Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ أَيَّامَ مِنًى) خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالْمَنْعِ فِيهَا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَيَّامَ مِنًى) وَهِيَ ثَانِي النَّحْرِ وَثَالِثُهُ وَرَابِعُهُ.

(قَوْلُهُ: لِمَنْ قَالَ بِالْمَنْعِ) أَيْ بِمَنْعِ الصَّوْمِ فِيهَا.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَلَوْ أَيَّامَ مِنًى) ش: هَذَا مُخَالِفٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ فِي بَابِ الصِّيَامِ لَا سَابِقِيهِ إلَّا لِمُتَمَتِّعٍ وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا عَزَاهُ الشَّارِحُ وَابْنُ عَرَفَةَ لِلْمُدَوَّنَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

Adds nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَلَوْ أَيَّامَ مِنًى) . اللَّخْمِيِّ: إنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَأُحِبُّ أَنْ تَكُونَ بِالصِّيَامِ صَامَ قَبْلَ وُقُوفِهِ،

3,163

فَإِنْ أَخَّرَ فَهَلْ يَصُومُ أَيَّامَ الرَّمْيِ؟ أَبَاحَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَكَرِهَهُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ. ابْنُ عَرَفَةَ: مَا فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 3392 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ شَاةٍ) وَيُشْتَرَطُ فِيهَا مِنْ السِّنِّ مَا يُشْتَرَطُ فِي الضَّحِيَّةِ، وَالظَّاهِرُ لَا بُدَّ مِنْ ذَبْحِهَا وَلَا يَكْفِي إخْرَاجُهَا غَيْرَ مَذْبُوحَةٍ وَانْظُرْ هَلْ يَجْرِي فِيهَا مَا يَجْرِي فِي الضَّحَايَا الْآتِي فِي قَوْلِهِ: وَضَأْنٌ مُطْلَقًا ثُمَّ مَعْزٌ إلَخْ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ طِيبَ اللَّحْمِ هُنَا أَفْضَلُ. . . إلَخْ وَلَكِنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّ الْإِبِلَ أَفْضَلُ ثُمَّ دُونَهَا الْبَقَرُ ثُمَّ دُونَهَا الْغَنَمُ كَمَا أَفَادَهُ مُحَشِّي تت

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) إنْ كَانَتْ غَيْرَ أَيَّامِ مِنًى بَلْ (وَلَوْ) كَانَتْ (أَيَّامَ مِنًى) الثَّلَاثَةَ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ الْعِيدِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو صيام ثلاثة أيام؛ يعني أن المفتدي بالخيار بين أن يفتدي بما يجزئ من النعم ضحية، وبين أن يطعم ستة مساكين لكل مدان كما مر، وبين أن يصوم ثلاثة أيام؛ قال فيها: والإطعام ستة مساكين مدان لكل مسكين بمد النبي صلى اللّى عليه وسلم من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير،

21,612

والأصل في الفدية قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} ، وما في الموطإ: (كان كعب بن عجرة معه صلى الله عليه وسلم محرما؛ فآذاه القمل في رأسه، فقال له: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين، أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك ). ولو أيام منى؛ يعني أنه إذا افتدى بصيام ثلاثة أيام،

21,613

فإن ذلك يجزئه، ولو كانت أيام منى وهي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر الأول، وهذا مذهب المدونة، ورد بلو ما في الموازية من أنه مكروه لأنها لم تقيد بالحج، فرأى أنها أيام منهي عن صومها، وما ذكره المصنف هنا مخالف لقوله: "لا سابقيه إلا المتمتع" .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.