ولا يعطى حارس الفطرة منها
Its commentaries
(وَلَا يُعْطَى حَارِسٌ) زَكَاةَ (الْفِطْرَةِ مِنْهَا) بَلْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
وَكَذَا حَارِسُ زَكَاةِ الْمَالِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْحِرَاسَةُ،
وَأَمَّا بِغَيْرِهِ كَالْفَقْرِ فَيُعْطَى وَأَشَارَ لِلصِّنْفِ الرَّابِعِ بِقَوْلِهِ
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَا يُعْطَى جُلُوسُ الْفِطْرَةِ مِنْهَا) ابْنُ الْمَوَّازِ: وَلَا يُعْطَى مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مَنْ يُخْرِجُهَا وَلِيُعْطَ مِنْ غَيْرِهَا. ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، اُنْظُرْهُ عِنْدَ قَوْلِهِ:" بِأُجْرَةٍ مِنْ الْفَيْءِ ".
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) وَلَا يُعْطَى حَارِسُ الْفِطْرَةِ (ش) بَلْ يُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِيهَا،
أَمَّا بِوَصْفِ الْفَقْرِ فَيُعْطَى مِنْهَا،
وَكَذَا جُبَاتُهَا أَيْ: وَلَا يُعْطَى أُجْرَةَ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَا مَفْهُومَ لِلْفِطْرَةِ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا جُبَاتُهَا) أَيْ: يُعْطَوْنَ بِوَصْفِ الْفَقْرِ
(قَوْلُهُ: فَلَا مَفْهُومَ لِلْفِطْرَةِ) بَلْ كَذَلِكَ حَارِسُ الزَّكَاةِ لَا يُعْطَى مِنْهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَا يُعْطَى حَارِسٌ) زَكَاةَ (الْفِطْرَةِ) أُجْرَةَ حِرَاسَتِهِ (مِنْهَا) وَيُعْطَاهَا مِنْ بَيْت الْمَالِ وَمُؤَلَّفٌ كَافِرٌ لِيُسْلِمَ وَحُكْمُهُ بَاقٍ.
، وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ وَلَوْ بِعَيْبٍ. يُعْتَقُ مِنْهَا [منح الجليل]
وَكَذَا حَارِسُ زَكَاةِ الْمَالِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْحِرَاسَةُ.
وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْفَقْرُ فَيُعْطَى.
وَعَطَفَ عَلَى فَقِيرٍ فَقَالَ
ولا يعطى حارس الفطرة منها؛ يعني أن الحارس لزكاة الفطر -أي الحافظ لها- لا يعطى أجرة على حفظه لها منها أي من الفطرة، بل يعطى أجرته من بيت المال، وقوله: "حارس الفطرة" ،
وكذلك جباتها، ولا مفهوم للفطرة،
وكذا زكاة المال لا يعطى حارسها منها، وقد تقدم عن الحطاب قول: بأن حارس المالية يعطى منها. نقله عن الشامل. وقوله: "ولا يعطى حارس الفطرة منها" ؛ أي بوصف الحراسة،
وأما بغيره كالفقر فيعطى منها. قاله الشيخ إبراهيم. ويتحصل من كلامه وكلام الشيخ عبد الباقي أن حارس المالية كذلك؛ أي إن أعطي بوصف الفقر جاز. والله سبحانه أعلم. ومؤلف، هذا هو المصنف الرابع المذكور، بقوله عز وجل: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} ؛ يعني أن من المستحق للزكاة المؤلفة قلوبهم، تستمال قلوبهم بإعطاء الزكاة لهم ليركنوا إلينا ويألفونا وفسرت الآية بأنهم كفار نتألفهم بإعطائها ليسلموا، وهذا التفسير هو الذي ذكره المصنف بقوله: كافر ليسلم؛
أي المراد بقولي مؤلف كافر يتألف؛ أي تطلب مؤالفته؛ أي ركونه إلينا بإعطاء الزكاة، فيميل قلبه إلى الإسلام، فقوله: "كافر" ،
إما خبر مبتدأ محذوف؛ أي وهو، أو عطف بيان. والله سبحانه أعلم. وظاهر التعليل عدم اشتراط الحرية في المؤلفة قلوبهم، سواء فرعنا على أن المراد بهم الكفار ليرغبوا في الإسلام أم لا. قاله الشيخ ميارة. وما مشى عليه المصنف هو أحد أقوال ذكرها ابن عرفة،
والثاني أنهم حديثوا عهد بإسلام لم يتمكن الإسلام من قلوبهم،
والثالث أنهم مسلمون لهم أتباع كفار، ومقتضى عزو ابن عرفة أن الثاني هو أرجح الأقوال؛ لأنه عزاه للباجي عن أهل المذهب، ولابن زرقون عن ابن مزين عن ابن القاسم، وعزا ما مشى عليه المصنف لابن حبيب، وعزا الثالث لنقل اللخمي،
وإذا أعطى الكافر للتألُّف ولم يسلم، فينبغي أن يرجع عليه لأنه أعطي على معنى لم يحصل،
وإذا علمت هذه الأقوال وعزوها علمت أن في اقتصار المصنف على ما لابن حبيب تبعا لتصدير ابن الحاجب به نظرا. قاله بناني.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.