Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) لَوْ (آبِقًا رُجِيَ) عَوْدُهُ وَمَغْصُوبًا كَذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ تَلْزَمْهُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَآبِقًا رُجِيَ) عَطْفٌ عَلَى مَا فِي حَيِّزٍ لَوْ مُشَارِكًا لَهُ فِي الْخِلَافِ

3,019

وَكَذَا قَوْلُهُ وَمَبِيعًا بِمُوَاضَعَةٍ أَوْ خِيَارٍ إذْ قَدْ قِيلَ فِيهِمَا إنَّهُمَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهِمَا يَدْخُلَانِ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَنَفَقَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَزَكَاةُ فِطْرِهِ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ مَرْجُوٌّ عَوْدُهُ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ وَاحِدًا مِنْهُمَا مَرْجُوًّا لَمْ تَلْزَمْهُ زَكَاتُهُ،

3,020

وَإِذَا خَلَصَ مِنْ غَاصِبِهِ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُ رَبُّهُ لِشَيْءٍ مِنْ مَاضِي الْأَعْوَامِ

3,021

بِخِلَافِ الْمَاشِيَةِ إذَا خَلَصَتْ مِنْ الْغَصْبِ؛ لِأَنَّهَا تَنْمُو بِنَفْسِهَا قَالَهُ بْن

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 2625 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَآبِقًا رُجِيَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يُؤَدِّيهَا عَنْ عَبْدِهِ الْآبِقِ إبَاقَ إيَاسٍ

2,456

فَأَمَّا مَنْ يَرْتَجِيهِ لِقُرْبِهِ فَهِيَ عَلَيْهِ عَنْهُ

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَآبِقًا رُجِيَ (ش) هَذَا عَطْفٌ عَلَى مَا فِي حَيِّزِ لَوْ مُشَارِكَهُ فِي الْخِلَافِ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ لَمْ تَجِبْ، وَحُكْمُ الْمَغْصُوبِ كَذَلِكَ أَيْ: فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ مَنْ يُرْجَى وَمَنْ لَا يُرْجَى قَالَهُ ابْنُ الْقَصَّارِ

2,450

قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: أَمَّا فِي حَالَةِ كَوْنِهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَكَمَا قَالَ،

2,451

وَأَمَّا إنْ قَبَضَهُ بَعْدَ سِنِينَ فَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ فَقَدْ تَقَدَّمَ زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ الْمَغْصُوبَةِ إذَا قَبَضَهَا بَعْدَ سِنِينَ مِنْ الْغَاصِبِ فَتَدَبَّرْ ذَلِكَ، صَحَّ تَهْذِيبٌ انْتَهَى .

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: فَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ) أَيْ: اعْتِبَارُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَنْ يُرْجَى وَمَنْ لَا يُرْجَى بَعْدَ الْقَبْضِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلُهُ: فَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ زَكَاةً أَيْ: تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ إذَا قُبِضَتْ بَعْدَ أَعْوَامٍ وَهُوَ أَنَّهَا تُزَكَّى كُلَّ عَامٍ، أَوْ عَامًا عَلَى مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْخِلَافِ فَاَلَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ: أَنَّ النَّعَمَ الْمَغْصُوبَةَ تُزَكَّى لِكُلِّ عَامٍ وَلِابْنِ الْقَاسِمِ يُزَكِّي لِعَامٍ وَاحِدٍ فَلْتَكُنْ زَكَاةُ فِطْرَةِ الْآبِقِ إذَا قَبَضَ كَذَلِكَ

(قَوْلُهُ: صَحَّ تَهْذِيبٌ) اُنْظُرْ هَذَا التَّرْكِيبَ فَهَلْ فَاعِلُ صَحَّ ضَمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى مَا ذَكَرَ، وَالْمَعْنَى: صَحَّ هَذَا مِنْ تَهْذِيبِ الطَّالِبِ لِعَبْدِ الْحَقِّ وَيَكُونُ قَوْلُهُ: انْتَهَى أَيْ: انْتَهَى كَلَامُ النَّاقِلِ لِكَلَامِ ابْنِ الْقَصَّارِ وَعَبْدِ الْحَقِّ فَتَدَبَّرْ.

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَ) لَوْ (آبِقًا رُجِيَ) رُجُوعُهُ وَمَغْصُوبًا كَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا تَلْزَمُهُ إنْ كَانَ غَيْرَ مَبِيعٍ بَلْ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وآبقا رجي، عطف على المبالغة، ففيه الخلاف أيضا؛ يعني أنه يلزم السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبده الآبق إذا كان مرجوا، قال سند في الطراز: كعبد خاف من سيده بجريمة ارتكبها فهرب منه ولم يعرف له بذلك سابقة، ولا هو ممن يتغرب ويصبر على الأسفار، أو يكون ذلك فعله كل حين يهرب ثم يعود فهذا على حكم المسافر والغائب الذي ينتظر قدومه، وحكم المغصوب حكم الآبق إن رجي خلاصه وجبت زكاة فطره وإلا فلا، انتهى.

ومفهوم قول المصنف: "رجي" ، أنه إن لم يرج الآبق

15,982

ومثله المغصوب كما علمت، لم تلزم فطرة واحد منهما،

15,983

فإن قبض بعد أعوام فلا زكاة فطر عليه في المغصوب لماضي الأعوام،

15,984

وكذا الآبق، وأما قياس المغصوب على النعم المغصوبة فقياس مع وجود الفارق؛ لأن الماشية تنمو بنفسها. وقد من أن النعم المغصوبة تزكى بعد قبضها لماضي الأعوام على المعتمد، هذا هو الذي رجع إليه مالك ورجحه ابن عبد السلام، وصوبه ابن يونس: ولابن القاسم تزكى لعام واحد. تنبيهات: الأول: قوله: "وعن كل مسلم يمونه بقرابة" لخ، الأصل فيه حديث ابن عمر: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (١) )، رواه الدارقطني والبيهقي مع حديث ابن عمر أيضا: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ).

الثاني: إنما تجب الفطرة عن الزوجة إذا دخل بها الزوج، أو دعى إلى الدخول -كما مر-

15,985

وأما إن كان ممنوعا من الدخول بها فلا تجب عليه،

15,986

وأما مع المساكنة ففيه قولان: أَحَدُهُمَا أنه كالمدعو للدخول فتجب عليه النفقة والفطرة،

15,987

والثاني أنه كالممنوع فلا تجب عليه، ونقله ابن بشير. قاله الحطاب. الثالثُ: قد مر أن زكاة الفطر تجب عن الرقيق المسلم، فتجب عن المدبر وعن المعتق لأجل، وعن المكاتب على المشهور،

15,988

وقيل: لا تجب، وقيل: تجب على المكاتب نفسه، وتجب عن العبد المرهون: والأعمى، والمجنون، والمخدم. قاله في الطراز.

15,989

ولو غاب العبد غيبة طويلة في سفر من غير إباق ولم يعرف موضعه، فليود عنه زكاة فطره، وتجب عن العبد الموروث إذا لم يقبض إلا بعد يوم الفطر. قاله الخطاب. ويدخل في كلام المصنف من أعتق عبدا صغيرا، فإنه تلزمه نفقته والزكاة عنه، وذلك بسبب الرق.

15,990

قال في مختصر الوقار: ويخرج زكاة الفطر عن الرضيع إذا أعتقه حتى يبلغ الكسب على نفسه، فتسقط عنه نفقته. انتهى.

15,991

ومثله من أعتق زمنا، فقد ألزموه النفقة عليه، واختار سند سقوط النفقة بعتق الزمن. الرابع: احترز المصنف بقوله: "بقرابة أو زوجية أو رق" ، عما إذا كان يمونه بغير هذه الأسباب الثلاثة، فإنه لا تجب عليه زكاة فطره، كمن التزم نفقة ربيبه أو غيره، وكمن استأجره بنفقته من حر أو عبد،

15,992

فإن من التزم نفقة من ليس بقريبه كالربيب، أو قريب لا تلزمه نفقته بالأصالة فإنه لا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر باتفاق. قاله الخطاب. والمستأجر بنفقته نص عليه صاحب الذخيرة وغيره،

15,993

وكذلك البائن إذا كانت حاملا

15,994

بخلاف الرجعية؛ لأن الطلاق الرجعي لا يمنع العصمة، وإنما يهيئها للقطع، فالعصمة باقية قاله الخطاب. وقد مر أن رقيق الرقيق لا تجب على السيد الأعلى فطرتهم؛ لأنه لا يمونهم؛ إذ نفقتهم على السيد العبد، ومر أيضا أنه لا تجب فطرتهم على السيد العبد. الخامس: لو ارتد مسلم فدخل وقتُ الزكاة وهو مرتد تم تاب سقطت عنه،

15,995

وإن جنى عبد جناية عمد تؤخذ فيها نفسه فلم يقتل إلا بعد الفطر ففطرته على سيده،

15,996

ولو كان صبي في حجر رجل بغير إيصاء وله بيده مال رفع أمره إلى الحاكم،

15,997

فإن لم يرفع وأنفق عليه وأخرج عنه زكاة الفطر فهو مصدق في الزكاة وفي نفقة المثل، ويؤديها الوصي عن اليتامى وعن رقيقهم من أموالهم. قاله الحطاب.

15,998

وإذا أمسك عبيد ولده الصغار لخدمتهم ولا مال للولد سواهم، أدى الفطرة عنهم مع النفقة: ثم يكون له ذلك من مال الولد وهو العبيد؛ لأنهم أغنياء. قاله الحطاب. وقد مر عن الحطاب وغيره: أنه يجب على المرأة الفقير زوجها وهي موسرة أن تؤدي زكاة الفطر عن نفسها حيث أحبت المقام معه، وأنه إن قدر على أن ينفق عليها دون فطرتها تسقط عنه فطرتها كما تسقط عنها،

15,999

ويستحب لها إخراجها عن نفسها في هذه الحالة،

16,000

فإن أرادت المرأة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها والزوج موسر لم تجز؛ لأن الخطاب متوجه عليه دونها، ويختلف في هذا الفرع. انتهى.

16,001

ومثله لو تطوع شخص غيره بزكاة الفطر وهو موسر، هل تسقط زكاة الفطر عن المخرج عنه إذا أعلمه بذلك أم لا تسقط عنه؟ قياسا على ما ذكره في الزوجة، وما جزم به هنا من عدم الإجزاء مخالف لما سيأتي له في الكلام على إخراج أهل المسافر عنه،

16,002

حيث قال: وإذا لم يأمرهم ولم يكن ذلك عرفه معهم، فهذا يختلف فيه على الخلاف فيمن كفر عن غيره من غير علمه وإذنه،

16,003

وأن يجزئه أحسن لأنه حق مال، فيسقط عنه إذا أدي عنه وإن لم يعلم به. انتهى. وهو خلاف ما في التوضيح في الكلام على إخراج أهل المسافر عنه، ونصه: وهذا ظاهر إذا كانت عادتهم أو أوصاهم، وإلا فالظاهر عدم الإجزاء لفقد النية. انتهى. انظر الحطاب.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.