Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِ (مَا لَا يَجِفُّ) كَعِنَبِ مِصْرَ وَرُطَبِهَا إنْ بِيعَ وَإِلَّا فَنِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ

716

وَأَمَّا مَا يَجِفُّ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِخْرَاجِ مِنْ حَبِّهِ وَلَوْ أَكَلَهُ أَوْ بَاعَهُ رُطَبًا

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَنِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ) أَيْ وَإِلَّا يَبِعْهُ بَلْ أَكَلَهُ أَوْ أَهْدَاهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فَيَلْزَمُهُ نِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ

2,699

فَلَوْ أَخْرَجَ زَبِيبًا أَوْ تَمْرًا فَلَا يُجْزِئُ،

2,700

وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَا زَيْتَ لَهُ مِنْ جِنْسِ مَا لَهُ زَيْتٌ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ قِيمَتِهِ فَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ حَبِّهِ أَوْ أَخْرَجَ عَنْهُ زَيْتًا فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ

2,701

وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ تَعَيُّنُ الْإِخْرَاجِ مِنْ الثَّمَنِ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلَا يُجْزِئُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ حَبِّهِ بِأَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا أَوْ رُطَبًا أَوْ عِنَبًا أَوْ زَيْتُونًا وَهُوَ كَذَلِكَ ابْنُ عَرَفَةَ مَا لَا يَتَرَتَّبُ قَالَ مُحَمَّدٌ يُخْرِجُ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ قِيمَتِهِ إنْ أَكَلَهُ لَا زَبِيبًا وَرَوَى عَلِيٌّ وَابْنُ نَافِعٍ مِنْ ثَمَنِهِ إلَّا أَنْ يَجِدَ زَبِيبًا فَيَلْزَمُ شِرَاؤُهُ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ ثَمَنِهِ وَإِنْ أَخْرَجَ عِنَبًا أَجْزَأَهُ

2,702

وَكَذَا الزَّيْتُونُ الَّذِي لَا زَيْتَ لَهُ وَالرُّطَبُ الَّذِي لَا يَتَتَمَّرُ إنْ أَخْرَجَ مِنْ حَبِّهِ أَجْزَأَهُ اهـ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ اهـ بْن

(قَوْلُهُ وَأَمَّا مَا يَجِفُّ) أَيْ بِالْفِعْلِ مِنْ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ سَوَاءٌ كَانَ شَأْنُهُ الْجَفَافُ أَوْ كَانَ شَأْنُهُ عَدَمُ الْجَفَافِ لَكِنْ فُرِضَ أَنَّهُ بَقِيَ حَتَّى جَفَّ كَمَا فِي المج

(قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهُ رُطَبًا) أَيْ لِمَنْ يُجَفِّفُهُ أَوْ لِمَنْ لَا يُجَفِّفُهُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ مَا لَمْ يَعْجِزْ عَنْ تَحَرِّيهِ إذَا بَاعَهُ وَإِلَّا أَخْرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ اهـ بْن

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 2315 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2317 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2317 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2317 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) نِصْفِ عُشْرِ ثَمَنِ (مَا لَا يَجِفُّ) كَعِنَبِ مِصْرَ وَرُطَبِهَا إنْ بِيعَ وَإِلَّا فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ

2,000

فَلَوْ أَخْرَجَ زَبِيبًا أَوْ تَمْرًا فَلَا يُجْزِئُ

2,001

وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَا زَيْتَ لَهُ مِنْ جِنْسِ مَا لَهُ زَيْتٌ فَيَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْ ثَمَنِهِ إنْ بِيعَ وَمِنْ قِيمَتِهِ إنْ أَكَلَ أَوْ أَهْدَى فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْهُ حَبًّا أَوْ زَيْتًا فَلَا يُجْزِئُ هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ قَالَهُ الْمَوَّاقُ ابْنُ عَرَفَةَ مَا لَا يَتَزَبَّبُ مُحَمَّدٌ يُخْرِجُ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ قِيمَتِهِ إنْ أَكَلَهُ لَا زَبِيبًا، وَرَوَى عَلِيٌّ وَابْنُ نَافِعٍ مِنْ ثَمَنِهِ إلَّا أَنْ يَجِدَ زَبِيبًا فَيَلْزَمَ شِرَاؤُهُ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ ثَمَنِهِ وَإِنْ أَخْرَجَ عَنْهُ عِنَبًا أَجْزَأَهُ

2,002

وَكَذَا الزَّيْتُونُ الَّذِي لَا زَيْتَ لَهُ وَالرُّطَبُ الَّذِي لَا يَتَتَمَّرُ إنْ أَخْرَجَ مِنْ حَبِّهِ أَجْزَأَهُ اهـ.

، وَأَمَّا مَا يَجِفُّ فَيَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ أَكَلَهُ أَوْ بَاعَهُ رُطَبًا مَا لَمْ يَعْجِزْ عَنْ تَحَرِّيهِ بَعْدَ بَيْعِهِ وَإِلَّا أَخْرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وما لا يجف؛ يعني أن ما لا يجف كرطب مصر وعنبها إذا بلغ حبة خمسة أوسق يخرج نصف عشر ثمنه إن بيع، ونصف عشر قيمته إن لم يبع، وقد تقدم أنه يعتبر ما ينقصه به الجفاف تقديرا،

13,422

وإذا كان في البلد ما يجف وما لا يجف، فلا يحكم على ما لا يجف بحكم ما يجف، بل كل على حكمه من لزوم نصف عشر الحب في الأول، ونصف عشر الثمن أو القيمة في الثاني. قاله الشيخ محمد بن الحسن شارحا به كلام الشيخ عبد الباقي.

13,423

وقال عبد الباقي: وظاهر المصنف تعين الإخراج من الثمن في هاتين المسألتين؛ وهو كذلك. انتهى؛ يعني بالمسألتين قوله: "وثمن غير ذي الزيت" ، وقوله: "وما لا يجف" .

13,424

وقال الشبراخيتي: ولا يجزئ الإخراج من حبة بأن يخرج تمرا أو زبيبا،

13,425

وأما رطبا أو عنبا فلا يتوهم، وقد قدمتُ عنه عند قوله: "وثمن غير ذي الزيت" ، ما نصه: ولا يجزئ الإخراج من حبة. انتهى.

13,426

وقال محمد بن الحسن: قال ابن عرفة: وما لا يتزبب، قال محمد: من ثمنه أو قيمته إن أكله لا من زبيب. التونسي: ولم يقل هل يجزئه إن أخرجه زبيبا أو لا؟ وروى علي وابن نافع من ثمنه إلا أن يجد زبيبا فيلزمه شراؤه.

13,427

ابن حبيب: فإن أخرج عنبا أجزأه،

13,428

وكذا الزيتون الذي لا زيت له، والرطب الذي لا يتتمر؛ أي إن أخرج من حبة أجزأه، والقول الأول هو مذهب المدونة كما في المواق. انتهى. قال عبد الباقي: ومفهوم قوله: "وما لا يجف" ، أن ما يجف بالفعل لا يخرج من ثمنه، بل من حبة أكله أو باعه لمن يجففه، لا لمن لا يجففه، فيجوز أن يخرج من ثمنه. انتهى. قال محمد بن الحسن: فيه نظر، بل ما تقدم من كلام المدونة وابن يونس يدل على أن ما يجف لا يخرج إلا من حبه إلا إن عجز عن التحري فمن ثمنه، ولا فرق بين بيعه لمن يجففه وبيعه لمن لا يجففه، وما ذكره من هذا التفصيل أصله في المواق أخذه من كلام ابن رشد، وهو لا دليل فيه لأن ما ذكره ابن رشد إنما هو باعتبار الغالب.

وفول أخضر؛ يعني أن الفول الذي بيع أخضر ولم يترك حتى ييبَس كالسقاوي بمصر؛ وهو الذي يسقى بالسواقي يخرج نصف عشر ثمنه، ونصف عشر قيمته إن أكله أخضر بلا بيع،

13,429

قال عبد الباقي: وظاهره تعين الإخراج من قيمته أو ثمنه كالمسألتين قبله، وليس بمراد؛ إذ المعتمد فيه أنه يخير بين إخراج ثمنه أو قيمته، وبين أن يخرج عنه حبا يابسا بعد اعتبار جفاف الأصل. كما نقله ابن يونس عن مالك. والفرق بينه وبين المسألتين قبله أنه لما كان يمكن فيه اليبس جاز النظر له، وإلى ما يشترى له من أكله أخضر

13,430

بخلاف المسألتين قبله، فإن ترك السقاوي حتى يبس أخرج من حبه،

13,431

وأما الفول الذي يترك دائما حتى ييبس بالفعل كالذي يزرع في موضع البحر بمصر، فيتعين الإخراج من حبه، ولا يخرج من ثمنه ولو أكل أو بيع أخضر، ومثل الفول الأخضر الحمص الأخضر والفريك، وما يشترى من ثمر النخل والعنب لا ييبس، فإنه يجزئ الإخراج من حبة كالبلح المسمى بالخضارى لطيبه، ومثل ذلك الشعير الأخضر، لكن إن كان [زمن] مسغبة لأنه يقصد بزمنها أكلا أو ثمنا، فلذا جاز من حبه وثمنه لحظ الفقراء حينئذ

13,432

بخلاف زمن غيرها لعدم قصده بالأكل حينئذ ولرخصه غالبا، فإنما يخرج من حبه وليس مثلها البلح الخضارى الرامخ إذا بيع أو أكل، فلا يحسب ولو كثر لعدم الزكاة فيه؛ إذ هو لم يطب فلم يتعلق به وجوب، ولا يقاس على الفول الأخضر ونحوه؛ لأنه تجب الزكاة فيه بالإفراك، وقد حصل. والبلح لا تجب الزكاة فيه إلا بالطيب وهو الزهو، وما في معناه ولم يحصل، ووجوب الزكاة في الفريك الأخضر والشعير الأخضر موافق لقول المصنف، والوجوب بإفراك الحب.

انتهى. وقوله: المعتمد فيه، أنه يخير، قال محمد بن الحسن: في العتبية عن مالك: أنه يتعين الإخراج من الحب. ابن رشد: وهذا كما قال؛ لأن الزكاة قد وجبت في ذلك بالإفراك، فبيع ذلك بمنزلة بيع الحائط والنخل أو الكرم إذا أزهى، ثم قال: ولمالك في كتاب ابن المواز في الفول والحمص: أنه إذا أدى من ثمنه فلا بأس به، ولم يقل ذلك في النخل والكرم، ثم نقل الفرق الذي في المواق، فتصديره بالأول مع توجيهه يفيد أنه المعتمد؛

وهو الذي صدر به ابن عرفة، فقال: قال مالك: ما أكل من قطنية خضراء أو باع إن بلغ حبة نصابا زكاه بحب يابس، وروى محمد: أو من ثمنه. أشهب: من ثمنه. انتهى.

13,433

وقوله: وأما الفول الذي يترك دائما الخ، لا وجه لتفصيله في الفول الذي أكل أخضر بين ما شأنه ذلك أم لا، بل الحكم سواء كما يفيده النقل السابق. وقوله: وما يشترى من ثمر النخل والعنب الخ، اعتمد فيه كلام المواق، وتقدم ما فيه. انتهى. وتحصل مما مر أنه يجب إخراج نصف العشر من الأصناف التي لا زيت لجنسها حيث بلغت النصاب، كالقمح والشعير وما أكل منها قبل جفافه أو يبسه يعتبر ما ينقصه الجفاف، ولابد من إخراج نصف العشر من الحب حيث كان يجف أو ييبس، باعه أولا إلا إذا عجز عن التحري، فيخرج من ثمنه باعه لمن يجففه أو لا، كما مر عن محمد بن الحسن،

13,434

فإن تركه لليبس أو الجفاف فإنما يزكى بعد يبسه أو جفافه من غير تقدير،

13,435

فإن كان مما لا يجف أخرج نصف عشر ثمنه إن بيع، أو نصف عشر قيمته إن لم يبع، ولا يجزئ الإخراج من حب يابس على المعتمد،

13,436

وأما ما بجنسه زيت، فإن كان له زيت تعين إخراج نصف عشر زيته حيث بلغ حبة خمسة أوسق، قل الزيت أو كثر،

13,437

فإن علم قدر الزيت فواضح،

13,438

وإن لم يعلمه لكونه أكله قبل عصره أو باعه تحراه على ما مر وأخرج بحسبه،

13,439

فإن تعذر التحري والسؤال أخرج قيمة نصف عشر الزيت أو الثمن على ما مر،

13,440

وإن لم يكن له زيت في بعض البلاد أخرج نصف عشر ثمنه إن بيع، ونصف عشر قيمته إن لم يبع، وتقدم الخلاف في الجلجلان الذي له زيت، هل يجزئ الإخراج من حبه إذا بيع لمن يعصره، أو لابد من إخراج نصف العشر من زيته؟

13,441

وأن المعتمد في الفول الأخضر أنه يتعين فيه الإخراج من الحب حيث أكل قبل يبسه مطلقا، شأنه ذلك أم لا.

13,442

وقال الأمير: والإخراج من زيت الزيتون إن كان، وأمكن معرفة قدره ولو بالتحري، أو بإخبار موثوق به، وإلا فمن قيمته إن أكله أو ثمنه إن باعه، كان نصابا أم لا؛ إذ العبرة بنصاب الحب وجاز في بقية الزيتية من الحب أيضا، وتعين من ثمن ما لا يجف كرطب مصر وعنبها وحب غيره، كإن جف هوأي لو فرض أن ما لا يجف بقي حتى جف تعين حبة، وخير بين الحب والثمن في فول وحمص بيع كل أخضر مطلقا؛

أي ولو كان شأنه الجفاف كما أفاده الرماصي، خلافا لما في الخرشي وغيره من تعين الحب حينئذ، وقواه بناني. انتهى. وقوله: "وفول أخضر" ،

13,443

فإن قلت: وجوب الزكاة في الفول الأخضر والفريك يخالف قوله: "والوجوب بإفراك الحب" ،.

13,444

قلت: لا نسلم أنه يخالفه لأنه حصل في كل الإفراك، والدليل على أن الإفراك يكون قبل اليبس، قول المؤلف في باب تناول البناء والشجر الأرض ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه. قاله الشبراخيتي، والخرشي، ونحوه لعبد الباقي.

13,445

تنبيه: اعلم أنه اختلف في تعلق الوجوب بالإفراك أو اليبس، وسيأتي أن المشهور تعلق الوجوب بالإفراك، وهو للمصنف وابن الحاجب وابن شأس والمدونة، وصرح ابن الحاجب بتشهيره، وما لابن عرفة من تشهير تعلق الوجوب باليبس ضعيف، وقوله: "وفول" . يقال له: الباقلى بالتشديد مع القصر، ويكتب بالياء وبالتخفيف مع المد ويكتب بالألف. قاله الشبراخيتي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.