Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) إلَّا (رَبْطَ سِنٍّ) تَخَلْخَلَ أَوْ سَقَطَ بِشَرِيطٍ (مُطْلَقًا) بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَهُوَ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَرَبْطَ سِنٍّ) أَيْ وَلَهُ أَيْضًا اتِّخَاذُ الْأَنْفِ وَرَبْطُ السِّنِّ مَعًا وَالْمُرَادُ بِالسِّنِّ الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِالْوَاحِدِ وَالْمُتَعَدِّدِ

(قَوْلُهُ: أَوْ سَقَطَ) أَيْ فَإِذَا سَقَطَتْ السِّنُّ جَازَ رَدُّهَا وَرَبْطُهَا بِشَرِيطٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مِنْ فِضَّةٍ، وَإِنَّمَا جَازَ رَدُّهَا؛ لِأَنَّ مَيْتَةَ الْآدَمِيِّ طَاهِرَةٌ

423

وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّ بَدَلَهَا سِنًّا مِنْ حَيَوَانٍ مُذَكًّى

424

وَأَمَّا مِنْ مَيْتَةٍ فَقَوْلَانِ بِالْجَوَازِ وَالْمَنْعِ، وَعَلَى الثَّانِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَلْعُهَا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ مَا لَمْ يَتَعَذَّرْ عَلَيْهِ قَلْعُهَا وَإِلَّا فَلَا

(قَوْلُهُ: لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا الْمُصْحَفَ إلَى قَوْلِهِ وَرَبْطَ سِنٍّ قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ: مَا ذَكَرَهُ مِنْ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْأَنْفِ وَرَبْطِ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ صَحِيحٌ بِحَسَبِ الْقِيَاسِ لَكِنَّ نُصُوصَ الْمَذْهَبِ إنَّمَا هِيَ فِي إبَاحَةِ الذَّهَبِ لِذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْفِضَّةَ إلَّا مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ ابْنِ الْحَاجِبِ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا جَازَ ذَلِكَ فِي الذَّهَبِ لِلضَّرُورَةِ إلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخَاصِّيَّةِ وَهِيَ عَدَمُ النَّتِنِ دُونَ الْفِضَّةِ فَيَمْتَنِعُ الْقِيَاسُ مَعَ ظُهُورِ الْفَارِقِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمُصَنِّفِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ إلْحَاقُ الْفِضَّةِ بِهِ اُنْظُرْ بْن

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَرَبْطَ سِنٍّ) ش: كَذَلِكَ مَا يَسُدُّ بِهِ مَحِلَّ سِنٍّ سَقَطَتْ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ. ص (مُطْلَقًا) ش: أَيْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ عَلَى الْمَعْرُوفِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، وَذَكَرَ الرَّجْرَاجِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي كِتَابِ الصَّرْفِ أَنَّ مَشْهُورَ الْمَذْهَبِ لَا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ السَّيْفِ بِالذَّهَبِ قَالَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ.

Adds nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

Says nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 139 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لِئَلَّا يُنْتِنَ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَتَعِبَ وَكَرُمَ

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَ) إلَّا (رَبْطَ سِنٍّ) تَخَلْخَلَ، أَوْ سَقَطَ بِخَيْطِ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ، أَوْ بِوَزْنٍ مَخْصُوصٍ، رَاجِعٌ لِلْمُصْحَفِ وَمَا بَعْدَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وربط سن عطف على المستثنى أيضا يعني أنه يجوز لمن كسرت سنة واحدة أو أكثر أن يربطها بالذهب أو بالفضة، ولا مفهوم لقوله: "ربط" فإذا اتخذ سنا من ذهب أو فضة محل سن له سقطت جاز ذلك كما نقله المواق عن ابن عرفة، وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب كما مر عن الترمذي وقوله: مطلقا راجع للمسائل الأربع المستثناة ومعناه كانت الحلية ذهبا أو فضة وهذا هو المعروف من المذهب الذي عليه الأكثرون، وذكر الرجراجي أن مشهور المذهب أنه لا يجوز تحلية السيف بالذهب قال: وهو مذهب المدونة، والاستثناء في الأربع متصل ومفهوم ربط أن ردها بعد سقوطها لا يجوز على تنجيسه بالموت كما مر فلا تجوز الصلاة بها إلا إن التحمت أو خاف بنزعها ضررا:

1,115

وأما على طهارة ميتته فيجوز، وروي عن السلف أنهم كانوا يردونها ويربطونها بالذهب فيصلَّى بها التحمت أم لا ولا يطلب بنزعها مع عدم الالتحام وخاتم فضة عطف على المستثنى أيضا يعني أنه يجوز للرجل أن يتخذ خاتما من فضة بل يندب إن لبسه للسنة،

1,116

ولا يجوز إن لبسه للمباهاة والتزين للأجنبيات كما هو الواقع في هذا الزمان، واتحد فإن تعدد منع ولو كان وزن المتعدد درهمين،

1,117

وإذا اتحد وكان وزنه أكثر من درهمين لم يجز وإنما يجوز إذا كان درهمين فأقل فيشترط لجوازه ثلاثة شروط: أن يلبسه للسنة،

1,118

وأن يتحد، وأن يكون وزنه درهمين فأقل، وندب جعله باليسرى (لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم فيها كما في مسلم وأبي داوود) وهو آخر الأمرين من فعله، ولا ينافي خبر (كان يحب التيمن في تنعله وترجله) أي تمشيط شعره وتختمه وتطهره وشأنه كله لأنه يمسكه بيمينه فيجعله في يسراه،

1,119

وإذا نزعه ليطبع به على كتاب مثلا نزعه بيمينه، وما تقدم من أنه مندوب لا ينافيه المصنف لأنه مستثنى من المحرم وذلك يصدق بالمندوب

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.