Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(لَا) بِزْرُ (الْكَتَّانِ) بِالْفَتْحِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَا فِي زَيْتِهِ كَالسَّلْجَمِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ لَا الْكَتَّانِ) أَيْ فَلَيْسَ كَالزَّيْتُونِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 2333 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2333 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) لَا الْكَتَّانِ (ش) أَيْ إنْ بَرَزَ الْكَتَّانُ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَا فِي زَيْتِهِ وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِطَعَامٍ وَلَا فِي زَيْتِ السَّلْجَمِ وَالْجَوْزِ عَلَى الْمَشْهُورِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ) رَاجِعٌ لِلْكَتَّانِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ السَّلْجَمِ وَالْجَوْزِ كَمَا يُعْلَمُ بِالِاطِّلَاعِ عَلَى أَقْوَالِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَالسَّلْجَمُ بِمِصْرَ وَالْجَوْزُ بِخُرَاسَانَ

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(لَا) بِزْرُ (الْكَتَّانِ) بِفَتْحِ الْكَافِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ كَبِزْرِ الْخَسِّ وَالسَّلْجَمِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

لا الكتان؛ يعني أن بزر الكتان بفتح الكاف لا زكاة فيه، ولا في زيته، وليس واحد منهما بطعام. وحسب قفِ الأرز؛ يعني أن قشر الأرز الذي يخزن به يحسب في جملة النصاب،

13,513

فإذا بلغ بقشره الذي يخزن به خمسة أوسق أخرج منه العشر أو نصفه بقشره، وله أن يخرج عشرَ أو نصف عشر ما أزيل قشره،

13,514

وإن كان دون نصاب إذا كان بقشره نصابا كما في زيت ما له زيت، خلافا لما في أحمد عن بعض شيوخه مما يوهم تعين الثاني. وَالْعَلَس، عطف على الأرز وهو بفتح العين واللام؛ يعني أنه يحسب قشر العلس الذي يخزن به في جملَة النصاب، ويخرج العشر أو نصفه بقشره، وله أن يخرج عشر أو نصف عشر ما أزيل قشره،

13,515

وإن كان دون نصاب إذا كان بقشره نصابا، وقوله: "وحسب قشر الأرز والعلس" ، قياسا على نوى التمر وقشر الفول الأسفل، خلافا للشافعي القائل: إنه لا يحسب قشر ما ذكر من النصاب. وما تصدق به، عطف على قشر؛ يعني أن كل ما تصدق به على الفقراء بعد الطيب يحسب من جملة النصاب، فتجب فيه الزكاة إن لم ينوبه الزكاة، وقوله: وما تصدق به، قال ابن يونس: قال مالك: ويحسب على الرجل كلما أهدى أو علف أو تصدق به أو وهبه من زرعه، بعد ما أفرك إلا الشيء التافه اليسير، ولا يحسب ما كان من ذلك قبل أن يفرك،

13,516

وقال محمد بن الحسن عند قوله "وما تصدق به" : واستثنى ابن يونس وابن رشد الشيء التافه اليسير فإنه لا يحسب، قال أبو الحسن: وهو تفسير للمدونة،

13,517

وفي المدونة: ويحسب على رب الحائط ما أكل أو علف أو تصدق به بعد طيبه، وقوله: "وما تصدق به" ، قال الحطاب: أي ويحسب أيضا ما تصدق به، فما أكله أو علفه دوابه أولى. واستأجر؛ يعني أن كل ما استأجر به مالك الحرث بعد طيبه في حصاده أو درسه أو جذاذاه أو لقط زيتون، يحسب في الزكاة كان ذلك المستأجر به. قتا؛ وهي الحزم التي تعمل عند الحصاد أو غيرها من كيل أو جزء، كثلث وربع، وقوله: "وما تصدق به" ،

13,518

فإذا نوى به الزكاة أجزأه، وهو ظاهر إذا كان يعلم كيله، وإلا فيقتصر منه على القدر المحقق،

13,519

ولا يجوز له أن يحسبة من الزكاة إذا نوى به صدقة التطوع

13,520

وكذلك لو أعطى ولا نية له في تطوع ولا زكاة. قاله الحطاب. ويحسب ما لقطه اللقاط الكائن مع الحصاد، فيزكي عنه لأنه في معنى الإجارة وإن كانت فاسدة. كما قاله الشبراخيتي والخرشي.

13,521

وأما ما لقطه في غير الحصاد فلا يحسب حيث تركه ربه، على أن لا يعود إليه وهو حل لمن أخذه كما في الخرشي،

13,522

وأما إن تركه على أن يعود إليه فإنه يحسب لأنه أفسده، فهو ضامن له كما في الخرشي والشبراخيتي. قوله: "واستأجر" ، صلة أو صفة لمحذوف معطوف وقتا، حال أي وحسب ما استأجر به حال كونه قتا وقد علمت أنه لا مفهوم لقوله: "قتا" ،

13,523

ولو حذفه ما ضره؛

13,524

وقال الشبراخيتي: ولو حذفه كان أخصر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.