Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ تَرْكِ) مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ مَعْطُوفٌ عَلَى " عَصْبِ " أَيْ تَجِبُ الْفِدْيَةُ بِتَرْكِ (ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبَ) بَعْدَ فَرَاغِ نَفَقَتِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهَا لَهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِذَهَابِهِ (أَوْ) تَرْكِ (رَدِّهَا لَهُ) مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الرَّدِّ أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ صَاحِبُهَا وَلَكِنَّهُ تَعَمَّدَ تَرْكَ رَدِّهَا لَهُ بَعْدَ فَرَاغِ نَفَقَتِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: أَوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا ضَمَّ نَفَقَتَهُ الَّتِي وَضَعَهَا فِي الْمِنْطَقَةِ الَّتِي شَدَّهَا عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ إنَّهُ نَفَذَتْ نَفَقَتُهُ وَتَرَكَ ذَا النَّفَقَةِ ذَهَبَ لِمَحِلٍّ وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَهَابِهِ وَلَمْ يَرُدَّهَا لَهُ فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَتَبْقَى نَفَقَةُ الْغَيْرِ مَعَهُ فَلَا يَدْفَعُهَا لِغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ تَرْكِ رَدِّهَا) أَشَارَ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ، أَوْ رَدِّهَا بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى ذِي الْمُضَافِ إلَيْهِ " تَرْكِ "،

note

ثُمَّ إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ يُغْنِي عَنْهَا مَا قَبْلَهَا لِعِلْمِ حُكْمِهَا مِمَّا قَبْلَهَا بِالْأَوْلَى. .

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَتَرْكُ ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبَتْ) الْجَلَّابُ: إنْ نَفَذَتْ نَفَقَتُهُ أَلْقَى الْمِنْطَقَةَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ تَرَكَهَا افْتَدَى. اللَّخْمِيِّ: إنْ شَدَّ مِنْطَقَتَهُ فِي وَسَطِهِ لِنَفَقَتِهِ تَحْتَ مِئْزَرِهِ فَلَا بَأْسَ، وَكَرِهَ أَنْ يَشُدَّهَا عَلَى فَخِذِهِ أَوْ عَضُدِهِ أَوْ سَاقِهِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ إنْ فَعَلَ،

3,123

وَإِنْ شَدَّهَا لِغَيْرِ نَفَقَتِهِ أَوْ لِنَفَقَةِ غَيْرِهِ افْتَدَى،

3,124

وَإِنْ فَرَغَتْ نَفَقَتُهُ وَكَانَ قَدْ جَعَلَ مَعَهَا نَفَقَةَ غَيْرِهِ رَدَّ نَفَقَةَ غَيْرِهِ إلَى صَاحِبِهَا،

3,125

وَإِنْ تَرَكَهَا افْتَدَى، وَإِنْ ذَهَبَ صَاحِبُهَا وَهُوَ عَالِمٌ افْتَدَى وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. (أَوْ رَدَّهَا لَهُ) تَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ رَدَّ نَفَقَةَ غَيْرِهِ إلَى صَاحِبِهَا وَإِلَّا افْتَدَى.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) ، أَوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبٍ، أَوْ رَدَّهَا لَهُ (ش) تَرْكُ مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ مَعْطُوفٌ عَلَى عَصْبٍ مِنْ قَوْلِهِ كَعَصْبِ رَأْسِهِ مُشَارِكٍ لَهُ فِي الْفِدْيَةِ أَيْ يَجِبُ الْفِدْيَةُ بِتَرْكِ ذِي نَفَقَةِ ذَهَبٍ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ وَقَدْ نَفِدَتْ نَفَقَتُهُ الَّتِي ضَمَّهَا إلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيُبْقِي نَفَقَةَ الْغَيْرِ مَعَهُ وَلَا يُخْرِجُهَا إلَى غَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ قَوْلِهِ تَرْكِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ رَدِّهَا مَجْرُورٌ عَطْفًا عَلَى ذِي الْمُضَافِ إلَيْهِ تَرْكٍ أَيْ، أَوْ تَرْكِ رَدِّهَا لَهُ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ رَدَّ الْأُخْرَى إلَى صَاحِبِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا افْتَدَى.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ قَوْلِهِ تَرْكِ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ تَرْكٌ إلَّا مَعَ الْعِلْمِ

(قَوْلُهُ عَطْفًا عَلَى ذِي الْمُضَافِ إلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ فِي الْمَعَاطِيفِ إذَا تَكَرَّرَتْ أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ مُضَافٍ وَجَعَلَهُ ابْنُ غَازِيٍّ مَعْطُوفًا عَلَى عَصْبٍ وَهُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ وَيَحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ تَرْكِ رَدِّهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبٍ يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ أَوْ رَدِّهَا لَهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ تَرْكِ ذِي) أَيْ: صَاحِبِ (نَفَقَةٍ) مُضَافَةٍ لِنَفَقَتِهِ فِي مِنْطَقَتِهِ الْمَشْدُودَةِ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى (ذَهَبَ) بَعْدَ فَرَاغِ نَفَقَتِهِ وَلَمْ يَرُدَّهَا لَهُ عَالِمًا بِإِرَادَتِهِ الذَّهَابَ وَأَبْقَى الْمِنْطَقَةَ مَشْدُودَةً عَلَى جِلْدِهِ،

3,311

فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَهَابِهِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ. وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ هُنَا أَنَّ عَدَمَ إضَافَتِهَا لِنَفَقَتِهِ مَالًا كَعَدَمِ إضَافَتِهَا لَهَا ابْتِدَاءً (أَوْ) تَرْكِ (رَدِّهَا) أَيْ: نَفَقَةِ الْغَيْرِ (لَهُ) وَإِبْقَائِهَا عَلَى جِلْدِهِ بَعْدَ فَرَاغِ نَفَقَتِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ مَعَهُ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو ترك ذي نفقة ذهب؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يشد منطقته على جلده تحت إزاره لأجل حفظ نفقته التي فيها، ويضيف نفقة الغير إليها بعد ذلك كما عرفت،

21,243

فإذا نفدت نفقة ذي المنطقة وبقيت نفقة الغير فإنه يرد إلى الغير نفقته،

21,244

فإن ذهب ذو النفقة وعلم بذهابه صاحب المنطقة وتركه ولم يدفع إليه نفقته،

21,245

فإن ذا المنطقة تلزمه الفدية،

21,246

فإن لم يعلم بذهابه فلا شيء عليه، وهذا يعلم من كلام المصنف؛ لأنه لا يقال إنه ترك فذهب، إلا إذا كان عالما به. وعلم مما قررت أن قوله: "أو ترك" ، مصدر معطوف على "عصب" من قوله: "كعصب جرح أو رأس" ، فهو مجرور، أو ترك درها له، معطوف على "ذي" ، من قوله: "ذي نفقة" ، فهو معمول "لترك" ، وهو مفهوم قوله: "ذهب" ؛ يعني أنه إذا نفدت نفقة ذي المنطقة وبقيت نفقة الغير المضافة لها، وكان صاحب النفقة المضافة مصاحبا لذي المنطقة، وترك صاحب المنطقة رد النفقة المضافة لنفقته لصاحبها،

21,247

فإن ذا المنطقة تلزمه الفدية لتركه رد النفقة المذكورة إلى صاحبها،

21,248

قال اللخمي: وإن ذهبت نفقته حيث أضاف نفقة الغير إليها فإنه يرد نفقة الغير، وإلا افتدى. وقد مر أنه إذا لم يعلم بذهابه أنه يبقيها معه ولا فدية عليه، فقد قال ابن القاسم. فيمن أودع صيدا وهو حلال وقد غاب صاحبه: فلا يرسله ويضمن إن فعل ذلك،

21,249

وكذلك النفقة قبلها بوجه جائز ثم غاب صاحبها فجاز أن يبقيها عنده ولا يخرجها إلى غيره. ابن عرفة: يرد بقدرته على جعلها حيث يحفظ تجره. ولامرأة

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.