Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ دُفِعَتْ بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ) فِي الْوَاقِعِ كَغَنِيٍّ وَذِي رِقٍّ وَكَافِرٍ مَعَ ظَنِّهِ أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ (وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا) مِنْهُ لَمْ تُجْزِهِ فَإِنْ أَمْكَنَ رَدُّهَا أَخَذَهَا أَوْ أَخَذَ عِوَضَهَا مِنْهُ إنْ فَاتَتْ بِغَيْرِ سَمَاوِيٍّ أَوْ بِهِ وَغَرَّهُ

805

لَا إنْ لَمْ يُغْرِهِ (إلَّا الْإِمَامُ) يَدْفَعُهَا بِاجْتِهَادٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخَذَهَا غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ فَتُجْزِئُ؛ لِأَنَّ اجْتِهَادَهُ حُكْمٌ لَا يُتَعَقَّبُ

806

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَمْكَنَ رَدَّهَا وَالْوَصِيَّ وَمُقَدَّمَ الْقَاضِي تُجْزِئُ إنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا فَأَقْسَامُ الدَّافِعِ ثَلَاثَةٌ رَبُّهَا لَا تُجْزِي مُطْلَقًا وَالْإِمَامُ تُجْزِي مُطْلَقًا وَمُقَدَّمُ الْقَاضِي وَالْوَصِيُّ تُجْزِي إنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَخَذَهَا) أَيْ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً

(قَوْلُهُ بِغَيْرِ سَمَاوِيٍّ) أَيْ بَلْ بِأَكْلٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ سَوَاءٌ غَرَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَمْ لَا

(قَوْلُهُ وَغَرَّهُ) أَيْ وَغَرَّ الْآخِذُ الدَّافِعَ بِأَنْ أَظْهَرَ لَهُ الْفَقْرَ وَالْحُرِّيَّةَ وَالْإِسْلَامَ

(قَوْلُهُ لَا إنْ لَمْ يُغْرِهِ) أَيْ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِعِوَضِهَا وَيَغْرَمُهَا رَبُّهَا لِلْفُقَرَاءِ وَالْفَرْضُ أَنَّهَا تَلِفَتْ عِنْدَ الْآخِذِ بِسَمَاوِيٍّ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَمْكَنَ رَدُّهَا) فِيهِ نَظَرٌ فَفِي كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِمَا مَا يُفِيدُ أَنَّهَا تُنْزَعُ مِنْ يَدِ مَنْ دَفَعَ لَهُ الْحَاكِمُ إذَا كَانَ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ إنْ أَمْكَنَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ كَيْفَ تَكُونُ الزَّكَاةُ بِيَدِ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تُنْزَعُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا فِي الْمَوَّاقِ عَنْ اللَّخْمِيِّ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ كَلَامِهِ التَّعَذُّرُ اهـ بْن فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ كَالْوَصِيِّ وَمُقَدَّمِ الْقَاضِي وَأَنَّ أَقْسَامَ الدَّافِعِ اثْنَانِ لَا ثَلَاثَةٌ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (أَوْ دُفِعَتْ بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ) ش: قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي نَوَازِلِهِ فِي مَسَائِلِ الْحَبْسِ فِي أَوَّلِ الْوَرَقَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ مَسَائِلِ الْحَبْسِ:

9,957

وَأَمَّا الَّذِي زَكَّى مَالَ يَتِيمَةٍ ثُمَّ انْكَشَفَ أَنَّهُ أَعْطَاهُ غَنِيًّا وَهُوَ يَظُنُّهُ فَقِيرًا فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا صَنَعَ؛ لِأَنَّ الَّذِي تَعَبَّدَ بِهِ إنَّمَا هُوَ الِاجْتِهَادُ فِي ذَلِكَ، أَلَا تَرَى أَنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَقُولُ: إنَّهُ إذَا أَعْطَى زَكَاتَهُ لِغَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَجْزَأَتْهُ زَكَاتُهُ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُسْتَرَدَّ مِنْ عِنْدِهِ إذَا عَلِمَ بِهِ وَقَدَرَ عَلَيْهِ، انْتَهَى.

9,958

(فَرْعٌ) فَإِنْ دَفَعَهَا لِشَخْصٍ يَظُنُّهُ غَنِيًّا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فَقِيرٌ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ آثَمُ، انْتَهَى. مِنْ عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ لِابْنِ الْعَرَبِيِّ وَانْظُرْ الذَّخِيرَةَ

التاج والإكليلal-Mawwaq

Says nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2595 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2595 before it

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ دُفِعَتْ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ: الزَّكَاةُ (بِاجْتِهَادٍ) مِنْ الْمُزَكِّي أَوْ نَائِبِهِ (لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ) لَهَا كَغَنِيٍّ وَرِقٍّ وَكَافِرٍ لِظَنِّ أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لَهَا (وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ مِنْهُ لَمْ تُجْزِهِ.

2,292

فَإِنْ إلَّا الْإِمَامَ.

أَوْ طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ فِي صَرْفِهَا أَوْ بِقِيمَةِ: لَمْ تُجْزِ،

2,293

لَا إنْ أُكْرِهَ أَوْ نُقِلَتْ لِمِثْلِهِمْ أَوْ قُدِّمَتْ [منح الجليل] أَمْكَنَ رَدُّهَا أَخَذَهَا إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً بِعَيْنِهَا أَوْ عَوَّضَهَا مِنْهُ إنْ فَاتَتْ بِتَصَرُّفِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ (إلَّا الْإِمَامَ) يَدْفَعُهَا بِاجْتِهَادِهِ لِمُسْتَحِقٍّ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ، فَتُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ لَا يُتَعَقَّبُ إنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا وَإِلَّا نُزِعَتْ كَمَا أَفَادَهُ الْمَوَّاقُ وَاللَّخْمِيُّ وَابْنُ عَرَفَةَ وَالْمُوضِحُ وَالْمَتْنُ، إذْ مَوْضُوعُ كَلَامِهِ فِي تَعَذُّرِ الرَّدِّ وَالْوَصِيُّ وَمُقَدَّمُ الْقَاضِي كَالْإِمَامِ. .

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو دفعت باجتهاد لغير مستحق؛ يعني أن المزكي إذا اجتهد في دفع زكاته لمن هو مصرف لها في زعمه، فتبين أنه دفعها لغير مستحق في نفس الأمر كغني وعبد مع ظنه أولا أنه مستحق، والحال أنه تعذر ردها؛ أي الزكاة المدفوعة بالاجتهاد لغير المستحق؛ أي تعذر ردها منه، فإنه لا تجزئه،

15,673

فإن لم يتعذر ردها ردها وصرفها في مصرفها وأجزأته،

15,674

قال الشبراخيتي: وكذا إن فاتت ورد عوضها ثم إنه يرد عوضها؛ إذا أكلوها أو صرفوها فيما يتعلق بهم على المستحسن؛ لأنهم صانوا بها أموالهم،

15,675

وأما إن تلفت بأمر من الله: فإن غروا من أنفسهم فكذلك،

15,676

وإن لم يغروا لم يغرموا، ثم اختلف هل يغرمها ربها أم لا؟ انظر المواق. انتهى.

15,677

وأما لو دفعها لمن ظنه غنيا فإذا هو فقير فإنها تجزئه ويأثم. قاله ابن العربي في عارضة الأحوذي في شرح الترمذي. قاله الحطاب. وقوله: "أو دفعت باجتهاد" لخ؛ أي هذا في المزكي نفسه،

15,678

وأما الولي فتجزئ حيث تعذر ردها ولا ضمان عليه،

15,679

قال ابن رشد: وأما الذي زكى مال يتيمه ثم انكشف أنه أعطاها غنيا وهو يظنه فقيرا، فلم يكن عليه أكثر مما صنع لأن الذي تعبد به إنما هو الاجتهاد في ذلك، ألا ترى أن من أهل العلم من يقول إنه: إذا أعطى زكاته لغني وهو لا يعلم أجزأته زكاته، ولا خلاف في أنه يجب أن ترد من عنده إذا علم به وقدر عليه. انتهى. قاله الخطاب. ويأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله. إلا الإمام؛

يعني أن الإمام إذا دفع الزكاة باجتهاده لمن يظنه فقيرا -مثلا- ثم تبين خلاف اجتهاده،

15,680

فإن الزكاة تجزئ عن ربها، فلا يطالب بإخراجها ثانية لأنه حكم لا يتعقب،

15,681

وأما الوصى ومقدم القاضي يدفعانها باجتهاد لغير مستحق،

15,682

فإن تعذر ردها أجزأت، وإلا فلا. قال عبد الباقي: ونحوه للخرشي الأقسام ثلاثة: المزكي لا تجزئه تعذر ردها أم لا، والإمام تجزئ مطلقا، ومقدم القاضي والوصي فيهما التفصيل؛ إن تعذر ردها أجزأت، وإلا فلا. انتهى. وقولهما: إن الإمام تجزئ ولو لم يتعذر ردها، قال محمد بن الحسن: فيه نظر، بل في كلام ابن عرفة والتوضيح وغيرهما أنها تنزع ممن دفعها له الحاكم إق أمكن وهو ظاهر؛ إذ كيف تكون الزكاة بيد الأغنياء ولا تنزع من أيديهم، ويدل على ذلك ما في المواق عن اللخمي وهو ظاهر المصنف.

وقوله: "وتعذر ردها" ، هذا الذي ذكره المصنف هو المشهور،

15,683

وقيل: تجزئ بناء على أن المطلوب الاجتهاد وقد حصل.

15,684

وقال الشارح عند قوله: "أو دفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها" ؛ أي فلا يجزئه إذا دفعها لغني أو لعبد أو كافر، وتعذر أخذها منهم وإن اجتهد في دفعها وهو المشهور،

15,685

وقيل: يجزئ بناء على أن الواجب عليه الاجتهاد وقد حصل، أو الإصابة ولم تحصل،

15,686

وقيل: لا يجزئ في العبد والكافر، ويجزئ في الغني؛ لأن حاله يخفى غالبا. ابن رشد: وهذا إذا دفعها لهؤلاء أربابها،

15,687

وأما إذا دفعها لهم الإمام فإنها تجزئ ولا غرم عليهم ولا على ربها؛ لأنه محل الاجتهاد واجتهاده نافذ. وقد علمت أن الوصي ومقدم القاضي كذلك، وقوله: "باجتهاد" ، فهم من كلامهم أنه لو دفعها بغير اجتهاد لكان متعديا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.