلَدِ طُولِبَ بِكَسْبِ أَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَإِنْ خَالَفَتْهُ) مُبَالَغَةٌ فِي الْمَفْهُومِ أَيْ فَإِنْ كَانَ جُلُّ غَنَمِ الْبَلَدِ الْمَعْزَ وَجَبَ مِنْهُ وَإِنْ خَالَفَتْهُ غَنَمُ الْمَالِكِ بِأَنْ كَانَتْ ضَأْنًا أَوْ مُبَالَغَةً فِي الْمَنْطُوقِ أَيْ تَجِبُ الضَّائِنَةُ حَيْثُ كَانَ غَيْرُ جُلِّهَا غَيْرَ مَعْزٍ وَإِنْ خَالَفَتْ غَنَمُ الْمَالِكِ جُلَّ غَنَمِ الْبَلَدِ بِأَنْ كَانَتْ غَنَمُهُ مَعْزًا أَوْ مُبَالَغَةً فِي الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ مَعًا كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ فَالْعِبْرَةُ بِغَنَمِ الْبَلَدِ وَإِنْ خَالَفَتْهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

Says nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2227 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2227 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَإِنْ خَالَفَتْهُ) أَيْ: غَنَمُ أَهْلِ الْبَلَدِ غَنَمَ الْمُزَكِّي بِكَوْنِ إحْدَاهُمَا ضَأْنًا وَالْأُخْرَى مَعْزًا فَهِيَ مُبَالَغَةٌ فِي الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ مَعًا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ هَارُونَ ظَاهِرُ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُمَا إنْ تَسَاوَيَا يَتَعَيَّنُ أَخْذُهَا مِنْ الضَّأْنِ وَالْأَقْرَبُ تَخْيِيرُ السَّاعِي.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وإن خالفته، راجع للمفهوم والمنطوق؛ يعني أن المعتبر غنم البلد في الحالة التي تؤخذ فيها ضائنة،

12,763

وفي الحالة التي تؤخذ فيها عنز، ولا عبرة بمخالفة غنم المالك للإبل المزكاة لغنم البلد في الحالتين. وما تقدم من أنه إذا تساوى الضأن والمعز يلزم الضائنة هو الذي تقتضيه عبارة المصنف، ونحوه في عبارة ابن الحاجب، واعترضه ابن عبد السلام،

12,764

وقال: الأقرب في هذه تخيير الساعي،

12,765

وكذا قال ابن هارون، وزاد: ويخير رب المال، ونقل ذلك في التوضيح، وارتكب مثل عبارة ابن الحاجب،

note

فلو قال: شاة من جل غنم البلد، كما في المدونة والرسالة كان أولى. وصرح في الجواهر واللباب بأن الشاة المأخوذة في زكاة الإبل كالشاة المأخوذة في زكاة الغنم، وسيأتي للمصنف أنه يؤخذ في ذلك الذكر والأنثى، وهو مذهب ابن القاسم وأشهب، وشرط ابن القصار الأنثى في البابين. قاله الحطاب. قال ابن القاسم: يجزئ الجذع والثني من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى، قال ابن حبيب: الجذع من الضأن والثني من المعز كالأضحية،

12,766

وفي الجواهر: اختلف في صفة الشاة الواجبة في الغنم والإبل، فقال ابن القاسم وأشهب: يجزئ الجذع من الضأن، والثني من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى،

12,767

وقال القاضي أبو الحسن؛ يعني ابن القصار: لا يجزئ إلا الأنثى جذعة أو ثنية من العز والضأن،

12,768

وفي الأدوزي عند قول ابن عاشر: … ... .... .... بنت مخاض مقنعه قال النفراوي: ويشترط فيها أن تكون سالة من العيوب التي تمنع الإجزاء في الضحية. تنبيهات: الأول: قوله: "الإبل" ، مبتدأ وخبره الجار والمجرور بعده، وقوله: "ضائنة" ، فاعل الجار والمجرور، أو ضائنة مبتدأ والجار والمجرور قبله خبره، والجملة خبر الأول. وعلى كلا التقريرين فلا بد من تقدير عائد؛ أي في كل خمس منها. قاله الشيخ إبراهيم وغيره.

وقد مر الكلام على وجه تسمية الإبل إبلا عند قوله: "ئصاب النعم" . فراجعه إن شئت. الثاني: قال سند: يقال لما بين الثلاثة إلى العشرة: ذود،

12,769

وقال ابن حبيب: إلى تسع، وما فوق التسع شنق إلى أربعة وعشرين، ولا ينقص الذود عن ثلاثة كالنفر وقال عيسى بن دينار: يقال للواحد والجماعة ذود، قال: والأول هو المعروف في اللغة. انتهى.

12,770

وفي الحديث: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة (٢) )، قال النووي: الرواية المشهورة خمس ذود بالإضافة، وروي تنوين خمس فذود بدل منه، قال أهل اللغة: والذود من الإبل من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد بعير، فقولهم: خمس ذود هو كقولهم: خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق، وروي الحديث بإثبات الهاء في خمسة ذود، والأول أشهر. انتهى. الثالث: قد علمت ما يؤخذ من الضأن والمعز حيث كان بالبلد غنم،

12,771

فإن فقد الصنفان بمحله فنقل ابن عرفة عن بعض شيوخ المازري أنه يطالب بكسب أقرب بلد إليه. انتهى. قال الإمام الحطاب: والظاهر أنه يراعى في ذلك البلد جل كسبه كما في البلد نفسه كما تقدم، وهذا ظاهر. والله أعلم. انتهى. الرابع: من لزمته معز فأعطى ضأنا فليقبل منه،

12,772

وأما معز عن ضأن فلا، قال أشهب: إلا أن تبلغ لرفاهتها مثل ما لزمه من الضأن فلا بأس بذلك. قاله الحطاب.

12,773

وقال الشيخ زروق: الضأن والمعز معلومان، وهل تلحق غنم الترك بالضأن أو بالمعز؟ لم أقف على شيء فيه. انتهى. نقله الحطاب. الخامس: اعلم أنه يشترط في وجوب الزكاة: الحرية، والملك التام، والنصاب، ومرور الحول فيما لا يخرج من الأرض، ومجيء الساعي في الماشية، وعدم الدين في العين. وقد علمت أنها لا تصح إلا من مسلم كغيرها من القرب.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.