لا الكتان
Its commentaries
(لَا) بِزْرُ (الْكَتَّانِ) بِالْفَتْحِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَا فِي زَيْتِهِ كَالسَّلْجَمِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ لَا الْكَتَّانِ) أَيْ فَلَيْسَ كَالزَّيْتُونِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) لَا الْكَتَّانِ (ش) أَيْ إنْ بَرَزَ الْكَتَّانُ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَا فِي زَيْتِهِ وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِطَعَامٍ وَلَا فِي زَيْتِ السَّلْجَمِ وَالْجَوْزِ عَلَى الْمَشْهُورِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ) رَاجِعٌ لِلْكَتَّانِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ السَّلْجَمِ وَالْجَوْزِ كَمَا يُعْلَمُ بِالِاطِّلَاعِ عَلَى أَقْوَالِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَالسَّلْجَمُ بِمِصْرَ وَالْجَوْزُ بِخُرَاسَانَ
Adds nothing on this mas’ala.
(لَا) بِزْرُ (الْكَتَّانِ) بِفَتْحِ الْكَافِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ كَبِزْرِ الْخَسِّ وَالسَّلْجَمِ
Adds nothing on this mas’ala.
لا الكتان؛ يعني أن بزر الكتان بفتح الكاف لا زكاة فيه، ولا في زيته، وليس واحد منهما بطعام. وحسب قفِ الأرز؛ يعني أن قشر الأرز الذي يخزن به يحسب في جملة النصاب،
فإذا بلغ بقشره الذي يخزن به خمسة أوسق أخرج منه العشر أو نصفه بقشره، وله أن يخرج عشرَ أو نصف عشر ما أزيل قشره،
وإن كان دون نصاب إذا كان بقشره نصابا كما في زيت ما له زيت، خلافا لما في أحمد عن بعض شيوخه مما يوهم تعين الثاني. وَالْعَلَس، عطف على الأرز وهو بفتح العين واللام؛ يعني أنه يحسب قشر العلس الذي يخزن به في جملَة النصاب، ويخرج العشر أو نصفه بقشره، وله أن يخرج عشر أو نصف عشر ما أزيل قشره،
وإن كان دون نصاب إذا كان بقشره نصابا، وقوله: "وحسب قشر الأرز والعلس" ، قياسا على نوى التمر وقشر الفول الأسفل، خلافا للشافعي القائل: إنه لا يحسب قشر ما ذكر من النصاب. وما تصدق به، عطف على قشر؛ يعني أن كل ما تصدق به على الفقراء بعد الطيب يحسب من جملة النصاب، فتجب فيه الزكاة إن لم ينوبه الزكاة، وقوله: وما تصدق به، قال ابن يونس: قال مالك: ويحسب على الرجل كلما أهدى أو علف أو تصدق به أو وهبه من زرعه، بعد ما أفرك إلا الشيء التافه اليسير، ولا يحسب ما كان من ذلك قبل أن يفرك،
وقال محمد بن الحسن عند قوله "وما تصدق به" : واستثنى ابن يونس وابن رشد الشيء التافه اليسير فإنه لا يحسب، قال أبو الحسن: وهو تفسير للمدونة،
وفي المدونة: ويحسب على رب الحائط ما أكل أو علف أو تصدق به بعد طيبه، وقوله: "وما تصدق به" ، قال الحطاب: أي ويحسب أيضا ما تصدق به، فما أكله أو علفه دوابه أولى. واستأجر؛ يعني أن كل ما استأجر به مالك الحرث بعد طيبه في حصاده أو درسه أو جذاذاه أو لقط زيتون، يحسب في الزكاة كان ذلك المستأجر به. قتا؛ وهي الحزم التي تعمل عند الحصاد أو غيرها من كيل أو جزء، كثلث وربع، وقوله: "وما تصدق به" ،
فإذا نوى به الزكاة أجزأه، وهو ظاهر إذا كان يعلم كيله، وإلا فيقتصر منه على القدر المحقق،
ولا يجوز له أن يحسبة من الزكاة إذا نوى به صدقة التطوع
وكذلك لو أعطى ولا نية له في تطوع ولا زكاة. قاله الحطاب. ويحسب ما لقطه اللقاط الكائن مع الحصاد، فيزكي عنه لأنه في معنى الإجارة وإن كانت فاسدة. كما قاله الشبراخيتي والخرشي.
وأما ما لقطه في غير الحصاد فلا يحسب حيث تركه ربه، على أن لا يعود إليه وهو حل لمن أخذه كما في الخرشي،
وأما إن تركه على أن يعود إليه فإنه يحسب لأنه أفسده، فهو ضامن له كما في الخرشي والشبراخيتي. قوله: "واستأجر" ، صلة أو صفة لمحذوف معطوف وقتا، حال أي وحسب ما استأجر به حال كونه قتا وقد علمت أنه لا مفهوم لقوله: "قتا" ،
ولو حذفه ما ضره؛
وقال الشبراخيتي: ولو حذفه كان أخصر.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.